استمعت محكمة النقض، اليوم السبت، إلى مرافعة هيئة الدفاع فى الطعن المقدم على حكم حبس نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى على ذمة قضية تعاطى مواد مخدرة، حيث أكدوا أن الحكم باطل لصدوره من محكمة استثنائية (دائرة الإرهاب) بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذى ضمن للمتقاضين التقاضى أمام محاكمهم الطبيعية. وأشاروا إلى أن محكمة الجنايات صادرت حق الدفاع والمتهم، بأن رفضت فض أحراز القضية وتفنيدها، واكتفت بالاعتماد على تقرير تحريات جهاز الأمن الوطنى فى معاقبة عبد الله محمد مرسى وصديقه، التى وصفها الطعن بالمنحازة. وتقدم دفاع نجل مرسى بمذكرة للطعن أكدوا فيها أن الحكم باطل وفاسد فى الاستدلال، ومبنى على تحريات جهاز الأمن الوطنى التى وصفها الطعن ب"المنحازة". وكانت محكمة جنايات بنها قضت فى يوليو من العام الماضى، بالحبس سنة مع الشغل، ضد عبد الله نجل الرئيس الأسبق وصديقه، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما فى قضية تعاطى المخدرات، بعد ضبطهما من قبل الخدمات الأمنية أثناء استقلالهما سيارة خاصة فى محيط محافظة القليوبية. وأصدرت الجنايات حكمها السابق بعد أن استمعت إلى شهادة كبير الأطباء الشرعيين بالقليوبية والغربية، بناءً على طلب دفاع المتهمين، لاستيضاح بعض الأمور الطبية المتعلقة بأخذ العينة، والتدخين السلبى، وأثره على أخذ العينات. وكانت النيابة قد تسلمت تقرير المعمل الكيماوى نتيجة سيجارتى الحشيش، اللتين قالت الأجهزة الأمنية، إنها ضبطتهما بحوزة نجل مرسى، وصديقه، وجاءت نتيجة التقرير أن السيجارتين يختلط تبغهما بفتات من مادة سمراء هى "الحشيش المخدر" المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات. وجاء بالتقرير أنه بمعاينة طفاية السيارة التى كان يستقلها المتهمان أثناء ضبطهما، تبين من غسالة المسحوق الرمادى الموجود بها، وغسالة اللفافة السلوفانية، والورقة البيضاء، المضبوطتين بمعرفة النيابة العامة عند إجرائها معاينة السيارة وجود آثار للمادة الفعالة للحشيش.