8 شروط لعقود شركات التمويل الاستهلاكي وفقًا للقانون    وزير النقل: بدأنا تنفيذ مقترحات لتسهيل سياحة اليخوت (فيديو)    في ذكرى النكبة| اعتراف العالم بفلسطين يزداد رغم أنف ال«فيتو» الأمريكي    ريال مدريد يضرب ألافيس بثلاثية في الشوط الأول    الشيبي: أتعصب في "البلايستيشن" ولا أحب خسارة التحديات    أول ظهور لفتاة أوبر التجمع عقب الحادث..أم لطفلين    تعرف على الموعد النهائي لعرض مسلسل باسورد    "ألقى الشاي عليه".. تامر حسني يمازح باسم سمرة من كواليس فيلم "ري ستارت"    الإفتاء: الإسلام يدعو لاحترام أهل التخصص.. وهذا ما كان يفعله النبي مع الصحابة    تعرف على أشهر الأكلات السعودية بالتفصيل.. الكبسة والمنسف والمظبي والمطازيز    وزير الصحة يزور مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.. ويشيد بالدمج بين الخدمات الطبية واستخدام التكنولوجيا المتطورة    رئيس وحدة الأبنية بمجلس الدولة: التحول الرقمي يساعد في تقريب العدالة الإدارية    قصواء الخلالى: مصر داعية للسلام وإسرائيل جار سوء و"ماكينة كدب بتطلع قماش"    فيديو.. عالم أزهري: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان.. والتراث ليس معصوما من الخطأ    «مياه المنيا» تبحث خطة تحصيل المستحقات وتحسين الخدمة    وزارة الهجرة تشارك احتفال كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما بمناسبة الذكرى 70 لتكريسها    محامي ترامب السابق يكشف كواليس شراء صمت الممثلة الإباحية    تحكم في وزنك من خلال تعديلات بسيطة على وجباتك    أمين الفتوى: «اللى معاه فلوس المواصلات والأكل والشرب وجب عليه الحج»    وزير الأوقاف: نسعى لاستعادة خطابنا الديني ممن يحاول اختطافه    تعرف على القطع الأثرية المميزة لشهر مايو بالمتاحف.. صور    غدًا.. الحكم على المتهم بدهس «طبيبة التجمع»    زوجة عصام صاصا تكشف تفاصيل جديدة بشأن حادث التصادم.. أسفر عن وفاة شخص    أمين الفتوى يوضح متى يجب على المسلم أداء فريضة الحج؟    اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والمقاومة في رفح الفلسطينية    إنفوجراف| 5 معلومات عن السيارات الكهربائية في مصر    جامعة الزقازيق تتقدم 46 مركزا بالتصنيف العالمي CWUR لعام 2024    أحمد موسى يفجر مفاج0ة عن ميناء السخنة    ذا أثليتك: برونو يرحب بفكرة تجديد تعاقده مع يونايتد    تقارير: كريستيانو رونالدو قد يمدد عقده مع النصر حتى 2026    تنظيم 10 ندوات لمناقشة المشكلات المجتمعية المرتبطة بالقضية السكانية في شمال سيناء    الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على إيران بسبب روسيا    الإحباط والغضب يسيطران على العسكريين الإسرائيليين بسبب حرب غزة    بعد تصدرها التريند.. تعرف على آخر أعمال فريدة سيف النصر    الأربعاء.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال    بعد تصدرها التريند.. ما هي آخر أعمال نسرين طافش؟    محافظ أسوان يكلف نائبته بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ الصروح التعليمية    جامعة كفرالشيخ تتقدم 132 مركزا عالميا في التصنيف الأكاديمي CWUR    شعبة الأدوية: الشركات تتبع قوعد لاكتشاف غش الدواء وملزمة بسحبها حال الاكتشاف    مصرع شخص غرقاً فى مياه نهر النيل بأسوان    "العيد فرحة".. موعد عيد الأضحى 2024 المبارك وعدد أيام الاجازات الرسمية وفقًا لمجلس الوزراء    هيئة الأرصاد الجوية تحذر من اضطراب الملاحة وسرعة الرياح في 3 مناطق غدا    الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بسبب دوري أبطال أفريقيا    «صحة النواب» توصي بزيادت مخصصات «العلاج على نفقة الدولة» 2 مليار جنيه    بالصور.. وزير الصحة يبحث مع "استرازنيكا" دعم مهارات الفرق الطبية وبرامج التطعيمات    طالب يضرب معلمًا بسبب الغش بالغربية.. والتعليم: إلغاء امتحانه واعتباره عام رسوب    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بكفر الشيخ لجلسة الخميس المقبل    «أبوالغيط»: مشاعر الانتقام الأسود تمكنت من قادة الاحتلال    «الداخلية»: ضبط 25 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    دعاء للميت في ذي القعدة.. تعرف على أفضل الصيغ له    أبو الغيط أمام الاجتماع التحضيري لقمة البحرين: التدخل الظولي بكل صوره أصبح ضرورة للعودة لمسار حل الدولتين    نموذج RIBASIM لإدارة المياه.. سويلم: خطوة مهمة لتطوير منظومة توزيع المياه -تفاصيل    "مقصود والزمالك كان مشارك".. ميدو يوجه تحية للخطيب بعد تحركه لحماية الأهلي    مصر تدين الهجوم الإرهابى بمحافظة صلاح الدين بالعراق    مفتي الجمهورية يتوجه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى كايسيد للحوار العالمى..    المندوه يتحدث عن التحكيم قبل نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانا بمدينة حدائق أكتوبر    مجدي عبدالغني يثير الجدل بسؤال صادم عن مصطفى شوبير؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النهار" تنشر المواد الموافق عليها من البرلمان في مشروع اللائحة الداخلية
نشر في النهار يوم 23 - 02 - 2016

وافق مجلس النواب، على بعض المواد الخاصة بمشروع قانون اللائحة الداخلية، بدءا من المادة 10 والخاصة بتشكيل مكتب المجلس من رئيس والوكيلين. وحصلت "النهار" على نسخة من تلك القرارات والتي جاءت على النحو التالي.
المادة 11 من اللائحة الداخلية، والتي تنص على: "ينتخب المجلس من بين فى أول إعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا".
وتنص المادة علي: "تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرياسة فور إعلان انتخابه، وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتالين".
ووافق المجلس في جلسته الحالية على المادة 12، والتي تنص على: "يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه".
ووافق المجلس على المادة 13 الخاصة بإخطار رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.
ونصت المادة 14 الخاصة بمباشرة كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم أعلاهما أصواتا، مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
كما وافق المجلس على المادة 15 وهي مادة مستحدثة وتنص على أنه: "يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أي من الرئيس والوكيلين في حالة إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة ومسببا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتابة إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وفؤ جميع الأحوال على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال 3 أيام على الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه العضو المطلوب إعفائه من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاءه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة".
واقترح النائب عبدالمنعم العليمي، دمج المواد 15 و16 و17 في مادة واحدة، واقترح أن يتم تقديم طلب إعفاء الرئيس أو الوكيلين إلى اللجنة العامة وليس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باعتبار اللجنة العامة ممثلة لجميع النواب وسيتوافر بداخلها الرأي والرأي الآخر، وهو ما طرحه رئيس المجلس علي عبدالعال للتصويت ليقابل بالرفض من جانب الأعضاء.
ووافق المجلس على نص المادة 16 (مستحدثة) والتي تنص على: "يتلي مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمة إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة".
واقترح النائب صلاح عبدالبديع، إلغاء هذه المادة باعتبار أنها تنتقص من سلطة المجلس في تقرير إعفاء الرئيس أو الوكيلين من مناصبهم، وهو ما تم طرحه للتصويت ليقابل بالرفض.
كما وافق المجلس على نص المادة 17 (مستحدثة) والتي تنص على: "ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الإعفاء في جلسة خاصة خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلي تقرير اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة. ويجرى التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالاسم، فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلا عنه لباقي الفصل التشريعي".
كما وافق المجلس، على المادة رقم 18 من اللائحة الداخلية، والتي تبحث آلية عمل المجلس وخطته. وتنص المادة على "يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها، ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس في أداء مسؤولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذه اللائحة".
اعترض النائب هشام مجدي عضو مجلس النواب، على إعادة التصويت علي بعض مواد اللائحة، بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني، قائلا: "مواد اللائحة ليست مواد مكملة للحريات حتى نحصل علي أغلبية خاصة".
وأكد النائب، أن الموافقة علي مواد اللائحة تتم وفقا للدستور علي 50% + واحد من الحاضرين تحت القبة فقط. فيما رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "أنا اتقرصت كتير من المحكمة الدستورية، علشان كده بأخد بالأحوط".
ووافق المجلس، على المادة رقم 19 من اللائحة الداخلية، بشأن تكليف هيئة مكتب المجلس، للجان النوعية في دراسة موضوع معين. وجاء نص المادة "لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.