نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2928 لسنة 2022 لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 . وبعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية والمحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 . وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 . وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر : ( المادة الأولى ) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (287 مکرر – 2) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليها النص الآتى لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن ألف جنيه ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .