قضت محكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوي المقامة من خالد محمود عوض زين الدين، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة والمتضمن وقف نشاطه وشطبه من سجلات اللجنة الأولمبية المصرية، وانتفاء صفته الرياضية. وقالت المحكمة، إنه صدر القرار المطعون فيه من الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 24 ابريل 2021 متضمنا اعتماد قرار مجلس إدارتها الصادر بجلسة 14 ديسمبر 2019 بشطب المدعي من سجلات اللجنة الأولمبية المصرية وسجلات كافة الهيئات الرياضية المحلية وانتفاء صفته الرياضية وفقده لجميع الحقوق والواجبات المرتبطة . وأضافت، فإنها بذلك تكون قد خالفت أحكام قانون الرياضة والميثاق الأولمبي وتجاوزت حدود اختصاصاتها المقررة لها قانوناً ، سيما وأن المدعي ليس عضواً بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أو رئيسا لها القرار المطعون فيه – حتي تمتد إليه صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية المنصوص عليها في المادة (23) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية وتقوم بتوقيع مثل ذلك الجزاء عليه . وأوضحت، أن الجزاء الموقع عليه لا يتعلق بتنظيم الألعاب والمسابقات الأولمبية ، علاوة على ذلك فالمخالفات المشار إليها أنفا لم تنسب للمدعي بوصفه حكما دوليا مقيدا باتحاد التجديف وإنما بوصفه رئيسا سابقا لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية . اقرأ أيضاً * اللجنة الأوليمبية تهنئ منتخب مصر لكرة اليد بالفوز على السويد * القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء ضوابط وآليات امتحانات الثانوية العامة * استمرار صرف البدل بدون خصم ودعوى عاجلة بالقضاء الإداري لحسم الخلاف * عاجل.. القضاء الإداري يؤيد مرور الخط الثالث لمترو الأنفاق في حي الزمالك * القضاء الإداري تؤيد قرار نقل تماثيل الكباش من الكرنك لتزيين ميدان التحرير * القضاء الإداري يرفض دعوى وقف انتخابات الصحفيين * مفوضية القضاء الإداري توصى بإحالة دعوى مرتضي منصور للمحكمة الدستورية * القضاء الإداري يرفض 7 دعاوي لتأجيل انتخابات "الصحفيين " * القضاء الإداري يقضي برفض طعون مرتضى منصور على قرار تعيين مجلس جديد للزمالك * القضاء الإداري ترفض دعوى «وقف جميع قنوات المهرجانات» على موقع اليوتيوب * القضاء الإداري يرفض دعوى تطالب بإلزام "الأزهر" بتنقية صحيح البخاري * "القضاء الإداري" تحيل دعوى اتهام طالب بالتحرش بزميلته فى جامعة حلوان للمفوضين وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر لاريب حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمانه من الترشح في انتخابات الهيئات الرياضية ومن بينها الاتحادات الرياضية ولاسيما الأولمبية منها . وإذ استقام مطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه علي ركنيه من جدية واستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها أحقية المدعي في التقدم بطلب للترشح في أي من الهيئات الرياضية . ولا يقدح في صحة ما تقدم ؛ ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية من أن قرار شطب المدعي جاء استناداً لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم (6) بتاريخ 29 اغسطس 2018 فذلك مردود عليه بأن كلا من قانون الرياضة سالف البيان وكذلك الميثاق الأولمبي قد خلا من ثمة نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مثل هذه المدونة لتفرضها على الهيئات الرياضية أو على أعضاء مجلس إداراتها وتوقيع الجزاءات الواردة بها عليهم ، وبالتالي فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يغدو - والحال كذلك - قد انتزع لنفسه اختصاصاً دونما ظهير قانوني يدعمه ، وهو ما لا يجوز قانوناً ، ومن ثم وجب عدم الاعتداد بذلك لتغوله على أحكام قانون الرياضة سالف البيان.