نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 12 أبريل 2011، مرسوما بقانون رقم 34 لسنة 2011، المعروف إعلاميا بمرسوم قانون «تجريم التظاهرات» الذي رفعه مجلس الوزراء في 24 مارس الماضي، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاعتماد. وجاء في المادة الأولى: "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة، أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة من أداء أعمالها". وقررت المادة الثانية نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يعني بدء سريان العمل به يوم 13 أبريل الجاري. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفق ما جاء بالجريدة على أنه "يتفهم كافة المطالب الفئوية، ويقر بحقوقهم في الوقفات والمظاهرات السلمية، ويسعى للعمل الجاد على تنفيذها دون تأثير على استقرار العمل في قطاعات الدولة". مشيرا إلى أن المجلس أقر المرسوم "بمقتضى الصلاحيات المخولة له في الإعلان الدستوري، وفي ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب". كان عدد من القوى السياسية وائتلاف شباب الثورة، والنقابات العمالية، قد رفضت المرسوم، ووصفه سياسيون بأنه عودة للعهد الماضي، لكن فوجئ الجميع بصدوره وسريانه وسط صمت حكومي مطبق.