اسامة شرشر وهالة شيحةشهد الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب،التوقيع علي خمس اتفاقيات بهدف تعزيز التعاون العربي وهي الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية.وتركز الاتفاقية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علي اعتماد تدابير موحدة لمكافحة غسل الأموال، وتلزم كل دولة موقعة على الاتفاقية أن تضع نظاما شاملا للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الهيئات المعرضة بوجه خاص لغسيل الأموال، للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. كما تلزم الاتفاقية كل الدول العربية بتبادل المعلومات، وذلك بإنشاء وحدات تحريات مالية تعمل كمركز وطني في كل دولة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تلزم بضرورة فرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن مصدرها، مع الحرص على حماية المعلومات الإلكترونية عن طريق إعداد برامج حماية.أما الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد فتتضمن 35 مادة، أبرز المواد الخاصة بتجريم الفساد وسيادة الدول والحجز والمصادرة، والتعويض عن الأضرار، والولاية القضائية، والتدابير الوقاية من الفساد، ومكافحتها .وتشدد الإتفاقية على أهمية مشاركة المجتمع المدني في هذا الشأن وعلى ضرورة ألا تقوم وسائل الإعلام بأنشطة تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وضرورة توعية المجتمع في التعامل مع الفساد والمفسدين، وعواقب الفساد، كما تتناول ضرورة حماية الشهود والخبراء، ومساعدة الضحايا، والتعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص في مكافحة الفساد لأنه لايمكن لجهة وحيدة مكافحة الفساد، وتشير الإتفاقية إلي أنه من حق أي دولة اقتراح تعديل الإتفاقية ، وفقا لآلية معينة منصوص عليها.وبمقتضاها يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات المعرضة للمصادرة، وتوفر الاتفاقية الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة، وذلك بحمايتهم من أي انتقام أو ترهيب محتمل، مع الحرص على عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية هؤلاء الشهود على النحو الذي يتم فيه الاستماع لشهادتهم عبر استخدام تقنية الاتصالات.أما الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، فتتكون من 43 مادة، وتحدد مجالات جريمة استخدام وسائل المعلومات، ومنها جرائم الاحتيال، والإباحية و جرائم أخرى مثل تزوير العملات، والاستغلال الجنسي ، وحرمة الاعتداء على الحياة الخاصة ، ومايتعلق بالإرهاب ، والجريمة المنظمة.وتلزم كل دولة طرف أن تتبني في قانونها المحلي التشريعات والإجراءات الضرورية لمعاقبة الأشخاص المتورطين من خلال تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية أنظمة المعلومات، من خلال التزام كل طرف ضمان توفير الحفظ العاجل لمعلومات الحركة بغض النظر عن واحد أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات، وضمان الكشف العاجل للسلطات المختصة لدى الطرف الذي تعينه تلك السلطات لمقدار كافٍ من معلومات الحركة.وتؤكد أنه على كل طرف أن يتبنى الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من التفتيش أو الوصول إلى نظام معلومات معين أو جزء منه، إذا كان هناك اعتقاد بأن المعلومات المطلوبة مخزنة في نظام معلومات آخر، ويجوز توسيع نطاق التفتيش، ويسمح مستقبلا بتبادل المجرمين في المعلوماتية بشرط أن تكون تلك الجرائم يعاقب عليها في قوانين الأطراف المعنية بالحرمان من الحرية لفترة أدناها سنة واحدة.ويخضع تسليم المجرمين لقانون الطرف الذي يقدم إليها الطالب، ويجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى الجرائم السالبة للحرية.و إتفاقية نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية،و تتضمن 18 مادة، وهي وتراعي البعد الإنساني حيث تتيح أن يقضى المجرم العقوبة في بلده الأصلي بشكل دائم بما يسهم في إعادة إندامجه ف ي المجتمع ، ووتناول طلبات النقل ومرفقات النقل، والآلية ف ومن يتحمل النفقات ، ونظام تنفيذ الحكم، وذلك مراعاةً للأسرة البسيطة التي لا تستطيع زيارة من يقضي العقوبة في بلد آخر.