تراجع غير متوقع لمخزون النفط الخام في أمريكا    رئيس المجلس الأوروبي: نثمن جهود الرئيس السيسي الجبارة التي أدت لوقف إطلاق النار في غزة    مقتل شخص في حادث إطلاق نار بمدينة هانوفر شمالي ألمانيا    ليفربول يكتسح فرانكفورت بخماسية في دوري الأبطال    قنديل: لا توجد خلافات في إدارة الأهلي    علي الحجار يفتتح حفله ب«المال والبنون» في مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور جماهيري كبير    توجيهات بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة طلاب جامعة المنيا    توزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا في دمياط    تعويضاته المطلوبة تعادل ثروته ب5 مرات.. كيف يربح ترامب من الدعاوى القضائية؟ (تحليل بيانات)    شفيق التلولي: التحول في الرأي العام العالمي تجاه فلسطين تطور جوهري يجب البناء عليه    الرئيس أردوغان يهدي السلطان العماني سيارة توج الكهربائية    انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    محافظ البحر الأحمر: 75% من إنتاج بترول مصر يخرج من رأس غارب    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    «معاهم الفانوس السحري».. 3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    بمشاركة 158 استشاريا.. بورسعيد تحتضن أكبر تجمع علمي لخبراء طب الأطفال وحديثي الولادة    كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    تجديد حبس صاحب محل موبايلات في «جريمة المنشار بالإسماعيلية» 15 يوما    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    يويفا يعلن قائمة الأسرع فى دورى أبطال أوروبا وسرعة محمد صلاح القصوى    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم    أكرم القصاص: مصر الحليف الأنسب والقوى للاتحاد الأوروبى ولا بديل لها    مبابي ينافس بيدري على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر أكتوبر    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الصحة لبحث جاهزية المنشآت الصحية (صور)    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    أنغام تحيي حفلا غنائيا في أوبرا الكويت نوفمبر المقبل    مدرب الاتحاد: تعرضنا للظلم أمام الأهلي    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    "وان أوف وان" تطلق مشروعين جديدين في الشيخ زايد والتجمع السادس    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار فى الإسماعيلية 15 يوما    "مكافحة انتشار المخدرات" فى ندوة بطب بيطري أسيوط    بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا    انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بجنوب سيناء    تعليم قنا: انتهاء عصر الانتقال الآلي من صف إلى آخر    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    "واقع مزيف" يتوسع بصمت.. تحذير من الذكاء الاصطناعي    محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمات بوحدة طب الأسرة بنزلة بني خلف بمغاغة    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    وصول حكام مباراة الزمالك وديكيداها للقاهرة استعدادا لموقعة الكونفدرالية    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: لا يجوز ندب أساتذة الجامعة المتفرغين للعمل بمشروعات التعليم العالي
نشر في النهار يوم 12 - 07 - 2017

قال المستشار مصطفى أبو حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن الجمعية انتهت بجلستها المعقودة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز ندب الأساتذة المتفرغين للعمل بوحدات مشروعات التعليم العالى بوزارة التعليم العالى، أو الجامعات الحكومية الأخرى امتدادًا لعملهم الأصلى.
ووفقاً ل"ألو حسين" فإن هذه الفتوى تستند إلى أن شغل وظيفة أستاذ متفرغ يقتضى التفرغ الكامل للمهام العلمية داخل الجامعة بما مؤداه عدم جواز الندب، أو الإعارة خارج جامعته، إذ إن المشرع حظر تقلد الأساتذة المتفرغين للمناصب، أو المراكز الإدارية إمعانًا منه فى إزالة كل ما يعيق تفرغهم للمهام العملية الموكولة إليه.
وأضاف أبو حسين أن الجمعية انتهت في فتوى إلى خضوع الجامعات للرقابة المالية قبل الصرف فى ضوء صراحة نصوص قانون المحاسبة الحكومية التى تخضع الهيئات العامة لأحكام.
كما أصدرت الجمعية فتوى ثالثة بعدم مشروعية إنشاء صناديق خاصة طبقًا لحكم المادة (267) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتقوم على برامج علمية تهدف فى المقام النهائى لها إلى منح درجات علمية لما فى ذلك من مخالفة صارخة لمبدأ مجانية التعليم الجامعى للطلاب المصريين المنصوص عليه فى الدستور ومن بعده فى القانون.
على صعيد آخر أصدرت الجمعية فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم جواز الترخيص بتعلية مبنى أقيم بكامله أو أحد طوابقه بدون ترخيص حال استيفائه لجميع الشروط الفنية والسلامة الإنشائية.
وأشار أبو حسين إلى أن تلك الفتوى صدرت تأسيسًا على أن المشرع فى التشريعات المتعاقبة لإقامة المبانى اشترط سبق وجود ترخيص قبل الشروع فى البناء ، أو التعلية، وهو ما يستفاد منه لزومًا – دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك- أنه يشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى فى الوقت الحالى أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص سابق- مادام هذا البناء واقعًا فى جهة من الجهات التى كان يطبق عليها قوانين البناء المتعاقبة التى أوجبت سبق الحصول على ترخيص لإقامة أى أعمال فى نطاق هذه الجهات باعتبار أن المبنى حينما أقيم سواء بكامله ، أو حينما تمت تعليته كان خاضعًا لحكم القانون الموجب الحصول لى الترخيص السابق ، و من ثم فلا حاجة لاشتراط ذلك فى القانون الحالى ، والقول بغير ذلك يفضى إلى نتيجة يأباها المنطق القانونى وهى الاعتداد بمخالفة القانون التى جعلها المشرع جريمة جنائية تستوجب العقاب، فما منع فعله يمتنع طلبه بعد ارتكابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.