جامعة المنوفية الأهلية تتألق بأنشطة صيفية متنوعة لتعزيز مهارات طلابها    رئيس اتحاد العمال يشارك بورشة عمل حول "الحق في المشاركة في الشأن العام"    «حريات الصحفيين» تعلن تضامنها مع «فيتو» في أزمتها مع وزارة النقل    «إرادة جيل» يشكل لجنة لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    جامعة القاهرة تنظم فعالية استثنائية لإطلاق استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي    من فعاليات مؤتمر «اليابان- إفريقيا».. رئيس «اقتصادية القناة»: مصر تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في البنية التحتية والمرافق    بسبب كسر مفاجئ.. لليوم الثاني قطع مياه الشرب عن مركز المنيا    «مستقبل وطن»: زيارة الرئيس للسعودية تجسيد للعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين    أهم أخبار السعودية اليوم.. المملكة تدين إمعان الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق الفلسطينيين    «انتهت دون وعود».. مصدر يكشف تفاصيل جلسة مسؤولي الزمالك مع وزير الإسكان    محمد الشناوي غاضب بسبب التصرف الأخير.. مهيب يكشف تفاصيل حديثه مع حارس الأهلي في عزاء والده    "أتفهم الانتقاد".. لويس إنريكي يرفض التعليق على أزمة دوناروما    "مستعد لدفع ثمنه".. مارسيليا يستهدف كاسادو من برشلونة    «تعليم المنيا»: لا شكاوى من امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا بالدور الثاني للثانوية العامة 2025    اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2025 في أسيوط    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    فركش «هند» رابع حكايات «ما تراه ليس كما يبدو» بالتزامن مع عرضه (صور)    ترفع شعار «بالأفعال مش بالكلام».. 3 أبراج لا تكتسب ثقتها بسهولة    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    محافظ الدقهلية يشدد على حسن استقبال المرضى ويوجه بحل أزمات مياه الصرف الصحى    خالد الجندى ب"لعلهم يفقهون": الإسلام لا يقتصر على الأركان الخمسة فقط    جامعة الطفل تشارك في المعسكر الصيفي التاسع للمراهقين بالصين    هبوط البورصة بالختام للجلسة الثانية على التوالي بتداولات 3.5 مليار جنيه    بدرية طلبة تواجه عقوبة الإيقاف أو الشطب بعد إحالتها لمجلس التأديب    النجمة نادية الجندي فى إطلالة صيفية مبهجة.. صور    فتح: مخططات نتنياهو للاجتياح الشامل لغزة تهدد بارتكاب مجازر كارثية    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد "المشروع الصيفى للقرآن الكريم" بأسوان    الرئيس اللبنانى: ملتزمون بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة    الصحة: استقبال 4270 مكالمة على الخط الساخن 105 خلال يوليو 2025 بنسبة إنجاز 100%    الزمالك يناشد رئيس الجمهورية بعد سحب ملكية أرض أكتوبر    وزير الثقافة يعلن محاور وأهداف المؤتمر الوطني «الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي»    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    رئيس مركز القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد.. هل تعود الموجة الحارة؟    كيفية صلاة التوبة وأفضل الأدعية بعدها    بينها إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين.. رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم    تقرير: تطور مفاجئ في مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    نائب وزير الصحة يشارك في ختام فعاليات المؤتمر العلمي الشامل لزراعة الأسنان بمستشفى العلمين    غلق الستار الأليم.. تشييع جثمان سفاح الإسماعيلية    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد    بداية عهد جديد للتنقل الذكي والمستدام چي پي أوتو تطلق رسميًا علامة "ديبال" في مصر    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    برلماني يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة فوق 45 عامًا    أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)    بخصومات تصل إلى 50%.. تفاصيل انطلاق معرض «أهلا مدارس» بداية سبتمبر    مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 أغسطس والقنوات الناقلة    نتنياهو يرفض مقترح الهدنة ويصر على احتلال غزة بالكامل    أخبار مصر: اعترافات مثيرة ل"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972

فى إطار مشاركة القوات المسلحة مع كافة القوىوالقيادات السياسية فى المجتمع وإرساء الديمقراطية من خلال مشاركة كافة الطوائففى الحوار الوطنى ، قررت طرح مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة1972 فى شأن مجلس الشعب - وذلك للوصول إلى رؤية واضحة لقانون مجلس الشعب :رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحةبعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 ،وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 /2 / 2011.وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ،وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد أصدرناهالمادة الأولى------------: يستبدل بنصوص المواد : الثالثة ، والسادسة ، والسابعة ،والثنامنة ، والتاسعة والثالثة عشرة ، والخامسة عشرة ، والسابعة عشرة ، والثامنةعشرة ، والمادة العشرون من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوصالآتية.المادة الثالثة :----------------/ تقسم جمهورية مصر العربية إلى ( ) دائرة لإنتخاب ( ) عضوابنظام القوائم النسبية المغلقة.كما تقسم إلى دوائر أخرى لإنتخاب ( ) عضوا بنظام الإنتخاب الفردى.يراعى شرط 50% عمال وفلاحين فى كل من دوائر الإنتخاب بالقوائم المغلقةوالإنتخاب الفردى على أن يراعى إختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الإنتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أوأكثر بكل محافظة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظات ، والثلثين للانتخابالفردى بذات المحافظة.ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائرالجمهورية ، كما يجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم ومع مراعاة المادةالسادسة عشر من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم المغلقةمساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة.ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، على أن يراعىتخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلةوذلك بعد إستطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.المادة السادسة :يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى لجنة الإنتخاباتبالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الإنتخابية ، وذلك خلالالمدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أياممن تاريخ فتح باب الترشيح.ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمةالإبتدائية المختصة ، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرارمنها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العاملأو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكامقانون العقوبات .وتسرى القواعد الواردة فى الفقرات الثلاث السابقة على المرشحين بالمستقلين علىالقوائم المغلقة ، على أن يتقدم مرشحى كل قائمة بطلب موحد للترشيح على النموذجالذى تعده اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن.كما تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة علىمرشحى الأحزاب بنظامى القوائم المغلقة والفردى ، على أن تتولى الهيئة المختصة فىالحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشحهم على النموذج الذى تعده اللجنة العلياللانتخابات فى هذا الشأن.المادة السابعة:تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى عنها إيصالات ويتبعفى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.المادة الثامنة :------------------تتولى فحص طلبات لترشيح والبت فى صفة المرشح - من واقع المستندات التى يقدمهاطبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين - لجنة أو أكثر فى كل محافظةبرئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاض بالمحاكمالإبتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى ، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات .المادة التاسعة :------------------مع مراعاة ماهو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة ، يعرض خلال الخمسة الأيامالتالية لإفقال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخاباتبقرار منها ، كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحينللانتخاب الفردى ، وتحدد فى كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكلمنهم ، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة التى ينتمى إليها المرشح .ولكل مرشح أدرج إسمه فى إحدى القوائم المغلقة ولم يرد أسمه فى الكشف المعد لذلكأن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراجإسمه .ولكل من تقدم للترشيح للانتخاب الفردى ولم يرد إسمه فى الكشف المعد لذلك أنيطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج إسمه ، وذلك خلال مدة عرضالكشف المذكور .ويكون لكل مرشح الإعتراض على إدراج إسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غيرصحيحة أمام إسمه أو إسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه إسمه طوال مدة عرضالكشف المذكور .ولكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردى فى الدائرة الإنتخابية أن يمارس الحقالمقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج إسمه فى أى من الكشفين المذكورين .وتفصل فى الإعتراضات المشار إليها - خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفالباب الترشيح - لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظةبرئاسة قاض بمحاكم الإستئناف ورئيس بالمحكمة الإبتدائية يختارهما مجلس القضاءالأعلى ، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .المادة السادسة عشرة :-----------------------إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة مغلقة قبل الإنتخاب بسبب التنازل أو الوفاةأو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة الإعتراض على ترشيحه ، إلتزمالحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفةمن خلا مكانه وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر ، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخإقفال باب الترشيح. ويعرض إسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه ،وتتبع فى شأن الإعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة ، على أنتفصل اللجنة فى الإعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه .وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولىتجرى الإنتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العددالمقرر ، على أن يستكمل العدد المطلوب بإنتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقةعلى أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه فى القائمة .المادة الثالثة :------------------ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل بهإعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .وتنشر أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعة الانتشارالمادة الثالثة عشرة--------------------لكل مرشح فردى أو فى قائمة مغلقة مستقلة أن ينزل عن الترشيخ بإعلان على يد محضرإلى لجنة انتخاب قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام علىالأقل ، ويثبت النزول أمام اسمهفى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف .ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلبيقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلةقبل الانتخاب بعشرة أيام على الأقل .وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول عن الانتخاب الفردى أو التعديلوالنزول فى القوائم المغلقة وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعدالمحدد للانتخاب بوقف كاف، ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقرالدائرة الانتخابية واللجان الفرعية .المادة الخامسة عشرة :-------------------إذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجرى الانتخاب فىميعاده ، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلتعلى (20%) عشرة فى المائة من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة ، فذا لم تحصلالقائمة على هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة لها .وينتخب المرشح الفردى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فىالانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمالوالفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، أعيد الانتخاب فىالدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ،وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من لأصوات .وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بينالأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل منالعمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلىالأصوات بشرط أن.... تتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتتجاوز .3 يوما منتاريخ إعلان نتيخة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخوروده إليها .وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .( المادة الثانية )يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام : الخامسةمكررا ، والتاسعة مكررا ، والسادسة عشرة نصوصها الأتية :المادة الخامسة مكررا---------------------على الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أى تعديل فيها ،وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكونمغلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيساللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه ، كماتبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فىغير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون .ويجرى التصويت لاختيار المرشح الفردى عن كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيهالتصويت على القوائم المغلقة وذلك فى ورقة مستقلة ، ويحدد لكل مرشح فردى رمز أولون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، وتبطل الأصوات التى تنتخبأكثر من مرشح واحد أوتكون مغلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيساللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة و علامة أخرى تدل عليه .المادة التاسعة مكررا-----------------يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة التاسعةأمام محكمة القضاء الإدارى خلال السبعة أيام التالية لصدوره ، وتفصل المحكمة فىالطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال سبعة أيام على الأثر .ولايجوز وقف تنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ألا بحكم يصدر منها أومن المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم .واذا لم يتقدم للانتخاب الفردى فى الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد أعلنفوزه بالتزكية.المادة السابعة عشرة:------------------ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق اعطاء كل قائمة عددا منمقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها الى مجموعه عدد الاصواتالصحيحة التى حصلت عليها الى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرةوتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على اصوات زائدة لا تقل عن//المتوسط الانتخابى للدائرة على ان تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الاصواتالزائدة والا اعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على اكبر الاصوات بالدائرة.ولايمثل بالمجلس الحزب الذى لا تحصل قوائمه على/ / على الاقل من عدد الاصواتالصحيحة بدوائر الجمهورية، كما لايجوز تمثل القائمة المغلقة للمستقلين التى لاتحصل على/ / على الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بالدائرة التى تنافست فيها.واذا تحققت احدى او كلا الحالتين المذكورتين فى الفقرة السابقة، يعاد تطبيقالقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى بكل دائرة على حدة بعد استبعاد القائمةاو القوائم التى لم تحصل على الحد الادنى لتمثيلها بالمجلس.المادة الثامنة عشرة:اذا خلا مكان احد
الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلىبذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه.واذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلنفوز القائمة التى تحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعدواحد، والا طبق حكم المادة السابعة عشرة.ويتعين فى جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمالوالفلاحين عن كل دائرة على حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضويةسلفه.المادة العشرون:تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.