البورصة المصرية تربح 23.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يحذر من مصدر جديد للأمراض في غزة    حريق المنقف.. النيابة العامة الكويتية تأمر بحبس مواطن ومقيمين احتياطيا لاتهامهم بالقتل الخطأ    رسميًا.. ميلان يعلن تعيين باولو فونسيكا مدربًا جديدًا    الصحة السعودية تحذر الحجاج من أخطار التعرض لارتفاع الحرارة    حملات الداخلية على مخالفات المخابز تضبط 14 طن دقيق    نجوم الفن يحتفلون مع سلمى أبو ضيف بعقد قرانها.. صور    محافظ الفيوم: استعدينا بكل طاقتنا لفترة أقصى الاحتياجات المائية للزراعات    محافظ أسوان: تخطي المستهدف في توريد القمح    جنوب الوادي تتقدم 200 مركزًا دوليًا في مجال الطاقة النظيفة    آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني    أتليتيكو مدريد يمدد عقد لاعبه أكسيل فيتسل حتى عام 2025    مفتي الجمهورية يُهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى    شباب ورياضة بني سويف تطلق ماراثون الدراجات الهوائية    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024    أمل سلامة: تنسيقية شباب الأحزاب نموذج للعمل الجماعي    ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بجهينة سوهاج    ضبط نجار مسلح أطلق النار على زوجته بسبب الخلافات فى الدقهلية    مصرع مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات    قرار جمهوري بتعيين الدكتورة حنان الجويلي عميدًا ل«صيدلة الإسكندرية»    في أول ليالي عرضه.. «ولاد رزق 3» يزيح «السرب» من صدارة الإيرادات    نقيب الأشراف مهنئًا بالعيد: مناسبة لاستلهام معاني الوحدة والمحبة    إيران: ما يحدث بغزة جريمة حرب ويجب وقف الإبادة الجماعية هناك    تسيير 3 خطوط طيران مباشرة إلى دول إفريقية.. "الهجرة" تكشف التفاصيل    تبدأ من 205 جنيهات.. قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل    إخماد حريق داخل محل فى إمبابة دون إصابات    بالأسماء.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل موقعة فاركو بدوري نايل    بعد رأس الحكمة.. تفاصيل أكبر صفقة لهيئة المجتمعات العمرانية بالقاهرة الجديدة    أمريكا توافق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة تؤمن لأوكرانيا أنظمة دفاع جوية    المفتى يجيب.. ما يجب على المضحي إذا ضاعت أو ماتت أضحيته قبل يوم العيد    وزارة الصحة تستقبل سفير السودان لبحث تعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحى بين البلدين    توقيع الكشف الطبي على 142 مريضا من الأسر الأولى بالرعاية في المنيا    بيان عاجل بشأن نقص أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال في دمياط    ضبط 14 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    عقوبات أمريكية لأكثر من 300 فرد وكيان يساعدون روسيا على حرب أوكرانيا    سائق أوبر يحاول خطف خطيبة مطرب المهرجانات "مسلم" والأخير يطارده بسيارته    «الإسكان»: تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بمدينة العبور    حملة مرورية إستهدفت ضبط التوك توك المخالفة بمنطقة العجمى    دار الإفتاء توضح حكم صيام يوم عرفة    يوم عرفة.. إليك أهم العبادات وأفضل الأدعية    محافظ القليوبيه يتابع أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي    بيان من الجيش الأمريكي بشأن الهجوم الحوثي على السفينة توتور    اليوم.. موعد عرض فيلم "الصف الأخير" ل شريف محسن على نتفليكس    «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية راضون عنها    وزيرة التخطيط تلتقي وزير العمل لبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور    وزير الصحة يؤكد على الدور المحوري للصحة الانجابية    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى ب40 جنيهاً    "الله أكبر كبيرا.. صدق وعده ونصر عبده".. أشهر صيغ تكبيرات عيد الأضحى    فطيرة اللحمة الاقتصادية اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة    لأول مرة.. هشام عاشور يكشف سبب انفصاله عن نيللي كريم: «هتفضل حبيبتي»    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»:«هنجيبه في دقيقتين».. «التعليم» تحذر من هذا الفعل أثناء امتحانات الثانوية العامة.. ماذا أقول ليلة يوم عرفة؟.. أفضل الدعاء    البرازيل تنهي استعداداتها لكوبا 2024 بالتعادل مع أمريكا    عبد الوهاب: أخفيت حسني عبد ربه في الساحل الشمالي ومشهد «الكفن» أنهى الصفقة    قرار عاجل من فيفا في قضية «الشيبي».. مفاجأة لاتحاد الكرة    حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    هاني سعيد: المنافسة قوية في الدوري.. وبيراميدز لم يحسم اللقب بعد    مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجديد حبس ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الزوج بمدينة بدر 15 يوما
نشر في النهار يوم 19 - 05 - 2020

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس ربة منزل وعشيقها، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل زوج المتهمة والتخلص منه داخل سيارته بمدينة بدر، وكانت البداية بتلقى قسم شرطة مدينة بدر، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص مقتولا داخل سيارته، اننتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه "تاجر" عثر على جثته فى الكرسى الخلفى للسائق.
وقال عدد من شهود العيان على الحادث لرجال المباحث، إن أحدهم خلال سيره في الساعات الأولى من الصباح (خلال وقت السحور) لاحظ وجود سيارة تقف بطريقة تثير الشكوك حولها، وبعد الاقتراب منها بمساعدة آخرين عثروا على جثة الضحية ملقاة على الكرسي الخلفي للسيارة، فقاموا بإبلاغ الشرطة.
تبين من المعاينة وجود جرح قطعى فى الرقبة، وتم انتداب المعمل الجنائى لرفع البصمات، وجارى تكثيف تحريات المباحث لكشف لغز الحادث.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.