العراق يصدر بيانًا توضيحًا حول واقعة إطلاق نار من الجانب الكويتي على الحدود (فيديو)    تشكيل مباراة وولفرهامبتون وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي    إصابة شخصين في مشاجرة بسبب السير عكس الاتجاه بالعاشر من رمضان    بدون إصابات.. خروج قطر عن القضيب على مزلقان القراريش بالأقصر    ملخص أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل إفراج ل عمرو سعد    عمرو خالد: مهما كانت ذنوبك.. سورة التوبة تفتح لك أبواب العودة إلى الله    الجيل الديمقراطي: انتصار العاشر من رمضان زلزال فكري وهندسي غيّر خريطة القوى    مصر والسعودية.. شراكة الضرورة ومصير الإقليم    تعديل موعد مباراتي برشلونة وريال مدريد في الدورى الاسبانى    السفير عاطف سالم ل سمير عمر: طوفان الأقصى أحدث خلافات داخل إسرائيل    بيل كلينتون أمام الكونجرس: لم أفعل شيئا خاطئا في العلاقة مع إبستين    ميناء رفح البري يستقبل الدفعة 21 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة    أزمات تحيط بالجامعات التكنولوجية.. طلاب حلوان يشكون من حجب نتيجة الفصل الدراسي الأول.. اتحاد شباب التكنولوجيين يؤكد تأخر صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس.. والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلق    طارق مجدي يقود مواجهة الأهلي وزد في الدوري    موعد حاسم.. ليفربول يواجه وست هام وسط معركة النقاط الثلاث في البريميرليج    التموين في أسبوع.. توافر السلع واستقرار الأسواق وصرف المنحة الأبرز    عيار 21 الآن فى مصر.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة    حبس زوجة طعنت زوجها بالشرقية 4 أيام    برد ومطر ورعد.. 4 نوات باردة تهدد الإسكندرية حتى نهاية رمضان.. صور    حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطرق بحي ثالث بالإسماعيلية (صور)    السفير عاطف سالم يكشف ل "الجلسة سرية" تجربته من قلب الأزمات الإسرائيلية    باسم سمرة: أدعم أحمد السقا في انفصاله.. وأرفض اقتحام الحياة الشخصية للفنانين    سلوى بكر بعد فوزها بجائزة البريكس الأدبية: ليست انتصارا لكتابتى فقط بل للأدب المصرى والعربى    شاهد ردود فعل غادة عادل على الأسئلة المستفزة والمقالب في «رامز ليفل الوحش»    وزير الاستثمار يعقد اجتماعًا تنسيقيًا بين المطورين العقارين والمنصات الرقمية العقارية بمشاركة 5 جهات حكومية    أفضل الأدعية في ختام العشر الأوائل من رمضان..تعرفوا عليها    من كل الجنسيات إلى مائدة واحدة... الأزهر يرسم لوحة إنسانية في رمضان    رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور محمد البربري بحصوله على الزمالة الفخرية من كلية الجراحين بإدنبرة    حملة «رمضان بصحة» تحقق 36% من المستهدف بمحافظات منظومة التأمين    وصفة غنية بالقشطة والمكسرات.. طريقة بسيطة لعمل طاجن أم علي الرمضاني    رئيس جامعة القاهرة يهنئ د. محمد البربري بحصوله على الزمالة الفخرية من الكلية الملكية للجراحين    "قوة العقرب" الأمريكية جاهزة للتحرك.. هل اقترب العمل العسكري ضد إيران؟    جهاز الزمالك يرفض المعسكر المبكر قبل مواجهة بيراميدز    دعاء الإفطار.. «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» قلها مع أذان المغرب    مسلسل رأس الأفعى فتح ملف محمد منتصر.. لسان "الأفاعي" الذي أحرق معبد الإخوان.. من "واجهة إعلامية" إلى "أمير للدم"    عقوبات الجولة 19 - لفت نظر وتغريم سيراميكا للتلويح بالانسحاب.. ومنع السقا من 3 مباريات    بعد نجاح مسلسل صحاب الأرض.. كيف سبق الأدب الكاميرا في فضح انتهاكات الإسرائيلين    فحص 9.3 مليون طفل حديث الولادة ضمن مبادرة للكشف المبكر عن ضعف السمع    تورمت عيناها.. ضبط شاب تعدى على والدته بالضرب في الغربية    وزير التخطيط: توجيهات القيادة السياسية واضحة بأن يكون المواطن وتحسين جودة حياته    "الزراعة" تنظم ندوات لتوعية المزارعين بمنظومة التعاقد بالبحيرة    غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى فى التجمع لمدة 3 أسابيع    طلب إحاطة في النواب لدعم المشروعات الرقمية والأونلاين    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    إقبال ملحوظ على انتخابات المهندسين بالقاهرة    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    إفطار رمضاني مصري بمقر السفارة في روما باستضافة بسام راضي    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النهار تنشر مبادئ الدستور الجديد لحركة 25يناير
نشر في النهار يوم 08 - 03 - 2011


قامت حركة 25يناير بوضع عدة محاور ومبادئ عامة في محاولة منها لاعداد وصياغة دستور جديد بدلا من الدستور المعدل الذي سيتم التصويت عليه يوم 19مارس الجاري .. وقد حصلت جريدة النهار على نسخة منه وجاء كالتالي ...أن إعداد دستور جديد هو حجر الزاوية للإصلاح السياسي حيث أن الدستور هو القانون الأساسي الذي يحدد شكل وقواعد وأسس نظام الحكم ويصون الحريات العامة وحقوق الإنسان في الدولة.ونحن نعتبره أبو القوانين لأن سائر قوانين الدولة لابد وأن تأتي متوافقة مع المبادئ العامة التي يقرها الدستور.. فإذا ما جاءت مادة أو أكثر في قانون ما مخالفة لما ورد بالدستور سقطت هذه المادة وكأنها لم تكن.وهذا ماجرى العرف بتسميته بعدم دستورية المادة أو عدم دستورية القانون ونحن هنا ننادي بالدعوة لإعداد دستور جديد يدعم الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان وتأكيد سلطة الشعب وإحكام رقابته على شئون الحكم من خلال برلمان قوي.ويعمل أيضا على ترسيخ مبادئ الديمقراطية من شفافية وحرية تعبير وتداول للسلطة ومسئولية سياسية ومحاسبة... وكذلك لمعالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي خلال أكثر من ثلاث عقود هي عمر الدستور السابق بالرغم من التعديلات التي أدخلت عليه وكان أخرها في عام 2007 والمبادئ الرئيسية هي..ترسيخ الديمقراطية.أ - إحترام حقوق الإنسان وإحترام حرياته الأساسية.ب - حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي، وذلك بإطلاق حرية إصدار الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية.ج - تداول السلطة كمبدأ قابل للتطبيق، وذلك من خلال إنتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها اللجنة العليا للإنتخابات وهي تعد جهة محايدة غير تابعة للحكومة على أن ينظم القانون تشكيل تلك اللجنة ويحدد إختصاصاتها وضمانة وحصانة أعضائها.د - تعدد الأحزاب على أن يتم إطلاق تكوين الأحزاب دون قيد أو شرط وبمجرد الإخطار.ذ - وجود معارضة قوية في المجلس النيابي لمراقبة الحكومة.ضمانات ونزاهة الإنتخابات.1 - حق التصويت لكل مواطن مصري يبلغ من العمر 18 عاماً، على أن يتم إثبات الهوية عن طريق بطاقة الرقم القومي.2 - تأسيس لجنة عليا للإنتخابات مهمتها الإشراف على العملية الإنتخابية، وتتحدد إختصاصاتها في النقاط التالية:أ - مراجعة وتنقية الكشوف الإنتخابية.ب - التأكد من الإلتزام بالحد الأقصى المسموح للإنفاق على الإنتخابات لكل مرشح.ج - التأكد من توافر الضمانات الكاملة للقضاة أثناء الإشراف على الإنتخابات.د - تلقي الطعون الإنتخابية.3 - الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات.4 - السماح لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مصر بالقيام بأعمال الرقابة على الممارسات الإنتخابية.5 - السماح بالإشراف الدولي على الممارسات الإنتخابية لمدة عشر سنوات، للإستفادة من الخبرات الدولية ونقلها لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المصرية وذلك لتعميق الممارسة الديمقراطية في مصر ورفع قدرة المجتمع المدني في الرقابة الذاتية على العملية الإنتخابية والممارسات الإنتخابية قبل وأثناء وبعد الإنتخابات.وستوافيكم النهار ببقية المبادئ الأساسية فابقوا معنا.رئيس الجمهورية.أ - تحديد مدة الرئاسة وعدم إطلاقها مدى الحياة.ب - فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لكافة المواطنين دون تمييز وفقاً للشروط الواردة في الدستور.ج - تقييد سلطات رئيس الدولة في إصدار قرارات بقوانين في غيبة البرلمان.د - ضبط سلطات رئيس الدولة في إعلان حالة الطوارئ.ر - الإشتراط على المرشح لمنصب الرئيس يلتزم بتحديد إسم نائبه بحيث يتم الإقتراع على شخص الرئيس ونائبه في ذات الوقت وذلك لأن نائب الرئيس يحل محل الرئيس إذا قام مانع مؤقت يحول دون ممارسته لإختصاصاته، ومن ثم يجب أن يكون له سند شعبي في ممارسته لإختصاصاته.ز - يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين له نائباً أو أكثر ويحدد إختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم على أن تسري القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نوابه.ط - تحديد إختصاصات رئيس الجمهورية، وتحديد الإجراءات الواجب إتخاذها في الحالات الإستثنائية وهي إستقالة رئيس الجمهورية، وخلو منصب رئيس الجمهورية، ومحاكمة رئيس الجمهورية.السلطة التشريعية.أ - تحديد الأخذ بنظام المجلس الواحد أو المجلسين.ب - إلغاء نسبة العمال والفلاحين.ج - إقرار مبدأ عدم الجمع بين عضوية المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.د - إقرار مبدأ تمتع المرشح بالجنسية المصرية فقط.ه - إقرار مبدأ تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس.ز - تحديد إختصاصات السلطة التشريعية ومنها الإختصاصات التالية:1 - مسائلة رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم في أي موضوع يدخل في إختصاصاتهم.2 - حق توجيه إستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسباتهم عن الشئون التي تدخل في إختصاصاتهم.3 - سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء.4 - تشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة.5 - إقرار الخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة.6 - الموافقة على الموازنة العامة للدولة وإقرارها على أن يتم التصويت عليها باباً باب وتصدر بقانون، كما يجوز لمجلس الشعب أن يعدل في مشروع الموازنة دون موافقة الحكومة، كما تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك كل مصروف غير وارد بها أو زائد عن تقديراتها، وتصدر بقانون.7 - عرض الحساب الختامي للميزانية وكذلك عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات على مجلس الشعب لمناقشته.8 - يجب أخذ موافقة مجلس الشعب أولاً قبل شروع السلطة التنفيذية بعقد القروض أو الإرتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة.9 - التأكيد على سلطة وحصانة السلطة التشريعية.السلطة التنفيذية.يجب تحديد الإختصاصات التي يمارسها مجلس الوزراء وهي..أ - الإشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارت الجمهورية.ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.ج - إصدار القرارت الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارت ومراقبة تنفيذها.د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.ذ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.ر - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.ز - عقد القروض ومنحها وفقاً للدستور.ط - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.ع - كما يجب تحديد القواعد العامة لمحاكمة الوزراء.الإدارة المحلية.أ - تقسيم الوحدات الإدارية: تحديد قواعد التقسيم الإداري للدولة وهي المحافظات والمدن والقرى، على أن يكون إنشاء وحدات أخرى إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك وفقاً لقواعد وإجراءات محددة.ب - إلغاء تشكيل المجالس المحلية على مستوى المدن والأحياء والقرى وقصرها على مجالس المحافظات فقط.ج - تشكل مجالس المحافظات عن طريق الإنتخاب السري المباشر وتكون مدتها أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول إجتماع لها.د - تحديد إختصاصت مجالس المحافظات ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة.ذ - إختيار محافظ الإقليم يكون بالإنتخاب العام السري المباشر.ر - تحديد صلاحيات المحافظ ومدة توليه الحكم وشروط إنتخابه، وتكون مدة توليه السلطة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان فوزه في الإنتخابات.ز - النص على أن يكون المرشح لمنصب المحافظ مقيماً في حدود الإقليم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.