أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 12-12-2025 في قنا    زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب محافظة آوموري اليابانية    القطري عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة بيراميدز وفلامنجو    موعد مباراة الجزائر أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة    حالة المرور اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    تحرير 12 محضرا لمنشآت طبية مخالفة بدار السلام فى سوهاج    هكذا أعاد سليم الثاني تشكيل مؤسسات الحكم والنفوذ في الدولة العثمانية دون أن يرفع سيفًا    ثقافة أسيوط تنظم ندوتين حول اليوم العالمي لحقوق الإنسان والتنمر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    القومي للمرأة يشارك في فعاليات معرض تراثنا 2025    بعد مكاسب تتجاوز 50 دولار.. أسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة 12 ديسمبر    حياة كريمة تنتقل بمستوى الخدمات لمياه الشرب والصرف الصحى بقرى شبين القناطر    وائل إسماعيل يكتسح سباق «ملوي» الانتخابي ويتصدر ب 35 ألف صوت    ترامب: سننهي هذا العام وقد حصلنا على استثمارات تقدر ب 20 تريليون دولار    ياسمين عبد العزيز: غلطت واتكلمت في حاجات كتير مش صح.. والطلاق يسبب عدم توازن للرجل والمرأة    ياسمين عبد العزيز: اقتربت كثيرا من ربنا بعد مرضي.. الحياة ولا حاجة ليه الناس بتتخانق وبتأكل بعض؟    القومي للمرأة يصدر تقرير المرحلة الأولى لغرفة متابعة انتخابات النواب 2025    زلزال بقوة 6.7 درجة يهز شمال شرق اليابان وتحذير من تسونامي    تبرع هولندي بقيمة 200 مليون جنيه لدعم مستشفى «شفا الأطفال» بجامعة سوهاج    وفد جامعة سوهاج يبحث تعزيز الشراكة التدريبية مع الأكاديمية الوطنية للتدريب    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    ترامب محبط من روسيا أوكرانيا    هل تعلن زواجها المقبل؟.. ياسمين عبد العزيز تحسم الجدل    جوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على غزة ويؤكد عدم قانونية المستوطنات في الضفة الغربية    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    أبرزهم قرشي ونظير وعيد والجاحر، الأعلى أصواتا في الحصر العددي بدائرة القوصية بأسيوط    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    الرئيس الأمريكى ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن للسلام    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    قصف عنيف شمال شرق البريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في وسط غزة    ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    الحصري العددي لانتخابات مجلس النواب، منافسة محتدمة بين 4 مرشحين في دائرة الهرم    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع    كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن    قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025    البابا تواضروس: «من الأسرة يخرج القديسون».. وتحذيرات من عصر التفاهة وسيطرة الهواتف على حياة الإنسان    كامل الوزير: الاتفاق على منع تصدير المنتجات الخام.. بدأنا نُصدر السيارات والاقتصاد يتحرك للأفضل    كاري الدجاج السريع، نكهة قوية في 20 دقيقة    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    مرصد الأزهر مخاطبا الفيفا: هل من الحرية أن يُفرض علينا آراء وهوية الآخرين؟    العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطئ المعدية في البحيرة    طلاب الأدبي في غزة ينهون امتحانات الثانوية الأزهرية.. والتصحيح في المشيخة بالقاهرة    وائل رياض يشكر حسام وإبراهيم حسن ويؤكد: دعمهما رفع معنويات الأولاد    الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026، والفئات المستحقة    طريقة عمل كيكة السينابون في خطوات بسيطة    أولياء أمور مدرسة الإسكندرية للغات ALS: حادث KG1 كشف انهيار الأمان داخل المدرسة    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    بث مباشر الآن.. مواجهة الحسم بين فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بالمؤبد على «بديع» و«الشاطر» في أحداث مكتب الإرشاد
نشر في النهار يوم 17 - 03 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى وعضوية المستشارين، سامح سليمان إبراهيم، محمد محمد عمار، وحضور إسماعيل حفيظ، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد السعيد، حيثيات حكمها بالقضية المعروفة إعلاميًا ب «أحداث مكتب الإرشاد» والتي قضت بها بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان بالمؤبد، وإعدام 4 متهمين من قيادات الجماعة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين الأربعة الأول، قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه عبدالرحمن كارم محمد، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية وبنادق آلية، بنادق خرطوش، الذخائر، المواد الحارقة، المفرقعات وأسلحة بيضاء والأدوات اللازمة لذلك وترصدوا بالمكان الذي أيقنوا سلفاً قدومه إليه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
وأضافت، أنه عن الدفع ببطلان أمر الإحالة التكميلية وعدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها وتناقض أقوال الشهود وانتفاء نية القتل فإن المحكمة قد سبق أن تناولت تلك الدفوع بالرد عليها في سالف حكمها ومن ثم فإنها تحيل إلى ذلك .
وتابعت أنه عن الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن مناط سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية.
وأشارت إلى أنه إذ كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين قد خططوا على ارتكاب جريمة القتل العمد وذلك قبل الواقعة بعدة أيام ابتداءً من يوم 26 يونيو 2013 واتفقوا على كيفية ذلك بأن حرضوا المتهمين الفاعلين الأصليين على ارتكاب الجريمة وقاموا بمساعدتهم بالأسلحة والذخائر والمواد الحارقة وإعداد المقر وتجهيزه بوضع الشكائر الرملية على نوافذه لاتخاذها ساترًا لرمي ذخيرتهم صوب المجني عليهم وما إن شاهد المتهمين المجنى عليهم سالفى الذكر جميعاً حتى قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم قاصدين من ذلك إزهاق روحهم نفاذاً لمخططهم الإرهابى محل الاتفاق والتحريض والمساعدة لإحداث حالة انفلات أمنى، الأمر الذي ينم عن ارتكاب الجريمة عن فكر وتدبر وروية وتصميم محكم على تنفيذها وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حق جميع المتهمين باعتباره ظرف عينى ملاصق للجريمة .
وقالت: «حيث إنه عن الدفع بعدم توافر ظرف الترصد فإن ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر أن الترصد يعني تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه .
وأضافت المحكمة في حيثيتها: «المتهمين كان معهم المفرقعات (قنبلة هجومية يدوية عسكرية) قبل الحصول على ترخيص بذلك واستعملوها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات».
وأكد: «أحرزوا أسلحة نارية (بنادق آلية حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا بنادق الخرطوش) بدون ترخيص وذخائر تستعمل في الأسلحة المشار إليها وذلك في أماكن التجمعات (أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم) حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر بقصد استعمالها في الأنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابعت :حيث إنه عن الدفع بعدم توافر أركان الجرائم المسندة فإن ذلك مردود عليه بأن المحكمة قد بينت توافر نية القتل العمد وذلك حسبما سلف بيانه ومن ثم فقد توافرت جميع أركان الجرائم المسندة للمتهمين لأنها تتطلب فضلاً عن توافر النية الخاصة لجريمة القتل العمد توافر القصد العام من ارتكاب الفعل المادى المكون للجرائم محل الاتهام عن علم وإرادة وتوافر رابطة سببية بين الفعل والنتيجة وهو أمر مستفاد من أدلة الدعوى واستخلاص وقائعها ولا يشترط القانون التحدث صراحة عن ذلك القصد العام الأمر الذي يكون معه الدفع قد جاء غير سديد.
وأشارت الحيثيات إلى، أنه لما كان ذلك وكان ثابت أن المحكمة قد استخلصت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ومقرها هو مطروح من ادله على بساط البحث وذلك على النحو سالف بيانه لدى بيان أدلة الثبوت وعلى نحو يتفق وفق العقل والمنطق وما اقتنعت به المحكمة وفق أقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي من حدوث إصابات المجنى عليهم بأعيرة نارية لأسلحة نارية وذلك من أعلى إلى أسفل والتي تطمئن المحكمة إلى تلك الأدلة وصحة ما أسفرت عنه من تصوير للواقعة، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع يدخل في نطاق تقدير الدليل ومبناة لإثارة الشك فيه وهو أمر تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع يكون غير سديد.
وحيث أنه عن الدفع بانعدام السيطرة المادية والفعلية على مقر مكتب الإرشاد مكان ضبط المضبوطات، وذلك لاقتحام الأهالي مكان الضبط ومن ثم عدم مشروعية الدليل المستخدم من المعاينة وما عثر عليه وأن ما ضبط بخلاف ما أرسل للفحص وعدم سيطرة المتهمين على مكان ضبط القنبلة الهجومية، فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن حق محكمة الموضوع في تكوين لعقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ما ضبط بمقر مكتب الإرشاد هو خاص بالمتهمين وأن يد عبث لم تطاله وأن ما عثر عليه من فوارغ طلقات محل الفحص من جانب الطب الشرعي والمعثور عليه بمقر مكتب الإرشاد وكذا ما عثر عليه من مواد مفرقعة على اختلاف مسمياتها جاء بتقرير المعمل الجنائى هي مضبوطات خاصة بالمتهمين ،الأول إلى الرابع وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه عبدالرحمن كارم محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر سالف الذكر وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الآلية والخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة.
وحيث إن المحكمة وقد قضت على المتهمين الأربعة الأول بالإعدام شنقاً جزاءً وفاقاً لما اقترفه يد هؤلاء المتهمين فإن المحكمة قد أجمع أعضاؤها على إيقاع عقوبة الإعدام، وحيث أن التهم المسندة إلى جميع المتهمين قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، باعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى البند (1) جريمة القتل العمد المقترن بجريمة القتل العمد بند(أ) وأمرت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات.
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها جميع المتهمين عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن الدعاوي المدنية المقامة فإنها تحتاج إلى تحقيق يؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية لأنها تدور في فلك الدعوى الأخيرة ومن ثم تقضي المحكمة بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملاً بنص المادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.