90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    إعلام إسرائيلي: ويتكوف سيضغط على نتنياهو لتقديم تنازلات بشأن اتفاق الرهائن    نيويورك تايمز: لا يمكن التحقق من ادعاء ترامب بشأن تحركات الغواصات النووية    "بعد 10 سنوات".. نجم توتنهام الإنجليزي يعلن رحيله عن الفريق    موعد نهائي كأس الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة    "شبكات الكهرباء تحت المجهر".. كيف يصنع استقرار العمود الفقري للطاقة في مصر؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 2 أغسطس 2025    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    بينهم طفل ..إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد إصابة 13 شخصًا في انفجار مطعم.. صور    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    إخلاء سبيل مسؤولي حفل محمد رمضان بكفالة 50 ألف جنيه    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    تضاؤل فرص لحاق وافد الزمالك الجديد ببداية مشوار الدوري    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    خطوبة عبد الرحمن حميد حارس يد الأهلي على زينة العلمى لاعبة الطائرة    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النهار تنشر مبادئ الدستور الجديد لحركة 25يناير
نشر في النهار يوم 08 - 03 - 2011


قامت حركة 25يناير بوضع عدة محاور ومبادئ عامة في محاولة منها لاعداد وصياغة دستور جديد بدلا من الدستور المعدل الذي سيتم التصويت عليه يوم 19مارس الجاري .. وقد حصلت جريدة النهار على نسخة منه وجاء كالتالي ...أن إعداد دستور جديد هو حجر الزاوية للإصلاح السياسي حيث أن الدستور هو القانون الأساسي الذي يحدد شكل وقواعد وأسس نظام الحكم ويصون الحريات العامة وحقوق الإنسان في الدولة.ونحن نعتبره أبو القوانين لأن سائر قوانين الدولة لابد وأن تأتي متوافقة مع المبادئ العامة التي يقرها الدستور.. فإذا ما جاءت مادة أو أكثر في قانون ما مخالفة لما ورد بالدستور سقطت هذه المادة وكأنها لم تكن.وهذا ماجرى العرف بتسميته بعدم دستورية المادة أو عدم دستورية القانون ونحن هنا ننادي بالدعوة لإعداد دستور جديد يدعم الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان وتأكيد سلطة الشعب وإحكام رقابته على شئون الحكم من خلال برلمان قوي.ويعمل أيضا على ترسيخ مبادئ الديمقراطية من شفافية وحرية تعبير وتداول للسلطة ومسئولية سياسية ومحاسبة... وكذلك لمعالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي خلال أكثر من ثلاث عقود هي عمر الدستور السابق بالرغم من التعديلات التي أدخلت عليه وكان أخرها في عام 2007 والمبادئ الرئيسية هي..ترسيخ الديمقراطية.أ - إحترام حقوق الإنسان وإحترام حرياته الأساسية.ب - حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي، وذلك بإطلاق حرية إصدار الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية.ج - تداول السلطة كمبدأ قابل للتطبيق، وذلك من خلال إنتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها اللجنة العليا للإنتخابات وهي تعد جهة محايدة غير تابعة للحكومة على أن ينظم القانون تشكيل تلك اللجنة ويحدد إختصاصاتها وضمانة وحصانة أعضائها.د - تعدد الأحزاب على أن يتم إطلاق تكوين الأحزاب دون قيد أو شرط وبمجرد الإخطار.ذ - وجود معارضة قوية في المجلس النيابي لمراقبة الحكومة.ضمانات ونزاهة الإنتخابات.1 - حق التصويت لكل مواطن مصري يبلغ من العمر 18 عاماً، على أن يتم إثبات الهوية عن طريق بطاقة الرقم القومي.2 - تأسيس لجنة عليا للإنتخابات مهمتها الإشراف على العملية الإنتخابية، وتتحدد إختصاصاتها في النقاط التالية:أ - مراجعة وتنقية الكشوف الإنتخابية.ب - التأكد من الإلتزام بالحد الأقصى المسموح للإنفاق على الإنتخابات لكل مرشح.ج - التأكد من توافر الضمانات الكاملة للقضاة أثناء الإشراف على الإنتخابات.د - تلقي الطعون الإنتخابية.3 - الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات.4 - السماح لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مصر بالقيام بأعمال الرقابة على الممارسات الإنتخابية.5 - السماح بالإشراف الدولي على الممارسات الإنتخابية لمدة عشر سنوات، للإستفادة من الخبرات الدولية ونقلها لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المصرية وذلك لتعميق الممارسة الديمقراطية في مصر ورفع قدرة المجتمع المدني في الرقابة الذاتية على العملية الإنتخابية والممارسات الإنتخابية قبل وأثناء وبعد الإنتخابات.وستوافيكم النهار ببقية المبادئ الأساسية فابقوا معنا.رئيس الجمهورية.أ - تحديد مدة الرئاسة وعدم إطلاقها مدى الحياة.ب - فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لكافة المواطنين دون تمييز وفقاً للشروط الواردة في الدستور.ج - تقييد سلطات رئيس الدولة في إصدار قرارات بقوانين في غيبة البرلمان.د - ضبط سلطات رئيس الدولة في إعلان حالة الطوارئ.ر - الإشتراط على المرشح لمنصب الرئيس يلتزم بتحديد إسم نائبه بحيث يتم الإقتراع على شخص الرئيس ونائبه في ذات الوقت وذلك لأن نائب الرئيس يحل محل الرئيس إذا قام مانع مؤقت يحول دون ممارسته لإختصاصاته، ومن ثم يجب أن يكون له سند شعبي في ممارسته لإختصاصاته.ز - يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين له نائباً أو أكثر ويحدد إختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم على أن تسري القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نوابه.ط - تحديد إختصاصات رئيس الجمهورية، وتحديد الإجراءات الواجب إتخاذها في الحالات الإستثنائية وهي إستقالة رئيس الجمهورية، وخلو منصب رئيس الجمهورية، ومحاكمة رئيس الجمهورية.السلطة التشريعية.أ - تحديد الأخذ بنظام المجلس الواحد أو المجلسين.ب - إلغاء نسبة العمال والفلاحين.ج - إقرار مبدأ عدم الجمع بين عضوية المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.د - إقرار مبدأ تمتع المرشح بالجنسية المصرية فقط.ه - إقرار مبدأ تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس.ز - تحديد إختصاصات السلطة التشريعية ومنها الإختصاصات التالية:1 - مسائلة رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم في أي موضوع يدخل في إختصاصاتهم.2 - حق توجيه إستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسباتهم عن الشئون التي تدخل في إختصاصاتهم.3 - سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء.4 - تشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة.5 - إقرار الخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة.6 - الموافقة على الموازنة العامة للدولة وإقرارها على أن يتم التصويت عليها باباً باب وتصدر بقانون، كما يجوز لمجلس الشعب أن يعدل في مشروع الموازنة دون موافقة الحكومة، كما تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك كل مصروف غير وارد بها أو زائد عن تقديراتها، وتصدر بقانون.7 - عرض الحساب الختامي للميزانية وكذلك عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات على مجلس الشعب لمناقشته.8 - يجب أخذ موافقة مجلس الشعب أولاً قبل شروع السلطة التنفيذية بعقد القروض أو الإرتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة.9 - التأكيد على سلطة وحصانة السلطة التشريعية.السلطة التنفيذية.يجب تحديد الإختصاصات التي يمارسها مجلس الوزراء وهي..أ - الإشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارت الجمهورية.ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.ج - إصدار القرارت الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارت ومراقبة تنفيذها.د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.ذ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.ر - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.ز - عقد القروض ومنحها وفقاً للدستور.ط - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.ع - كما يجب تحديد القواعد العامة لمحاكمة الوزراء.الإدارة المحلية.أ - تقسيم الوحدات الإدارية: تحديد قواعد التقسيم الإداري للدولة وهي المحافظات والمدن والقرى، على أن يكون إنشاء وحدات أخرى إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك وفقاً لقواعد وإجراءات محددة.ب - إلغاء تشكيل المجالس المحلية على مستوى المدن والأحياء والقرى وقصرها على مجالس المحافظات فقط.ج - تشكل مجالس المحافظات عن طريق الإنتخاب السري المباشر وتكون مدتها أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول إجتماع لها.د - تحديد إختصاصت مجالس المحافظات ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة.ذ - إختيار محافظ الإقليم يكون بالإنتخاب العام السري المباشر.ر - تحديد صلاحيات المحافظ ومدة توليه الحكم وشروط إنتخابه، وتكون مدة توليه السلطة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان فوزه في الإنتخابات.ز - النص على أن يكون المرشح لمنصب المحافظ مقيماً في حدود الإقليم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.