مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء كليتي التمريض والإعلام    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    نقيب الأشراف: كلمة الرئيس بشأن غزة نداء للمجتمع الدولي لوضع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    وزارة الزراعة: حملات تحصين وقوافل بيطرية وإرشادية بالمحافظات خلال أسبوع    ستروين تكشف النقاب عن C5 Aircross الكهربائية الجديدة.. شاهدها    سفيرة الاتحاد الأوروبى: مصر ركيزة الاستقرار الإقليمى وندعم جهودها لوقف حرب غزة    الكهرباء: تشغيل الكابل الثاني بمحطة جزيرة الدهب وتقدم في التغذية البديلة.. فيديو    حزب السادات الديمقراطي: استهداف السفارات المصرية تحريض مرفوض    الأردن: الكارثة في غزة وصلت لوضع لا يمكن وصفه    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    ترامب: نعمل مع إسرائيل لمحاولة "تصحيح الأمور" في غزة    انفراجة في مستقبل رضا سليم.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل إلى الدوري القطري    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    ضبط سائق توك توك تعدى على سائق إسعاف بالقاهرة    الحرارة الشديدة مستمرة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا    بالصور- انفجار خط مياه رئيسي يغرق شوارع المنصورة ويقطع الكهرباء    تعليمات حاسمة لرؤساء لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالفيوم    فوز الشهاوي ودومة والمعدول في الآداب وعبد اللطيف وعبد المحسن وفرج في الفنون    15 صورة ترصد كواليس انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن الموسيقية    «الأعلى للثقافة» يُعلن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية لعام 2025 (الأسماء)    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام.. ويستمر حتى 30 أكتوبر    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    السياحة الإسلامية في مكة والمدينة: دليل شامل لزيارة المواقع المقدسة    الجامع الأزهر يناقش "حقوق الأبناء" في ملتقاه الفقهي: تكريم الإنسان يبدأ من الطفولة    طريقة عمل الكيكة العادية الهشة، والنتيجة مضمونة    ماء المخلل.. هل هو مفيد؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    تحرير (144) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    متحف كفر الشيخ: ورش لتعليم النحت وأخرى فنية وتدريب صيفي لطلاب الآثار    الطب البيطري بسوهاج يتفقد مجزر البلينا للتأكد من سلامة وجودة اللحوم المذبوحة    المياه أغرقت الشوارع.. كسر في خط مياه رئيسي بالدقهلية    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و51 ألفا و300 فرد منذ بداية الحرب    «التعليم» تعلن ضوابط صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية 2025/2026    بمشاركة وزير السياحة.. البابا تواضروس يفتتح معرض لوجوس للمؤسسات الخدمية والثقافية    «أحط فلوسي في البنك ولا لأ؟».. الفوائد تشعل الجدل بين حلال وحرام والأزهر يحسم    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو الاعتداء على بائع متجول في الجيزة    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    بايرن ميونخ يجدد عقد لاعب الفريق لمدة موسم    ريال مدريد يعلن انتقال لاعبه إلى خيتافي    حقيقة مفاوضات النصر مع كوكوريلا    موسوي: إسرائيل كشفت عن وجهها الوحشي بانتهاكها كافة الأعراف الدولية    تدريبات خاصة ل"فتوح والجفالي" بفرمان من مدرب الزمالك    انطلاق تصوير فيلم «ريد فلاج» بطولة أحمد حاتم    رئيس الوزراء: الحرف اليدوية أولوية وطنية.. واستراتيجية جديدة لتحقيق طفرة حتى 2030    كوكا يتدرب في معسكر الاتفاق قبل الإعلان الرسمي لضمه    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    القبض على رمضان صبحى فى مطار القاهرة أثناء العودة من تركيا    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم.. البوري ب130 جنيها    سفير تركيا: خريجو مدرسة السويدي للتكنولوجيا يكتسبون مهارات قيّمة    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    5 أبراج «معاهم مفاتيح النجاح».. موهوبون تُفتح لهم الأبواب ويصعدون بثبات نحو القمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد باب المقومات الأساسية بعد الاتفاق عليها بالخمسين
نشر في النهار يوم 28 - 10 - 2013

حصلت اليوم السابع على صياغه مواد باب المقومات الاساسية والتى تم التوفق عليها بين لجنتى الصياغه برئاسة د. عبد الجليل مصطفى وبين المقومات الاساسية برئاسة المستشار محمد عبد السلام ولوحظ اللجنتين لم تتوصلان الى صياغه متفق عليها فيما يخص مواد الهوية وهم المواد من 1 الى 3 ، و التى تم ارجاء حلها الى لحين وصول الاجتماعات المغلقة التى يرأسها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين مع مثلى الازهر والنور والكنيسة الى صياغه توافقة .
كما فشل الاتفاق فيما يخص المادة المتعلقة بالازهر وهى رقم (7)وكذلك المادة (11) والمتعلقة بالامومة والطفولة .
وفيما يلى نص مواد باب المقومات الاساسية
المادة الاولى
يؤجل مناقشتها
المادة الثانية
"يؤجل مناقشتها
المادة 3 يؤجل مناقشتها
المادة 4
السيادة للشعب وحدة ، وهو مصدر ألسلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها على الوجه المبين فى الدستور .
مادة 5
يعتمد النظام السياسى على اساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها ولتلازم السلطة مع المسؤلية والتداول السلمى للسلطة والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق والإنسان .
لمادة 6
الجنسية حق لمن يولد لاب مصرى او ام مصرية على النحو الذى ينظمة القانون .
المادة (7)
تؤجل مناقشتها وحسمها فى اجتماعات مغلقة
المادة (8)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى (بما يضمن) الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
المادة( 9)
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.
المادة (11) والخاصة بالامومة والطفولة
تؤجل مناقشتها
المادة (12)
العمل حق واجب وتكفلة الدولة ولا يجوز الزام اى مواطن بالعمل جبرا الابمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل .
مادة (13)
الوظائف العامة حق للمواطنين كافةعلى أساس الكفاءة، دون محاباة او وساطة وتكليف لخدمة المواطنين ، وتلتزم الدولة بحماية حقوق الموظفين وقيامهم بأداء واجباتهم بحياد وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى ينظمها القانون.
المادة (14)
الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون ويحميه.
المادة 15
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء والمفقودين ومصابى الثورة ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم ويكون لهم الأولوية عند التساوى فى استحقاق فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 16
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لجميع المواطنين.
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال والزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون .
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وأموال التأمينات والمعاشات وعوائدها حق للمستفيدين منها وتلتزم هيئة التأمينات والمعاشات بحسن ادارتها واستثمارها استثمارا امنا .
مادة 17
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على المؤسسات العامة التى تقدم الخدمات الصحية للشعب والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل .
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق للحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الاجمالى .
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صجى مجتمعى شامل لجميع المصريين يغطى كل الامراض وينظم القانون اسهام المواطنين فى اشتراكاته او اعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم .
ويحظر الامتناع عن تقديم اعلاج باشكالة المختلفة لكل انسان فى حالات الطوارئ او الخطر على الحياة .
وتلزم الدولة بتحسين اوضاع الاطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وانصافهم .
وتخضع جميع المنشأت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعايه المتعلقة بالصحة لاشراف الدولة ورقابتها وفقا للقانون .
المادة 18
التعليم حق للجميع المواطنين ،هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ القيم الحضارية والروحية وتأصيل التفكير العلمى والتأهيل لسوق العمل وهو مجانى فى مؤسسات الدولة فى جميع المراحل ، وتلتزم الدولة بتوفيرة وفقا معايير الجودة العالمية وتشرف الدولة على التعليم بانواعه كافة لضمان التزام جميع المؤسسات العامة والخاصة بالسياسيات التعليمية بها .
"مادة مستحدثة"
التعليم الأساسى إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4%، من الناتج القومى الإجمالى له .
"مادة مستحدثة"
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتدريب المهنى وتويرهما والتوسع فى انواعهما كافة ، وفقا للمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
المادة 19
تضمن الدولة استقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدولة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، على أن تخصص له نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى.
مادة مستحدثة:
البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة ،مقوم أساسى للتنمية والتقدم ،وتضمن الدولة حرية البحث العلمى، وتشجيع مؤسساته وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل ل عن 1%، من الناتج القومى الإجمالى، وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية، لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى فى نهضة البحث العلمى .
وتشجع مشاركة العلماء والباحثين المصريين بالخارج ..
مادة مستحدثه من لجنة الصياغه :
المعلمون واعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم هم الركيزة الاساسية فى نجاح التعليم ورفع مستواة .
وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والادبية بما يضمن جودة عملهم .
المادة 20
اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى، بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة 21
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين فى جميعالأعمار، وتلتزم بوضع اليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى .
المادة 22
إنشاء الرتب المدنية محظور.
المادة (23)
يهدف النظام الاقتصاد الى تحقيق الرخاء فى لابلاد ورفع مستوى المعيشة والقضاء على لافقر من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية .
ويلتزمالنظام الاقتصادى بضبط اليات السوق ومعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وكفالة الانواع المختلفة للملكية والتوزان بين مصالح الاطراف المختلفة بما يحقق حقوق العكال ويحمى المتسهلك .
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد ادنى للاجور والمعاشات وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل باجر
المادة 24
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها ،وزيادة تنافسيها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها، وتعمل على زيادة الانتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستراد وتولى الدولة اهتمام خاصا بقطاع الزراعه والصناعه والتجارة والسياحة والاتصالات وكذلك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيلة .
"مادة مستحدثة"
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتوفير متطلبات الانتاج الزراعى وتسويقة بسعر مناسب ودعم الصناعات الزراعية .
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتمعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وتخصص نسبة الاراضى المستصلحة او القابلة للاستصلاح للشباب وصغار الفلاحين والعمال الزراعيين .
وعلى الدولة تنظيم الملكية الزراعية للأراضى والمستصلحة والقابلة للاستصلاح بما يحقق تنميتها وتوفير المساحة الاقتصادية الكافية للإنتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع.
المادة (25)
الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
ولا يجوز التصرف في الأملاك العامة للدولة ويكون منح امتياز استغلالها بقانون، ومنح التزام مرفق عام بناء على قانون ولمدة محدودة.
ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
فصل مستحدث
القومات الطبيعيه للحياة
مادة مستحدثه
لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوزانه تتفق مع المواثيق الدولية ،وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية، وحماية البيئة بما يحفظ حقوق الاجيال القادمة فيها واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة.
والاضرار البيئية جريمة يعاقب عليها القانون .
مادة "26"
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به ، وتنظيم الاستفادة منه، وتعظيمها، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى.
وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدى على حرمة والإضرار بالبيئة النهرية وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة مستحدثه
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وممراتها المائية ومياهها الجوفية ومحمياتها الطبيعية
ويحظر التعدى عليها وتلويثها واستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها وحق كل مواطن فى التمتع بها
مكفول، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
"مادة مستحدثة"
تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة ، وتحفيز اللاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها .
المادة 28
تحمى الدولة الملكية، وبنواعها الثلاثة : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
المادة 29
للملكية العامة حرمة.. ولا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون.
مادة (32)
يهدف النظام الضريبى وغيرة من التكاليف العامة الى تنمية الموارد العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية واداؤها واجب طبقا للقانون ، ولا يكون انشاء الضرائب العامة او تعديلها او الغاؤها الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها الا فى الاحوال المبينه فى القانون ، ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا فى حدود القانون وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الافراد وفق قدراتهم التكليفية . وتفرض على عوائد الانشطة الاقتصادية وفقا لدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويراعى فى فرض الضرائب ان تكون متنوعه المصادر بما فيها الضرائب على الارباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية وغيرها من الضرائب بما لا يتنافى مع تشجيع الاستثمار .
(وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وايه متحصلات اخرى بحكم السيادة فى الخزانه العامة للدولة وفقا للقانون )
وتنظم طرق تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة وتفرض عقوبات تحول دون التهرب منها باعتبارة جريمة فى حق المجتمع والدولة .
المادة (33)
الادخار واجب وطنى تحمية الدولة وتشجعه وتضمن المدخرات وفقا لما ينظمة القانون .
تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
المادة (34) والخاصة بالتأميم
تم الغاؤها
المادة (35)
المصادرة العامة للاموال محظورة .
ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى .
المادة (36)
تلتزم الدولة بان يكون للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات الانتاجية والاستمثارية وفى ارباحها بما يحقق تنمية الانتاج وتنفيذ الخطة الانتاجية فى وحداتهم وفقا لما ينظمة لاقانون .
ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة 50%من عدد الاعضاء المنتخبين فى هذة المجالس .
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80% فى مجال ادارة الجمعيات التعاونيات والزراعية والصناعية .
مادة مستحدثه :
تلتزم الدولة بحمايه قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بالتنمية المستدامه لقطاع القناة باعتبارة مركزا اقتصاديا عالميا تحت اشراف الدولة .
فصل مستحدث"
المقومات الثقافية:
مادة مستحدثة
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعه.
مادة مستحدثه من لجنة الصياغه :
الثقافة حق لكل مواطن تكفلة الدولة وتلتزم بدعمة وتولى اهتماما خاصا بنشر المواد الثقافية بجميع انواعها بين مختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية او الموقع الجغرافى او غير ذلك .
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية واليها .
مادة مستحدثه من لجنة الصياغه :
تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاتها ومراحله الكبرى الفرعونية والقبطية والاسلامية الحديثه ثروة قومية وانسانيه تلتزم الدولة بالحفاظ علية وصيانته والاعتداء علية جريمة يعاقب القانون ، وتولى الدولة اهتمام خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مناطق النوبة وسيناء والواحات وغيرها .
المادة (37)
تلتزم الدولة بحماية الآثار ومناطقها وصيانتها وترميمها والتنقيب عنها و استرداد ما استولى عليه منها،.
ويحظر اهداء اى شئ منها او مبادلتها .
والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.