جيش مصر قادر    بالأسماء.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الوادي الجديد    حلم «عبدالناصر» الذى حققه «السيسى»    كوادر فنية مُدربة لسوق العمل    «الجيزة» تطلق مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة.. تبدأ اليوم    «التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024    «حياة كريمة» تطلق قوافل طبية مجانية اليوم في محافظتين.. اعرف الأماكن    تحقيقات النيابة: سفاح التجمع الخامس قتل أول سيدة العام الماضى    الحكومة توضح موعد وقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا    صادرات الملابس الجاهزة ترتفع 23% أول 4 شهر من 2024    تداول 60 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    رئيس جهاز 6 أكتوبر يتابع سير العمل بمحطة مياه الشرب وتوسعاتها    مصر للطيران تسير اليوم أولى رحلات الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام    أستاذ اقتصاد: هناك طفرة اقتصادية في العلاقات بين مصر والصين في عهد السيسي    متحدث الرئاسة: قمة مصرية صينية ببكين اليوم    الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 جنود وإصابة 10 في معارك رفح    الخارجية: مصر تلعب دورًا فاعلًا في عمليات حفظ السلام    كريم فؤاد: موسيماني جعلني أمر بفترة سيئة.. ومستوى إمام عاشور بعيد عن أي لاعب آخر    رودريجو يرد على تكهنات رحيله عن ريال مدريد في الصيف    برشلونة يحسم موقفه من بيع رباعي الفريق    شوبير يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع بغداد بونجاح لتدعيم هجومه في الصيف    ماجواير يستعد لمحادثات حاسمة مع مانشستر يونايتد    رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التربية الرياضية بالهرم    لجنة القيد تحت التمرين.. بداية مشوار النجومية في عالم الصحافة    إدعى إصدار شهادات مُعتمدة.. «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا في الإسكندرية    الأرصاد تحذر المواطنين.. تغيرات في الحرارة تؤثر على الطقس حتى نهاية الأسبوع    اليوم.. انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية    فرقة aespa ترد على رسائل شركة HYPE للتخلص منها    مصطفى كامل يهنئ الدكتور رضا بدير لحصوله على جائزة الدولة التقديرية    وزيرة الهجرة تستقبل أحد أبناء الجالية المصرية في كندا    «السبكي» يستقبل رئيس «صحة النواب» في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    جامعة القاهرة: قرار بتعيين وكيل جديد لطب القاهرة والتأكيد على ضرورة زيادة القوافل الطبية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات    توريد 223 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة    توضيح حكومي بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29 مايو 2024: تحذير ل«الأسد» ومكاسب ل«الجدي»    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    وفد جمهورية مصر العربية يُشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2024 بكينيا    بعد مجزرة المخيم.. بايدن: عملية إسرائيل في رفح الفلسطينية لم تتخط الخطوط الحمراء    بدء التصويت فى الانتخابات التشريعية بجنوب أفريقيا    وزارة الصحة تكشف المضاعفات الخطرة للولادات القيصرية غير المبررة.. انفوجراف    لهذا السبب.. مي نور الشريف تتصدر تريند "جوجل" في السعودية    3 دول أوروبية تعترف رسميا بدولة فلسطين.. ماذا قال الاحتلال الإسرائيلي؟    أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا    الخارجية الروسية تعلق على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية حول شرعية ضرب أراضيها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    محمد فاضل بعد حصوله على جائزة النيل: «أشعر بالفخر وشكرًا لوزارة الثقافة»    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    «شمتانين فيه عشان مش بيلعب في الأهلي أو الزمالك»..أحمد عيد تعليقا على أزمة رمضان صبحي    بلاتر: كل دول العالم كانت سعيدة بتواجدي في رئاسة فيفا    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    حسين حمودة: سعيد بالفوز بجائزة الدولة التقديرية في الأدب لاتسامها بالنزاهة    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972

فى إطار مشاركة القوات المسلحة مع كافة القوىوالقيادات السياسية فى المجتمع وإرساء الديمقراطية من خلال مشاركة كافة الطوائففى الحوار الوطنى ، قررت طرح مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة1972 فى شأن مجلس الشعب - وذلك للوصول إلى رؤية واضحة لقانون مجلس الشعب :رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحةبعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 ،وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 /2 / 2011.وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ،وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد أصدرناهالمادة الأولى------------: يستبدل بنصوص المواد : الثالثة ، والسادسة ، والسابعة ،والثنامنة ، والتاسعة والثالثة عشرة ، والخامسة عشرة ، والسابعة عشرة ، والثامنةعشرة ، والمادة العشرون من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوصالآتية.المادة الثالثة :----------------/ تقسم جمهورية مصر العربية إلى ( ) دائرة لإنتخاب ( ) عضوابنظام القوائم النسبية المغلقة.كما تقسم إلى دوائر أخرى لإنتخاب ( ) عضوا بنظام الإنتخاب الفردى.يراعى شرط 50% عمال وفلاحين فى كل من دوائر الإنتخاب بالقوائم المغلقةوالإنتخاب الفردى على أن يراعى إختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الإنتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أوأكثر بكل محافظة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظات ، والثلثين للانتخابالفردى بذات المحافظة.ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائرالجمهورية ، كما يجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم ومع مراعاة المادةالسادسة عشر من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم المغلقةمساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة.ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، على أن يراعىتخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلةوذلك بعد إستطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.المادة السادسة :يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى لجنة الإنتخاباتبالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الإنتخابية ، وذلك خلالالمدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أياممن تاريخ فتح باب الترشيح.ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمةالإبتدائية المختصة ، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرارمنها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العاملأو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكامقانون العقوبات .وتسرى القواعد الواردة فى الفقرات الثلاث السابقة على المرشحين بالمستقلين علىالقوائم المغلقة ، على أن يتقدم مرشحى كل قائمة بطلب موحد للترشيح على النموذجالذى تعده اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن.كما تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة علىمرشحى الأحزاب بنظامى القوائم المغلقة والفردى ، على أن تتولى الهيئة المختصة فىالحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشحهم على النموذج الذى تعده اللجنة العلياللانتخابات فى هذا الشأن.المادة السابعة:تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى عنها إيصالات ويتبعفى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.المادة الثامنة :------------------تتولى فحص طلبات لترشيح والبت فى صفة المرشح - من واقع المستندات التى يقدمهاطبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين - لجنة أو أكثر فى كل محافظةبرئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاض بالمحاكمالإبتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى ، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات .المادة التاسعة :------------------مع مراعاة ماهو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة ، يعرض خلال الخمسة الأيامالتالية لإفقال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخاباتبقرار منها ، كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحينللانتخاب الفردى ، وتحدد فى كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكلمنهم ، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة التى ينتمى إليها المرشح .ولكل مرشح أدرج إسمه فى إحدى القوائم المغلقة ولم يرد أسمه فى الكشف المعد لذلكأن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراجإسمه .ولكل من تقدم للترشيح للانتخاب الفردى ولم يرد إسمه فى الكشف المعد لذلك أنيطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج إسمه ، وذلك خلال مدة عرضالكشف المذكور .ويكون لكل مرشح الإعتراض على إدراج إسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غيرصحيحة أمام إسمه أو إسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه إسمه طوال مدة عرضالكشف المذكور .ولكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردى فى الدائرة الإنتخابية أن يمارس الحقالمقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج إسمه فى أى من الكشفين المذكورين .وتفصل فى الإعتراضات المشار إليها - خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفالباب الترشيح - لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظةبرئاسة قاض بمحاكم الإستئناف ورئيس بالمحكمة الإبتدائية يختارهما مجلس القضاءالأعلى ، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .المادة السادسة عشرة :-----------------------إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة مغلقة قبل الإنتخاب بسبب التنازل أو الوفاةأو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة الإعتراض على ترشيحه ، إلتزمالحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفةمن خلا مكانه وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر ، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخإقفال باب الترشيح. ويعرض إسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه ،وتتبع فى شأن الإعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة ، على أنتفصل اللجنة فى الإعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه .وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولىتجرى الإنتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العددالمقرر ، على أن يستكمل العدد المطلوب بإنتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقةعلى أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه فى القائمة .المادة الثالثة :------------------ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل بهإعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .وتنشر أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعة الانتشارالمادة الثالثة عشرة--------------------لكل مرشح فردى أو فى قائمة مغلقة مستقلة أن ينزل عن الترشيخ بإعلان على يد محضرإلى لجنة انتخاب قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام علىالأقل ، ويثبت النزول أمام اسمهفى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف .ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلبيقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلةقبل الانتخاب بعشرة أيام على الأقل .وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول عن الانتخاب الفردى أو التعديلوالنزول فى القوائم المغلقة وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعدالمحدد للانتخاب بوقف كاف، ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقرالدائرة الانتخابية واللجان الفرعية .المادة الخامسة عشرة :-------------------إذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجرى الانتخاب فىميعاده ، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلتعلى (20%) عشرة فى المائة من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة ، فذا لم تحصلالقائمة على هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة لها .وينتخب المرشح الفردى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فىالانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمالوالفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، أعيد الانتخاب فىالدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ،وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من لأصوات .وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بينالأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل منالعمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلىالأصوات بشرط أن.... تتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتتجاوز .3 يوما منتاريخ إعلان نتيخة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخوروده إليها .وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .( المادة الثانية )يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام : الخامسةمكررا ، والتاسعة مكررا ، والسادسة عشرة نصوصها الأتية :المادة الخامسة مكررا---------------------على الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أى تعديل فيها ،وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكونمغلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيساللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه ، كماتبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فىغير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون .ويجرى التصويت لاختيار المرشح الفردى عن كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيهالتصويت على القوائم المغلقة وذلك فى ورقة مستقلة ، ويحدد لكل مرشح فردى رمز أولون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، وتبطل الأصوات التى تنتخبأكثر من مرشح واحد أوتكون مغلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيساللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة و علامة أخرى تدل عليه .المادة التاسعة مكررا-----------------يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة التاسعةأمام محكمة القضاء الإدارى خلال السبعة أيام التالية لصدوره ، وتفصل المحكمة فىالطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال سبعة أيام على الأثر .ولايجوز وقف تنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ألا بحكم يصدر منها أومن المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم .واذا لم يتقدم للانتخاب الفردى فى الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد أعلنفوزه بالتزكية.المادة السابعة عشرة:------------------ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق اعطاء كل قائمة عددا منمقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها الى مجموعه عدد الاصواتالصحيحة التى حصلت عليها الى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرةوتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على اصوات زائدة لا تقل عن//المتوسط الانتخابى للدائرة على ان تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الاصواتالزائدة والا اعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على اكبر الاصوات بالدائرة.ولايمثل بالمجلس الحزب الذى لا تحصل قوائمه على/ / على الاقل من عدد الاصواتالصحيحة بدوائر الجمهورية، كما لايجوز تمثل القائمة المغلقة للمستقلين التى لاتحصل على/ / على الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بالدائرة التى تنافست فيها.واذا تحققت احدى او كلا الحالتين المذكورتين فى الفقرة السابقة، يعاد تطبيقالقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى بكل دائرة على حدة بعد استبعاد القائمةاو القوائم التى لم تحصل على الحد الادنى لتمثيلها بالمجلس.المادة الثامنة عشرة:اذا خلا مكان احد
الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلىبذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه.واذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلنفوز القائمة التى تحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعدواحد، والا طبق حكم المادة السابعة عشرة.ويتعين فى جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمالوالفلاحين عن كل دائرة على حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضويةسلفه.المادة العشرون:تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.