محمد أبو العينين طالب محمد أبو العينين رجل الأعمال الشهير النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وفاضل محمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركه مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومحسن على القباني مدير الدراسات المساحية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشخصه وصفته والمستشار محمد السيد رئيس محكمة جنوبالقاهرة بشخصه وصفته والمستشار أحمد ماجد رئيس محكمة شمال القاهرة بصفته وشخصه وأشار أبو العينين إلى أنه قد تقدم ب4 بلاغات مدعمة بالمستندات للنائب العام بتاريخ 7/7/2009 و11/9/2009 وتم حفظها وأخر تلك البلاغات برقم 17841 بتاريخ 11/10/2010 وتضمنت شكوى ضد من تقدمت أسمائهم متهمهم بتزوير القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 ومحضر تسليمه والخرائط المرفقة به وإضافة أراضى لم تكن واردة فيه . وأكد البلاغ أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة ميناء القاهرة الجوى والمشكو في حقهم تعمدوا مخالفة القرار الجمهوري لزيادة مساحة التعويض التي حددها القرار ب 22 كم2 دون وجه حق لم ترفق خريطة بالقرار كما قاموا بتحرير محضر تسليم مكتبي بالفدان وليس بالكيلومتر حتى لا تظهر المساحات الزائدة للعامة حيث قاموا بتحرير المحضر بمساحة 5887 فدانا أي بما يعادل 24,7كم2 بزيادة 2,7 كم2 عن مساحة القرار الجمهوري وهى 22كم2 فلماذا لم تقم هيئة المجتمعات وهيئة الميناء والمشكو في حقه بتحرير محضر التسليم ب 22كم2 كما جاء بالقرار وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعمل أكثر من خريطة مساحية إبان عام 1997 أي بعد صدور القرار الجمهوري بأكثر من عامين مخالفة بذلك منطوق القرار وبمساحة 24,7كم2 أي بالزيادة نفسها الموضحة بمحضر التسليم ليقوم المشكو فى حقهم باستخدام تلك المستندات المفتعلة والمخالفة للقرار الجمهوري في محاولة للاستيلاء على المساحات الزراعية الواقعة شمال خط السكة الحديد القاهرةالسويس الصحراوي وولاية وزارة الزراعة والمحرر عنها عقود مسددة كامل الثمن بمعرفة الملاك وقد تقدم مالكو تلك المساحات بشكاوى رسمية إلى كل من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة ووزارة الزراعة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وأخيرا إلى مجلس الوزراء. وشكلت لجنة من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية برئاسة كل من الدكتورة أميمه صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء والدكتور مصطفى مدبولى رئيس هيئة التخطيط العمراني وخلصت تلك اللجنة إلى أن المشكو في حقه يحوز مساحة 2,7 كم تقريبًا أكثر من مساحة القرار الجمهوري 193 لسنة 1995 كما شكلت لجنة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وتوصلت لنفس النتيجة وقام مجلس الوزراء بمخاطبة وزير الزراعة لتشكيل لجنة لتحديد الحيازة الفعلية للمشكو في حقه وسند الحيازة لسحب أي زيادة وقد قامت وزارة الزراعة بتشكيل لجنة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتنفيذ ما أمر به رئيس الوزراء وقد انتهت نتيجة ما أمر به رئيس الوزراء إلى أن المشكو في حقه يحوز فعليا 22.00 كم داخل كردون مدينة بدر جنوب السكة الحديد طبقًا لما جاء بالقرار الجمهوري و1,05 كم داخل كردون مدينة بدر بين مدينتي بدر والشروق وهى أملاك هيئة المجتمعات العمرانية و0,53 كم (126 فدانا) أراضى زراعية شمال السكة الحديد "ملكية الشاكى" و23,58 كم إجمالي المساحات المستلمة فعليًا "بزيادة فعلية 1,58 عن مساحة القرار دون أي سند" وينازع المشكو فى حقه باقي الملاك شمال السكة الحديد على زعم أن أراضيهم ضمن أراضى القرار الجمهوري متناسيا حصوله على كامل مساحة القرار وبزيادة فعلية 1,58 كم2 حتى الآن. ونظرا لما تفصح عنه المستندات المرفقة من قيام المشكو في حقه بالاستيلاء فعليا على أراضى بمساحة 1,055 كم2 بما يعاد 1050000 متر ملكا للدولة بما يعد استيلاء على المال العام وكذلك استيلاؤها على مساحة 0,53 كم2 بما يعادل 126 فدان من أراضى الملكية الخاصة المملوكة للشاكي بما يعد تعديًا على الملكية الخاصة مطالبا باتخاذ اللازم نحو إصدار الإذن بتحريك الدعوى الجنائية طبقًا لما نصت عليه المادتان 8 مكرر والمادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية ووفقا لما نصت عليه المادة 116 مكرر من قانون العقوبات وإصدار تعليماتكم للمشكو فى حقه بكف يده عن التعرض لملاك الأراضي الواقعة شمال خط السكة الحديد والمملوكة لهم ملكية خاصة ومحرر عنها عقود رسمية من الجهات صاحبة الولاية ومسدد عنها كامل الثمن احترامًا لمصداقية الدولة في تعاقداتها وكذلك رد أراضينا التي نزعت منا عنوة وذلك طبقا لما جاء بتقارير الجهات الرسمية المعنية بالدولة وذلك لأن المشكو في حقه قد قام باستخدام المستندات المرفقة بالاستيلاء فعليًا على أراضى بمساحة 1,055 كم2 بما يعاد 1050000 متر ملكًا للدولة بما يعد استيلاءً على المال العام وكذلك استيلاؤها على مساحة 0,53 كم2 بما يعادل 126 فدانا من أراضى الملكية الخاصة المملوكة للشاكى بما يعد تعديا على الملكية الخاصة. وقد طالب أبو العينين بتطبيق نص المادة 8 مكرر والمادة 9 والمادة 208 والمادة 208 مكرر أ2 والمادة 208 مكرر ب والمادة 208 مكرر ج من قانون الإجراءات الجنائية ووفق ما نصت عليه المادة 112 والمادة 113 فقرة أولى وثانية ورابعة والمادة 113 مكرر أ فقرة أولى والمادة 114 والمادة 115 والمادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات على المشكو في حقهم.