سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 2 أغسطس 2025    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية"..والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور    القنوات الناقلة مباشر لمباراة العين ضد إلتشي الودية    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 2-8-2025 بعد الارتفاع القياسي العالمي    بيان مهم بشأن تغير حالة الطقس اليوم: استقبال أمطار وكتلة هوائية معتدلة    محمد رمضان يحيي حفلاً جديدًا في الساحل الشمالي (فيديو)    مسئول إسرائيلي: الاتفاق الشامل في غزة غير قابل للتطبيق    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    "تيسلا" مطالبة ب 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت    الهضبة يوجه رسالة خاصة إلى عمرو مصطفى في حفله بالعلمين ومحمد لطفي يقتحم المسرح (فيديو)    من قلبي بغني، محمد حماقي يلهب حماس جمهور جرش في الليلة قبل الأخيرة للمهرجان (فيديو)    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 2-8-2025 في أسواق الشرقية    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972

فى إطار مشاركة القوات المسلحة مع كافة القوىوالقيادات السياسية فى المجتمع وإرساء الديمقراطية من خلال مشاركة كافة الطوائففى الحوار الوطنى ، قررت طرح مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة1972 فى شأن مجلس الشعب - وذلك للوصول إلى رؤية واضحة لقانون مجلس الشعب :رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحةبعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 ،وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 /2 / 2011.وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ،وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد أصدرناهالمادة الأولى------------: يستبدل بنصوص المواد : الثالثة ، والسادسة ، والسابعة ،والثنامنة ، والتاسعة والثالثة عشرة ، والخامسة عشرة ، والسابعة عشرة ، والثامنةعشرة ، والمادة العشرون من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوصالآتية.المادة الثالثة :----------------/ تقسم جمهورية مصر العربية إلى ( ) دائرة لإنتخاب ( ) عضوابنظام القوائم النسبية المغلقة.كما تقسم إلى دوائر أخرى لإنتخاب ( ) عضوا بنظام الإنتخاب الفردى.يراعى شرط 50% عمال وفلاحين فى كل من دوائر الإنتخاب بالقوائم المغلقةوالإنتخاب الفردى على أن يراعى إختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الإنتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أوأكثر بكل محافظة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظات ، والثلثين للانتخابالفردى بذات المحافظة.ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائرالجمهورية ، كما يجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم ومع مراعاة المادةالسادسة عشر من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم المغلقةمساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة.ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، على أن يراعىتخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلةوذلك بعد إستطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.المادة السادسة :يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى لجنة الإنتخاباتبالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الإنتخابية ، وذلك خلالالمدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أياممن تاريخ فتح باب الترشيح.ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمةالإبتدائية المختصة ، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرارمنها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العاملأو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكامقانون العقوبات .وتسرى القواعد الواردة فى الفقرات الثلاث السابقة على المرشحين بالمستقلين علىالقوائم المغلقة ، على أن يتقدم مرشحى كل قائمة بطلب موحد للترشيح على النموذجالذى تعده اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن.كما تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة علىمرشحى الأحزاب بنظامى القوائم المغلقة والفردى ، على أن تتولى الهيئة المختصة فىالحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشحهم على النموذج الذى تعده اللجنة العلياللانتخابات فى هذا الشأن.المادة السابعة:تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى عنها إيصالات ويتبعفى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.المادة الثامنة :------------------تتولى فحص طلبات لترشيح والبت فى صفة المرشح - من واقع المستندات التى يقدمهاطبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين - لجنة أو أكثر فى كل محافظةبرئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاض بالمحاكمالإبتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى ، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات .المادة التاسعة :------------------مع مراعاة ماهو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة ، يعرض خلال الخمسة الأيامالتالية لإفقال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخاباتبقرار منها ، كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحينللانتخاب الفردى ، وتحدد فى كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكلمنهم ، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة التى ينتمى إليها المرشح .ولكل مرشح أدرج إسمه فى إحدى القوائم المغلقة ولم يرد أسمه فى الكشف المعد لذلكأن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراجإسمه .ولكل من تقدم للترشيح للانتخاب الفردى ولم يرد إسمه فى الكشف المعد لذلك أنيطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج إسمه ، وذلك خلال مدة عرضالكشف المذكور .ويكون لكل مرشح الإعتراض على إدراج إسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غيرصحيحة أمام إسمه أو إسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه إسمه طوال مدة عرضالكشف المذكور .ولكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردى فى الدائرة الإنتخابية أن يمارس الحقالمقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج إسمه فى أى من الكشفين المذكورين .وتفصل فى الإعتراضات المشار إليها - خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفالباب الترشيح - لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظةبرئاسة قاض بمحاكم الإستئناف ورئيس بالمحكمة الإبتدائية يختارهما مجلس القضاءالأعلى ، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .المادة السادسة عشرة :-----------------------إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة مغلقة قبل الإنتخاب بسبب التنازل أو الوفاةأو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة الإعتراض على ترشيحه ، إلتزمالحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفةمن خلا مكانه وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر ، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخإقفال باب الترشيح. ويعرض إسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه ،وتتبع فى شأن الإعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة ، على أنتفصل اللجنة فى الإعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه .وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولىتجرى الإنتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العددالمقرر ، على أن يستكمل العدد المطلوب بإنتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقةعلى أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه فى القائمة .المادة الثالثة :------------------ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل بهإعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .وتنشر أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعة الانتشارالمادة الثالثة عشرة--------------------لكل مرشح فردى أو فى قائمة مغلقة مستقلة أن ينزل عن الترشيخ بإعلان على يد محضرإلى لجنة انتخاب قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام علىالأقل ، ويثبت النزول أمام اسمهفى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف .ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلبيقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلةقبل الانتخاب بعشرة أيام على الأقل .وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول عن الانتخاب الفردى أو التعديلوالنزول فى القوائم المغلقة وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعدالمحدد للانتخاب بوقف كاف، ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقرالدائرة الانتخابية واللجان الفرعية .المادة الخامسة عشرة :-------------------إذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجرى الانتخاب فىميعاده ، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلتعلى (20%) عشرة فى المائة من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة ، فذا لم تحصلالقائمة على هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة لها .وينتخب المرشح الفردى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فىالانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمالوالفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، أعيد الانتخاب فىالدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ،وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من لأصوات .وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بينالأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل منالعمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلىالأصوات بشرط أن.... تتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتتجاوز .3 يوما منتاريخ إعلان نتيخة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخوروده إليها .وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .( المادة الثانية )يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام : الخامسةمكررا ، والتاسعة مكررا ، والسادسة عشرة نصوصها الأتية :المادة الخامسة مكررا---------------------على الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أى تعديل فيها ،وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكونمغلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيساللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه ، كماتبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فىغير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون .ويجرى التصويت لاختيار المرشح الفردى عن كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيهالتصويت على القوائم المغلقة وذلك فى ورقة مستقلة ، ويحدد لكل مرشح فردى رمز أولون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، وتبطل الأصوات التى تنتخبأكثر من مرشح واحد أوتكون مغلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيساللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة و علامة أخرى تدل عليه .المادة التاسعة مكررا-----------------يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة التاسعةأمام محكمة القضاء الإدارى خلال السبعة أيام التالية لصدوره ، وتفصل المحكمة فىالطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال سبعة أيام على الأثر .ولايجوز وقف تنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ألا بحكم يصدر منها أومن المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم .واذا لم يتقدم للانتخاب الفردى فى الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد أعلنفوزه بالتزكية.المادة السابعة عشرة:------------------ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق اعطاء كل قائمة عددا منمقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها الى مجموعه عدد الاصواتالصحيحة التى حصلت عليها الى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرةوتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على اصوات زائدة لا تقل عن//المتوسط الانتخابى للدائرة على ان تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الاصواتالزائدة والا اعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على اكبر الاصوات بالدائرة.ولايمثل بالمجلس الحزب الذى لا تحصل قوائمه على/ / على الاقل من عدد الاصواتالصحيحة بدوائر الجمهورية، كما لايجوز تمثل القائمة المغلقة للمستقلين التى لاتحصل على/ / على الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بالدائرة التى تنافست فيها.واذا تحققت احدى او كلا الحالتين المذكورتين فى الفقرة السابقة، يعاد تطبيقالقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى بكل دائرة على حدة بعد استبعاد القائمةاو القوائم التى لم تحصل على الحد الادنى لتمثيلها بالمجلس.المادة الثامنة عشرة:اذا خلا مكان احد
الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلىبذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه.واذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلنفوز القائمة التى تحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعدواحد، والا طبق حكم المادة السابعة عشرة.ويتعين فى جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمالوالفلاحين عن كل دائرة على حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضويةسلفه.المادة العشرون:تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.