نتنياهو يوافق على طلب ترامب استئناف المحادثات مع سوريا وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    مسؤول أمريكي: ترامب وكبار مساعديه طلبوا من نتنياهو تغيير سياسته في الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى القطامية دون إصابات.. صور وفيديو    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    الأرصاد الجوية تُحذر من طقس اليوم الثلاثاء    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    3 مباريات للفراعنة بالكان بدون صلاح = تعادلات منذ 2017.. فيديو    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    بعد واقعة المريوطية.. صندوق مكافحة الإدمان: نتعامل بحزم مع أي مراكز غير مرخصة    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النهار تنشر مبادئ الدستور الجديد لحركة 25يناير
نشر في النهار يوم 08 - 03 - 2011


قامت حركة 25يناير بوضع عدة محاور ومبادئ عامة في محاولة منها لاعداد وصياغة دستور جديد بدلا من الدستور المعدل الذي سيتم التصويت عليه يوم 19مارس الجاري .. وقد حصلت جريدة النهار على نسخة منه وجاء كالتالي ...أن إعداد دستور جديد هو حجر الزاوية للإصلاح السياسي حيث أن الدستور هو القانون الأساسي الذي يحدد شكل وقواعد وأسس نظام الحكم ويصون الحريات العامة وحقوق الإنسان في الدولة.ونحن نعتبره أبو القوانين لأن سائر قوانين الدولة لابد وأن تأتي متوافقة مع المبادئ العامة التي يقرها الدستور.. فإذا ما جاءت مادة أو أكثر في قانون ما مخالفة لما ورد بالدستور سقطت هذه المادة وكأنها لم تكن.وهذا ماجرى العرف بتسميته بعدم دستورية المادة أو عدم دستورية القانون ونحن هنا ننادي بالدعوة لإعداد دستور جديد يدعم الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان وتأكيد سلطة الشعب وإحكام رقابته على شئون الحكم من خلال برلمان قوي.ويعمل أيضا على ترسيخ مبادئ الديمقراطية من شفافية وحرية تعبير وتداول للسلطة ومسئولية سياسية ومحاسبة... وكذلك لمعالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي خلال أكثر من ثلاث عقود هي عمر الدستور السابق بالرغم من التعديلات التي أدخلت عليه وكان أخرها في عام 2007 والمبادئ الرئيسية هي..ترسيخ الديمقراطية.أ - إحترام حقوق الإنسان وإحترام حرياته الأساسية.ب - حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي، وذلك بإطلاق حرية إصدار الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية.ج - تداول السلطة كمبدأ قابل للتطبيق، وذلك من خلال إنتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها اللجنة العليا للإنتخابات وهي تعد جهة محايدة غير تابعة للحكومة على أن ينظم القانون تشكيل تلك اللجنة ويحدد إختصاصاتها وضمانة وحصانة أعضائها.د - تعدد الأحزاب على أن يتم إطلاق تكوين الأحزاب دون قيد أو شرط وبمجرد الإخطار.ذ - وجود معارضة قوية في المجلس النيابي لمراقبة الحكومة.ضمانات ونزاهة الإنتخابات.1 - حق التصويت لكل مواطن مصري يبلغ من العمر 18 عاماً، على أن يتم إثبات الهوية عن طريق بطاقة الرقم القومي.2 - تأسيس لجنة عليا للإنتخابات مهمتها الإشراف على العملية الإنتخابية، وتتحدد إختصاصاتها في النقاط التالية:أ - مراجعة وتنقية الكشوف الإنتخابية.ب - التأكد من الإلتزام بالحد الأقصى المسموح للإنفاق على الإنتخابات لكل مرشح.ج - التأكد من توافر الضمانات الكاملة للقضاة أثناء الإشراف على الإنتخابات.د - تلقي الطعون الإنتخابية.3 - الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات.4 - السماح لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مصر بالقيام بأعمال الرقابة على الممارسات الإنتخابية.5 - السماح بالإشراف الدولي على الممارسات الإنتخابية لمدة عشر سنوات، للإستفادة من الخبرات الدولية ونقلها لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المصرية وذلك لتعميق الممارسة الديمقراطية في مصر ورفع قدرة المجتمع المدني في الرقابة الذاتية على العملية الإنتخابية والممارسات الإنتخابية قبل وأثناء وبعد الإنتخابات.وستوافيكم النهار ببقية المبادئ الأساسية فابقوا معنا.رئيس الجمهورية.أ - تحديد مدة الرئاسة وعدم إطلاقها مدى الحياة.ب - فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لكافة المواطنين دون تمييز وفقاً للشروط الواردة في الدستور.ج - تقييد سلطات رئيس الدولة في إصدار قرارات بقوانين في غيبة البرلمان.د - ضبط سلطات رئيس الدولة في إعلان حالة الطوارئ.ر - الإشتراط على المرشح لمنصب الرئيس يلتزم بتحديد إسم نائبه بحيث يتم الإقتراع على شخص الرئيس ونائبه في ذات الوقت وذلك لأن نائب الرئيس يحل محل الرئيس إذا قام مانع مؤقت يحول دون ممارسته لإختصاصاته، ومن ثم يجب أن يكون له سند شعبي في ممارسته لإختصاصاته.ز - يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين له نائباً أو أكثر ويحدد إختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم على أن تسري القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نوابه.ط - تحديد إختصاصات رئيس الجمهورية، وتحديد الإجراءات الواجب إتخاذها في الحالات الإستثنائية وهي إستقالة رئيس الجمهورية، وخلو منصب رئيس الجمهورية، ومحاكمة رئيس الجمهورية.السلطة التشريعية.أ - تحديد الأخذ بنظام المجلس الواحد أو المجلسين.ب - إلغاء نسبة العمال والفلاحين.ج - إقرار مبدأ عدم الجمع بين عضوية المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.د - إقرار مبدأ تمتع المرشح بالجنسية المصرية فقط.ه - إقرار مبدأ تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس.ز - تحديد إختصاصات السلطة التشريعية ومنها الإختصاصات التالية:1 - مسائلة رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم في أي موضوع يدخل في إختصاصاتهم.2 - حق توجيه إستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسباتهم عن الشئون التي تدخل في إختصاصاتهم.3 - سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء.4 - تشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة.5 - إقرار الخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة.6 - الموافقة على الموازنة العامة للدولة وإقرارها على أن يتم التصويت عليها باباً باب وتصدر بقانون، كما يجوز لمجلس الشعب أن يعدل في مشروع الموازنة دون موافقة الحكومة، كما تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك كل مصروف غير وارد بها أو زائد عن تقديراتها، وتصدر بقانون.7 - عرض الحساب الختامي للميزانية وكذلك عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات على مجلس الشعب لمناقشته.8 - يجب أخذ موافقة مجلس الشعب أولاً قبل شروع السلطة التنفيذية بعقد القروض أو الإرتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة.9 - التأكيد على سلطة وحصانة السلطة التشريعية.السلطة التنفيذية.يجب تحديد الإختصاصات التي يمارسها مجلس الوزراء وهي..أ - الإشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارت الجمهورية.ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.ج - إصدار القرارت الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارت ومراقبة تنفيذها.د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.ذ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.ر - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.ز - عقد القروض ومنحها وفقاً للدستور.ط - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.ع - كما يجب تحديد القواعد العامة لمحاكمة الوزراء.الإدارة المحلية.أ - تقسيم الوحدات الإدارية: تحديد قواعد التقسيم الإداري للدولة وهي المحافظات والمدن والقرى، على أن يكون إنشاء وحدات أخرى إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك وفقاً لقواعد وإجراءات محددة.ب - إلغاء تشكيل المجالس المحلية على مستوى المدن والأحياء والقرى وقصرها على مجالس المحافظات فقط.ج - تشكل مجالس المحافظات عن طريق الإنتخاب السري المباشر وتكون مدتها أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول إجتماع لها.د - تحديد إختصاصت مجالس المحافظات ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة.ذ - إختيار محافظ الإقليم يكون بالإنتخاب العام السري المباشر.ر - تحديد صلاحيات المحافظ ومدة توليه الحكم وشروط إنتخابه، وتكون مدة توليه السلطة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان فوزه في الإنتخابات.ز - النص على أن يكون المرشح لمنصب المحافظ مقيماً في حدود الإقليم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.