وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم، على مشروع قانون ينظم استخدام الطائرات المحركة لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها. ويحظر القانون على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدامها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى. ونص مشروع القانون على معاقبة كل من يخالف ما سبق ذكره بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل على 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة.