عاجل السيسي يؤكد تعزيز الشراكة مع اليابان والتوسع في التعليم والاستثمارات خلال اتصال مع رئيسة الوزراء    محمد إمام يواصل التألق.. «النمر» يتصدر المشاهدة مجددًا بعد 5 سنوات من عرضه الأول    رئيس الهيئة القومية للأنفاق: الخط الرابع للمترو يربط أكتوبر والقاهرة الجديدة وينقل 2 مليون راكب    محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير النرويج تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمار    رئيس محكمة الأسرة سابقا: معظم المطالبين بتخفيض سن الحضانة يريدون استرداد المسكن وإسقاط النفقة    السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة وزراء اليابان    أمير قطر يصل جدة للمشاركة في القمة الخليجية التشاورية    عودة فيتينيا تعزز قائمة باريس سان جيرمان لموقعة بايرن ميونخ    وزارة الشباب والرياضة: أبطال الموهبة يحققون إنجازات في بطولة الجمهورية للجودو تحت 18سنة    ارتفاع تدريجي في الحرارة وشبورة ورياح حتى الأحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    شاب رفض الزواج منها.. كشف ملابسات فيديو لفتاة ادعت محاولة إنهاء حياتها في القاهرة    تغريم سيدة 10 آلاف جنيه لسبها أخرى على جروب أولياء الأمور    تراجع الأسهم الأوروبية مع تعثر محادثات واشنطن وطهران وارتفاع أسعار النفط    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    السيستم واقع.. حكاية يوم عادي في بنك غير عادي    وكيل أوقاف أسيوط يستقبل الشيخ عطية الله رمضان أحد نجوم مسابقة دولة التلاوة    انطلاق الملتقى العلمي المصري الفرنسي لأمراض الكبد والجهاز الهضمي لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي    لاعب الأهلي السابق بعد الخسارة من بيراميدز: الأحمر بلا شخصية    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات    الداخلية: مقتل عنصرين جنائيين وضبط طن مخدرات و107 قطعة سلاح في ضربات أمنية بعدة محافظات    العثور على رضيع حديث الولادة ملقى بجوار كوبري عزبة البرم بسنورس    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض السنوي لطلاب مركز الفنون التشكيلية    توريد 12 ألف طن قمح محلي لشون وصوامع البحيرة    مسار يتصدر والأهلي يلاحق.. جدول ترتيب دوري الكرة النسائية قبل انطلاق الجولة 29    وزير البترول يبحث مع ممثلي شركات التعدين التركية فرص التعاون المشترك    جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإجلاء لسكان 16 بلدة في جنوب لبنان    اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير الصيني لبحث فرص الاستثمار بالموانئ والمناطق الصناعية وتعزيز التعاون الثنائي    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    الصحة: مستشفى دمنهور التعليمي يعالج حالات القسطرة الكلوية المستعصية من مختلف المحافظات    متحدث الأوقاف: 630 ندوة بالمحافظات الحدودية لتصحيح مفاهيم الزواج ومواجهة المغالاة في التكاليف    وزيرة الثقافة تشيد بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير التعليم العالي يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون المشترك    6 مستشفيات متخصصة تحصل على الاعتماد الكامل و12 على الاعتماد المبدئي من «GAHAR»    مأزق التنوير العربي.. قراءة في جدليات أحمد عصيد وإبراهيم عيسى    غدا.. منتخب الناشئين يواجه اليابان وديًا    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    مجلس «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»: جاهزية الكليات وتيسيرات للطلاب وخريطة دراسية متكاملة لعام 2027    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    التحفظ على تروسيكل محمل بأسمدة زراعية مدعمة بالفيوم    10 طعنات وسرقة متعلقاتهما، تفاصيل مناظرة جثتي ربة منزل ووالدتها في المرج    قمة طبية دولية بجامعة عين شمس تستضيف البروفيسور الألماني أنسجار بيرليس    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    روبيو: يوجد مؤشرات مشجعة على أن حماس قد تتخلى عن سلاحها    تجديد حبس عاطل متهم بطعن شاب ببولاق الدكرور    أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    من القاهرة إلى غزة، قافلة «زاد العزة 184» تحمل 4685 طن مساعدات للأشقاء    بعد محاولة الاغتيال.. مسؤلو إدارة ترامب يحملون الديمقراطيين المسئولية    ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلان عن 20 مادة تم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 23 - 02 - 2016

تم الإعلان عن الموافقة 20علي مادة من مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب من خلال إنعقاد العديد من الجلسات وهي كالتالي :
المادة (1):
مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (2):
تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخلخ، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.
مادة (3):
تكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأى والفكر لكافة أعضاء المجلس أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.
المادة (4):
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس، وإجتماع المجلس على خلاف ذلك ومايصدر عنه من قرارات باطل.
المادة (5):
يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة. الباب الثانى: الأجهزة البرلمانية للمجلس.
المادة (6):
أجهزة المجلس الرئيسية هى:
أولا: رئيس المجلس.
ثانيا: مكتب المجلس.
ثالثا: اللجنة العامة للمجلس.
رابعا: لجنة القيم.
خامسا: اللجان النوعية.
سادسا: اللجان الخاصة والمشتركة.
سابعا: الشعبة البرلمانية.
ويراعى تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى أجهزة المجلس .
المادة (7) :
يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة للمجلس، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.
مادة (8) :
رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه وفقا لإرادة المجلس ،ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.
ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.
وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات .
و للرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحاله أحد الوكيلين ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.
المادة (9):
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس، أو طبقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن.
مادة (10):
لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس. وإذا غاب الرئيس تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رياستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة البرلمان يوافق.على المادة السابعة والثامنة من اللائحة.
المادة (11):
"يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين."
المادة (12):
ينتخب المجلس من بين اعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سناً. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتالين.
المادة (13):
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.
المادة (14):
يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم أعلاهما أصواتا، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
المادة (15):
وهى مادة مستحدثة: يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أى من الرئيس والوكيلين فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة ومسببا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتابة إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وفى جميع الأحوال على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال 3 أيام على الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه العضو المطلوب إعفائه من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاءه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
المادة 16 (مستحدثة):
يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمة إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة".
المادة 17(مستحدثة):
ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الإعفاء فى جلسة خاصة خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها.
وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة.
ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالاسم، فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلا عنه لباقى الفصل التشريعى".
مادة (18):
يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.
ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسؤولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (19):
لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس .
مادة (20):
يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقاً لخطة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية.
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.