نصت المادة 56 من قانون الجمارك على" تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولي مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون ، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه ، وعضوية كل من : - مدير عام الشئون القانونية المختص . - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة . وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة . وتكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي الوجه الآتي : - الإنذار . الإيقاف لمدة لا تزيد علي سنة عن المخالفة للمرة الأولي ويضاعف الجزاء في حالة ارتكاب مخالفة أخري خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة . - إلغاء الترخيص . ولرئيس المصلحة في حالة ارتكاب أي من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها. جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي علي بضائعها بواسطة العاملين فيها ، وذلك بناءً علي تفويض كتابي منها بعد اجتيازهم الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة .