غزة_ علاء المشهراوياعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عماد أبو رحمة قرار وزير الداخلية في الحكومة المقالة رقم 48 لسنة 2010 الذي يحظر انتساب الموظفين المدنيين المستنكفين للجمعيات العمومية في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو العمل كموظفين فيها أو أعضاء في مجلس ادارتها تجاوزاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يكفل لجميع الفلسطينيين الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية.وأكد أبو رحمة ان هذا القرار بمثابة تمييز واضح بين شرائح الموظفين، حيث يستهدف شريحة الموظفين المستنكفين علماً بأن استنكاف هؤلاء الموظفين جاء على خلفية سياسية، نتيجة لحالة الانقسام البغيضة التي لا يزال يعاني منها شعبنا.وقال ان هذا القرار يندرج في إطار الاجراءات والقرارات التي تستهدف التضييق على المؤسسات الأهلية، كمقدمة للسيطرة عليها.ودعا أبو رحمة الى الغاء هذا القرار وغيره من القرارات والاجراءات التي تعكس تعدياً على الحريات العامة والتي من شأنها أن تعمق حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي.ولفت أبو رحمة إلى أهمية تعزيز وتكريس العمل الطوعي في كافة مناحي حياتنا المجتمعية، وفتح الباب أمام الخبرات والكفاءات الفلسطينية المختلفة للمساهمة في تطوير المجتمع ومؤسساته.الى ذلك اكدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ان قرار وزير الداخلية بحكومة غزة بمنع الموظفين المستنكفين من الانضمام للمنظمات الأهلية يمثل صورة واضحة من التمييز ، وإنكار لحق المواطنين بحرية تشكيل الجمعيات والانضمام إليها.واعتبرت الضمير ان القرار وما يحمل من مضامين، يندرج في إطار استمرار حالة الانقسام الداخلي وما يتبعها من مناكفات سياسية بين طرفي النزاع مطالبة وزير الداخلية بحكومة غزة فتحي حماد بالعودة عنه وعدم تنفيذه.وقالت مؤسسة الضمير انها اطلعت باستغراب واستهجان شديدين على نسخة من القرارالصادر بتاريخ 11/07/2010 عن الأستاذ فتحي حماد، وزير الداخلية في قطاع غزة، والقاضي بحظر إنتساب الموظفين المدنيين المستنكفين للجمعيات العمومية في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو العمل كموظفين فيها أو اعضاء في مجلس إدارتها كما تضمن القرار أنه لن يتم اعتماد أي مجلس إدارة للجمعيات المذكورة أعلاه في حال وجود أي من الموظفين المستنكفين بين أعضاءه.ويأتي هذا القرار حسب الضمير على ما يبدوا استكمالاً - لجملة القرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة عن وزير الداخلية ، حيث كان قد أصدر بتاريخ 09 فبراير( شباط)2010 يمنع بموجبه جميع موظفي الحكومة من العمل في أي وظيفة أخري سواء بأجر أو بدون أجر أثناء الدوام أو بعد الدوام إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مرجعه الوظيفي.