تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    مواعيد الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    أحمديات: مصر جميلة    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    السفير صلاح حليمة: الموقف المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    اليمن.. غارتان أمريكيتان تستهدفان عناصر من القاعدة فى مأرب    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    قصور الثقافة تُطلق الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    جهود فورية لرفع تراكمات المياه وتيسير حركة المرور في القاهرة والجيزة| صور    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    رئيس قطاع المتاحف يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث إثراء العرض المتحفي بالمتحف المصري بالقاهرة|صور    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    ماريسكا يكشف تطورات تعافي ثلاثي تشيلسي قبل مواجهة أتالانتا    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد باب المقومات الأساسية بعد الاتفاق عليها بالخمسين
نشر في النهار يوم 28 - 10 - 2013

حصلت اليوم السابع على صياغه مواد باب المقومات الاساسية والتى تم التوفق عليها بين لجنتى الصياغه برئاسة د. عبد الجليل مصطفى وبين المقومات الاساسية برئاسة المستشار محمد عبد السلام ولوحظ اللجنتين لم تتوصلان الى صياغه متفق عليها فيما يخص مواد الهوية وهم المواد من 1 الى 3 ، و التى تم ارجاء حلها الى لحين وصول الاجتماعات المغلقة التى يرأسها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين مع مثلى الازهر والنور والكنيسة الى صياغه توافقة .
كما فشل الاتفاق فيما يخص المادة المتعلقة بالازهر وهى رقم (7)وكذلك المادة (11) والمتعلقة بالامومة والطفولة .
وفيما يلى نص مواد باب المقومات الاساسية
المادة الاولى
يؤجل مناقشتها
المادة الثانية
"يؤجل مناقشتها
المادة 3 يؤجل مناقشتها
المادة 4
السيادة للشعب وحدة ، وهو مصدر ألسلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها على الوجه المبين فى الدستور .
مادة 5
يعتمد النظام السياسى على اساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها ولتلازم السلطة مع المسؤلية والتداول السلمى للسلطة والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق والإنسان .
لمادة 6
الجنسية حق لمن يولد لاب مصرى او ام مصرية على النحو الذى ينظمة القانون .
المادة (7)
تؤجل مناقشتها وحسمها فى اجتماعات مغلقة
المادة (8)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى (بما يضمن) الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
المادة( 9)
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.
المادة (11) والخاصة بالامومة والطفولة
تؤجل مناقشتها
المادة (12)
العمل حق واجب وتكفلة الدولة ولا يجوز الزام اى مواطن بالعمل جبرا الابمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل .
مادة (13)
الوظائف العامة حق للمواطنين كافةعلى أساس الكفاءة، دون محاباة او وساطة وتكليف لخدمة المواطنين ، وتلتزم الدولة بحماية حقوق الموظفين وقيامهم بأداء واجباتهم بحياد وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى ينظمها القانون.
المادة (14)
الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون ويحميه.
المادة 15
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء والمفقودين ومصابى الثورة ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم ويكون لهم الأولوية عند التساوى فى استحقاق فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 16
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لجميع المواطنين.
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال والزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون .
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وأموال التأمينات والمعاشات وعوائدها حق للمستفيدين منها وتلتزم هيئة التأمينات والمعاشات بحسن ادارتها واستثمارها استثمارا امنا .
مادة 17
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على المؤسسات العامة التى تقدم الخدمات الصحية للشعب والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل .
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق للحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الاجمالى .
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صجى مجتمعى شامل لجميع المصريين يغطى كل الامراض وينظم القانون اسهام المواطنين فى اشتراكاته او اعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم .
ويحظر الامتناع عن تقديم اعلاج باشكالة المختلفة لكل انسان فى حالات الطوارئ او الخطر على الحياة .
وتلزم الدولة بتحسين اوضاع الاطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وانصافهم .
وتخضع جميع المنشأت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعايه المتعلقة بالصحة لاشراف الدولة ورقابتها وفقا للقانون .
المادة 18
التعليم حق للجميع المواطنين ،هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ القيم الحضارية والروحية وتأصيل التفكير العلمى والتأهيل لسوق العمل وهو مجانى فى مؤسسات الدولة فى جميع المراحل ، وتلتزم الدولة بتوفيرة وفقا معايير الجودة العالمية وتشرف الدولة على التعليم بانواعه كافة لضمان التزام جميع المؤسسات العامة والخاصة بالسياسيات التعليمية بها .
"مادة مستحدثة"
التعليم الأساسى إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4%، من الناتج القومى الإجمالى له .
"مادة مستحدثة"
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتدريب المهنى وتويرهما والتوسع فى انواعهما كافة ، وفقا للمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
المادة 19
تضمن الدولة استقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدولة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، على أن تخصص له نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى.
مادة مستحدثة:
البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة ،مقوم أساسى للتنمية والتقدم ،وتضمن الدولة حرية البحث العلمى، وتشجيع مؤسساته وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل ل عن 1%، من الناتج القومى الإجمالى، وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية، لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى فى نهضة البحث العلمى .
وتشجع مشاركة العلماء والباحثين المصريين بالخارج ..
مادة مستحدثه من لجنة الصياغه :
المعلمون واعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم هم الركيزة الاساسية فى نجاح التعليم ورفع مستواة .
وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والادبية بما يضمن جودة عملهم .
المادة 20
اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى، بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة 21
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين فى جميعالأعمار، وتلتزم بوضع اليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى .
المادة 22
إنشاء الرتب المدنية محظور.
المادة (23)
يهدف النظام الاقتصاد الى تحقيق الرخاء فى لابلاد ورفع مستوى المعيشة والقضاء على لافقر من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية .
ويلتزمالنظام الاقتصادى بضبط اليات السوق ومعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وكفالة الانواع المختلفة للملكية والتوزان بين مصالح الاطراف المختلفة بما يحقق حقوق العكال ويحمى المتسهلك .
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد ادنى للاجور والمعاشات وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل باجر
المادة 24
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها ،وزيادة تنافسيها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها، وتعمل على زيادة الانتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستراد وتولى الدولة اهتمام خاصا بقطاع الزراعه والصناعه والتجارة والسياحة والاتصالات وكذلك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيلة .
"مادة مستحدثة"
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتوفير متطلبات الانتاج الزراعى وتسويقة بسعر مناسب ودعم الصناعات الزراعية .
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتمعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وتخصص نسبة الاراضى المستصلحة او القابلة للاستصلاح للشباب وصغار الفلاحين والعمال الزراعيين .
وعلى الدولة تنظيم الملكية الزراعية للأراضى والمستصلحة والقابلة للاستصلاح بما يحقق تنميتها وتوفير المساحة الاقتصادية الكافية للإنتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع.
المادة (25)
الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
ولا يجوز التصرف في الأملاك العامة للدولة ويكون منح امتياز استغلالها بقانون، ومنح التزام مرفق عام بناء على قانون ولمدة محدودة.
ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
فصل مستحدث
القومات الطبيعيه للحياة
مادة مستحدثه
لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوزانه تتفق مع المواثيق الدولية ،وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية، وحماية البيئة بما يحفظ حقوق الاجيال القادمة فيها واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة.
والاضرار البيئية جريمة يعاقب عليها القانون .
مادة "26"
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به ، وتنظيم الاستفادة منه، وتعظيمها، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى.
وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدى على حرمة والإضرار بالبيئة النهرية وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة مستحدثه
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وممراتها المائية ومياهها الجوفية ومحمياتها الطبيعية
ويحظر التعدى عليها وتلويثها واستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها وحق كل مواطن فى التمتع بها
مكفول، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
"مادة مستحدثة"
تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة ، وتحفيز اللاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها .
المادة 28
تحمى الدولة الملكية، وبنواعها الثلاثة : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
المادة 29
للملكية العامة حرمة.. ولا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون.
مادة (32)
يهدف النظام الضريبى وغيرة من التكاليف العامة الى تنمية الموارد العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية واداؤها واجب طبقا للقانون ، ولا يكون انشاء الضرائب العامة او تعديلها او الغاؤها الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها الا فى الاحوال المبينه فى القانون ، ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا فى حدود القانون وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الافراد وفق قدراتهم التكليفية . وتفرض على عوائد الانشطة الاقتصادية وفقا لدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويراعى فى فرض الضرائب ان تكون متنوعه المصادر بما فيها الضرائب على الارباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية وغيرها من الضرائب بما لا يتنافى مع تشجيع الاستثمار .
(وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وايه متحصلات اخرى بحكم السيادة فى الخزانه العامة للدولة وفقا للقانون )
وتنظم طرق تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة وتفرض عقوبات تحول دون التهرب منها باعتبارة جريمة فى حق المجتمع والدولة .
المادة (33)
الادخار واجب وطنى تحمية الدولة وتشجعه وتضمن المدخرات وفقا لما ينظمة القانون .
تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
المادة (34) والخاصة بالتأميم
تم الغاؤها
المادة (35)
المصادرة العامة للاموال محظورة .
ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى .
المادة (36)
تلتزم الدولة بان يكون للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات الانتاجية والاستمثارية وفى ارباحها بما يحقق تنمية الانتاج وتنفيذ الخطة الانتاجية فى وحداتهم وفقا لما ينظمة لاقانون .
ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة 50%من عدد الاعضاء المنتخبين فى هذة المجالس .
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80% فى مجال ادارة الجمعيات التعاونيات والزراعية والصناعية .
مادة مستحدثه :
تلتزم الدولة بحمايه قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بالتنمية المستدامه لقطاع القناة باعتبارة مركزا اقتصاديا عالميا تحت اشراف الدولة .
فصل مستحدث"
المقومات الثقافية:
مادة مستحدثة
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعه.
مادة مستحدثه من لجنة الصياغه :
الثقافة حق لكل مواطن تكفلة الدولة وتلتزم بدعمة وتولى اهتماما خاصا بنشر المواد الثقافية بجميع انواعها بين مختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية او الموقع الجغرافى او غير ذلك .
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية واليها .
مادة مستحدثه من لجنة الصياغه :
تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاتها ومراحله الكبرى الفرعونية والقبطية والاسلامية الحديثه ثروة قومية وانسانيه تلتزم الدولة بالحفاظ علية وصيانته والاعتداء علية جريمة يعاقب القانون ، وتولى الدولة اهتمام خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مناطق النوبة وسيناء والواحات وغيرها .
المادة (37)
تلتزم الدولة بحماية الآثار ومناطقها وصيانتها وترميمها والتنقيب عنها و استرداد ما استولى عليه منها،.
ويحظر اهداء اى شئ منها او مبادلتها .
والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.