استلام 890 طنًا من القمح بكفر الشيخ منذ بدء التوريد    الثلاثاء 21 أبريل 2026.. الدولار يتراجع 21 قرشا بالبنوك المحلية في ختام التعاملات    جامعة دمياط تطلق الملتقى التكنولوجي الثالث للذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب    محافظ كفر الشيخ يبحث تعظيم إنتاج السكر: 2.5 مليون طن إنتاج متوقع    محافظ القليوبية يستمع لمشكلات المواطنين بالخانكة ويوجه بحلول عاجلة ودعم للفئات الأولى بالرعاية    سفير إسبانيا بمصر يشيد بدور المرأة في تحقيق الاستدامة    السيسي يهنىء رئيس الوزراء المجري المنتخب ويشيد بالأجواء الديمقراطية    الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران ويشدد على حماية الملاحة    ليفربول يدرس استمرار سلوت الموسم المقبل ويعده بصفقات لتعويض رحيل صلاح    الجامعة العربية: إيران تتحمل كامل المسئولية عن هجماتها غير المبررة وملزمة بجبر الضرر    بث مباشر هنا brighton vs chelsea ⚽... ازاي تشوف ماتش تشيلسي وبرايتون النهاردة من غير اشتراك؟    إبراهيم حسن خلال اجتماع لجنة الرياضة بالنواب ينتقد غياب تكريم المنتخب رغم التأهل لمونديال 2026    غزل المحلة يقرر فتح المدرجات مجاناً أمام الجماهير في مواجهة بتروجيت    فليك: أرغب في تجديد عقدي مع برشلونة    طنطا يتعادل مع المصرية للاتصالات بهدف لمثله في المباراة المعادة بدورى المحترفين    حبس 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية    إنقاذ 18 راكبًا من الغرق عقب شحوط معدية «أشمنت» ببني سويف    المشدد 5 سنوات لشاب بتهمة حيازة مخدر الحشيش وسلاح أبيض ببولاق الدكرور    جنازة مهيبة لعروس فارقت الحياة بعد ساعات من زفافها في الشرقية    البولندية دى كيه فيلخمان بمهرجان أسوان: زوجى شجعنى على تحويل أفكارى لأفلام    بيان شديد اللهجة من محامي هاني شاكر بشأن أخبار وفاته    انطلاق عروض مسرح المواجهة والتجوال بجنوب سيناء ضمن احتفالات الثقافة بأعياد تحرير سيناء    الصحة: اعتماد كامل لمركز أورام كفر الشيخ وفق المعايير المعتمدة دوليا    مستشفى هليوبوليس: إنقاذ شاب من موت محقق بعد طعنة نافذة بالقلب    العطيفي: المواطن المستفيد الأول من تعديلات قانون حماية المنافسة    الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة تيدا مصر للاستثمار    دينية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر    رئيس جامعة المنوفية يترأس لجنة اختيار عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية    ختام تدريب صحفيي محافظات الشرقية والقناة وسيناء بهيئة قناة السويس    عقود لتقديم خدمات التأمين الشامل مع المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص بالمنيا    لعزوماتك المميزة، طريقة عمل كبسة الفراخ في أسرع وقت    "عربية النواب" تدين المخطط الإرهابي ضد أمن واستقرار دولة الإمارات الشقيقة    رسالة دكتوراة بجامعة القاهرة تناقش أثر الابتكار على الأداء التنظيمي    حسام داغر ناعيا حياة الفهد: رحيلها أثر فيا بشدة    زوجي توفى بعد عقد القران فهل من حقى المطالبة بالميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    مفتي الجمهورية يوضح شروط الاستطاعة في الحج للنساء    "تعليم الغربية" تعتمد جداول امتحانات نهاية العام لجميع المراحل    الطقس غدا.. مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة ورياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة    قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني.. واستمرار غياب أسينسيو وكورتوا ضد ألافيس    لست في خصومة مع أحد وسأنحاز للحقيقة، أول تعليق من هاني حتحوت بشأن شكوى الأهلي ضده    بعد فيديو متداول.. ضبط شخص سرق أجهزة من شقة طلاب ببني سويف    مقتل فلسطينيين اثنين برصاص جندي احتياط إسرائيلي في قرية المغير بالضفة الغربية    الخميس.. معهد ثربانتس بالقاهرة ينظم لقاء ثقافيا مع الكاتبة الإسبانية إيريني باييخو احتفالا باليوم العالمي للكتاب    نشوب حريق داخل مخزن كرتون بالمنطقة الصناعية بأكتوبر    تعرف على برنامج اليوم الأول ل رجال طائرة الأهلي في رواندا    وزارة «العمل»: السبت المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    وزير «الصحة» و«فايزر» يبحثان توسيع التعاون لعلاج الأورام والهيموفيليا وتوطين اللقاحات    العمل: 6732 فرصة عمل في 69 شركة خاصة.. والتقديم خلال أبريل الجاري    هشام خرما يعزف مؤلفاته العصرية بالأوبرا    الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» لجلسة استماع بسبب شكوى النادي الأهلي    على طاولة النقاش| مقترح برلماني جديد بشأن الطلاق بسبب تعاطي المخدرات والعنف الأسري    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    لمواجهة أفكار التخلص من الحياة، الأوقاف تعقد 630 ندوة علمية بالمديريات الحدودية    منير أديب يكتب: الخليج بعد الحرب الإيرانية.. تداعيات الخطر وتوازنات القوة    أحلام ناعية حياة الفهد: تركت مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني    سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا.. والنبي دعا بالمغفرة لصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض    الخارجية الإيرانية: نطالب واشنطن بالإفراج الفوري عن طاقم السفينة "توسكا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النهار تنشر مبادئ الدستور الجديد لحركة 25يناير
نشر في النهار يوم 08 - 03 - 2011


قامت حركة 25يناير بوضع عدة محاور ومبادئ عامة في محاولة منها لاعداد وصياغة دستور جديد بدلا من الدستور المعدل الذي سيتم التصويت عليه يوم 19مارس الجاري .. وقد حصلت جريدة النهار على نسخة منه وجاء كالتالي ...أن إعداد دستور جديد هو حجر الزاوية للإصلاح السياسي حيث أن الدستور هو القانون الأساسي الذي يحدد شكل وقواعد وأسس نظام الحكم ويصون الحريات العامة وحقوق الإنسان في الدولة.ونحن نعتبره أبو القوانين لأن سائر قوانين الدولة لابد وأن تأتي متوافقة مع المبادئ العامة التي يقرها الدستور.. فإذا ما جاءت مادة أو أكثر في قانون ما مخالفة لما ورد بالدستور سقطت هذه المادة وكأنها لم تكن.وهذا ماجرى العرف بتسميته بعدم دستورية المادة أو عدم دستورية القانون ونحن هنا ننادي بالدعوة لإعداد دستور جديد يدعم الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان وتأكيد سلطة الشعب وإحكام رقابته على شئون الحكم من خلال برلمان قوي.ويعمل أيضا على ترسيخ مبادئ الديمقراطية من شفافية وحرية تعبير وتداول للسلطة ومسئولية سياسية ومحاسبة... وكذلك لمعالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي خلال أكثر من ثلاث عقود هي عمر الدستور السابق بالرغم من التعديلات التي أدخلت عليه وكان أخرها في عام 2007 والمبادئ الرئيسية هي..ترسيخ الديمقراطية.أ - إحترام حقوق الإنسان وإحترام حرياته الأساسية.ب - حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي، وذلك بإطلاق حرية إصدار الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية.ج - تداول السلطة كمبدأ قابل للتطبيق، وذلك من خلال إنتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها اللجنة العليا للإنتخابات وهي تعد جهة محايدة غير تابعة للحكومة على أن ينظم القانون تشكيل تلك اللجنة ويحدد إختصاصاتها وضمانة وحصانة أعضائها.د - تعدد الأحزاب على أن يتم إطلاق تكوين الأحزاب دون قيد أو شرط وبمجرد الإخطار.ذ - وجود معارضة قوية في المجلس النيابي لمراقبة الحكومة.ضمانات ونزاهة الإنتخابات.1 - حق التصويت لكل مواطن مصري يبلغ من العمر 18 عاماً، على أن يتم إثبات الهوية عن طريق بطاقة الرقم القومي.2 - تأسيس لجنة عليا للإنتخابات مهمتها الإشراف على العملية الإنتخابية، وتتحدد إختصاصاتها في النقاط التالية:أ - مراجعة وتنقية الكشوف الإنتخابية.ب - التأكد من الإلتزام بالحد الأقصى المسموح للإنفاق على الإنتخابات لكل مرشح.ج - التأكد من توافر الضمانات الكاملة للقضاة أثناء الإشراف على الإنتخابات.د - تلقي الطعون الإنتخابية.3 - الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات.4 - السماح لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مصر بالقيام بأعمال الرقابة على الممارسات الإنتخابية.5 - السماح بالإشراف الدولي على الممارسات الإنتخابية لمدة عشر سنوات، للإستفادة من الخبرات الدولية ونقلها لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المصرية وذلك لتعميق الممارسة الديمقراطية في مصر ورفع قدرة المجتمع المدني في الرقابة الذاتية على العملية الإنتخابية والممارسات الإنتخابية قبل وأثناء وبعد الإنتخابات.وستوافيكم النهار ببقية المبادئ الأساسية فابقوا معنا.رئيس الجمهورية.أ - تحديد مدة الرئاسة وعدم إطلاقها مدى الحياة.ب - فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لكافة المواطنين دون تمييز وفقاً للشروط الواردة في الدستور.ج - تقييد سلطات رئيس الدولة في إصدار قرارات بقوانين في غيبة البرلمان.د - ضبط سلطات رئيس الدولة في إعلان حالة الطوارئ.ر - الإشتراط على المرشح لمنصب الرئيس يلتزم بتحديد إسم نائبه بحيث يتم الإقتراع على شخص الرئيس ونائبه في ذات الوقت وذلك لأن نائب الرئيس يحل محل الرئيس إذا قام مانع مؤقت يحول دون ممارسته لإختصاصاته، ومن ثم يجب أن يكون له سند شعبي في ممارسته لإختصاصاته.ز - يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين له نائباً أو أكثر ويحدد إختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم على أن تسري القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نوابه.ط - تحديد إختصاصات رئيس الجمهورية، وتحديد الإجراءات الواجب إتخاذها في الحالات الإستثنائية وهي إستقالة رئيس الجمهورية، وخلو منصب رئيس الجمهورية، ومحاكمة رئيس الجمهورية.السلطة التشريعية.أ - تحديد الأخذ بنظام المجلس الواحد أو المجلسين.ب - إلغاء نسبة العمال والفلاحين.ج - إقرار مبدأ عدم الجمع بين عضوية المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.د - إقرار مبدأ تمتع المرشح بالجنسية المصرية فقط.ه - إقرار مبدأ تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس.ز - تحديد إختصاصات السلطة التشريعية ومنها الإختصاصات التالية:1 - مسائلة رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم في أي موضوع يدخل في إختصاصاتهم.2 - حق توجيه إستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسباتهم عن الشئون التي تدخل في إختصاصاتهم.3 - سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء.4 - تشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة.5 - إقرار الخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة.6 - الموافقة على الموازنة العامة للدولة وإقرارها على أن يتم التصويت عليها باباً باب وتصدر بقانون، كما يجوز لمجلس الشعب أن يعدل في مشروع الموازنة دون موافقة الحكومة، كما تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك كل مصروف غير وارد بها أو زائد عن تقديراتها، وتصدر بقانون.7 - عرض الحساب الختامي للميزانية وكذلك عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات على مجلس الشعب لمناقشته.8 - يجب أخذ موافقة مجلس الشعب أولاً قبل شروع السلطة التنفيذية بعقد القروض أو الإرتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة.9 - التأكيد على سلطة وحصانة السلطة التشريعية.السلطة التنفيذية.يجب تحديد الإختصاصات التي يمارسها مجلس الوزراء وهي..أ - الإشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارت الجمهورية.ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.ج - إصدار القرارت الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارت ومراقبة تنفيذها.د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.ذ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.ر - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.ز - عقد القروض ومنحها وفقاً للدستور.ط - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.ع - كما يجب تحديد القواعد العامة لمحاكمة الوزراء.الإدارة المحلية.أ - تقسيم الوحدات الإدارية: تحديد قواعد التقسيم الإداري للدولة وهي المحافظات والمدن والقرى، على أن يكون إنشاء وحدات أخرى إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك وفقاً لقواعد وإجراءات محددة.ب - إلغاء تشكيل المجالس المحلية على مستوى المدن والأحياء والقرى وقصرها على مجالس المحافظات فقط.ج - تشكل مجالس المحافظات عن طريق الإنتخاب السري المباشر وتكون مدتها أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول إجتماع لها.د - تحديد إختصاصت مجالس المحافظات ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة.ذ - إختيار محافظ الإقليم يكون بالإنتخاب العام السري المباشر.ر - تحديد صلاحيات المحافظ ومدة توليه الحكم وشروط إنتخابه، وتكون مدة توليه السلطة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان فوزه في الإنتخابات.ز - النص على أن يكون المرشح لمنصب المحافظ مقيماً في حدود الإقليم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.