حماس: أنس الشريف أيقونة الحقيقة وشاهد المجاعة في غزة    حامد حمدان ينعى مراسل الجزيرة أنس الشريف    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    الرئيس الأوكراني: نحن نفهم نية روسيا في محاولة خداع أمريكا ولن نسمح بهذا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    مأساة ضحيتي الشاطبي .. رحلة مصيف تنتهي أسفل عجلات ميكروباص    محافظ سوهاج يبحث تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بالمحافظة    محافظ سوهاج يتابع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة    وصية الصحفى الفلسطينى أنس الشريف: أوصيكم بفلسطين درة تاج المسلمين    المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فشل فى تحقيق أهداف الحرب لمدة 22 شهرًا    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    ملف يلا كورة.. نهاية الجولة الأولى بالدوري.. وصول ألفينا.. واعتذار حسام حسن    منافس المصري المحتمل.. الاتحاد الليبي يتأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية    خلال ساعات.. تقليل الاغتراب 2025 تنسيق المرحلة الأولى والثانية «الموعد والرابط وضوابط التحويل»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    ماس كهربائي.. إخماد حريق محدود داخل كنيسة قرية أبوان بالمنيا    النفطي: معلول إضافة للصفاقسي والجزيري يمتلك شخصية مصطفى محمد    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان لتصبح أحد متابعيه على السوشيال ميديا    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    تتطلب مهارات.. وزير العمل: حريصون على توفير فرص عمل للشباب في الخارج    برشلونة يكتسح كومو بخماسية ويتوج بكأس خوان جامبر    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    موظفو طيران في بروكسل يطالبون بعدم استئناف الرحلات لإسرائيل    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    إخلاء سبيل طالب طعن زميله في شبرا الخيمة    اتهامات لمحامي بالاعتداء الجنسي على 4 أطفال بالدقهلية    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الإثنين 11 أغسطس 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 11 أغسطس بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    4 أبراج «بيحققوا النجاح بسهولة»: يتمتعون بالإصرار والقوة ويتحملون المسؤولية    كشافين في القرى للبحث عن أم كلثوم والشعراوي.. المسلماني يكشف توجيهات الرئيس    اجتماع مديري الثقافة والتربية والتعليم لتعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية بين الطلاب    ويزو تحكي أسرار "مسرح مصر": «أشرف عبدالباقي كان بيأكلنا ويصرف علينا من جيبه»    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    خالد الغندور: التوأم يوصي فتوح بالالتزام للمشاركة مع الزمالك    فوائد اليانسون، يهدئ المعدة ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويقوي المناعة    المنوفية تُطلق عيادات الدعم النفسي بخمس وحدات رعاية أساسية | صور    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتابع أعمال التطوير في المجمع الدولي ومستشفى الكرنك    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علماء الأزهر يرفضون قانون العبادة ويؤكدون أنه سيزيد من الاحتقان الطائفي
نشر في المراقب يوم 21 - 06 - 2011

اختلف عدد من علماء الأزهر الشريف علي عدد من مواد قانون العبادة الجديد التي عرضها مجلس الوزراء لمناقشتها وتم نشرها في وسائل الإعلام، وفي هذا التحقيق نستعرض أراء العلماء حول هذا القانون وهل سيحد من الاحتقان الطائفي أم لا؟
في البداية يقول الدكتور محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية لا يصح أن يكون هناك قانون موحد لدور العبادة فلابد أن يكون هناك قانون لكل ديانة عن الأخرى فالمسلمين لهم عقيدتهم الخاصة والمسيحيين لهم عقيدتهم الخاصة .
وأشار إلي أن الكنائس تعامل معاملة أفضل بكثير من المساجد، فالمساجد تغلق بعد الصلاة مباشرة بأمر من وزارة الأوقاف بينما تفتح الكنائس علي مصراعيها لكل المسيحيين لدخولها في أي وقت يرغبونه ,ليس هذا فقط بل ويقف رجال الأمن المكلفين من وزارة الداخلية من المسلمين والمسيحيين لحمايتها ولم تتعرض لأي رقابة كما كانت تتعرض لها المساجد في النظام السابق. مضيفا أن الكثافة السكانية لا يجب أن تكون هي الفيصل في القانون مؤكدا على أن عدد الكنائس يزيد عن الحد المطلوب,مدللا علي ذلك بأن المساجد تكتظ بالمصلين في الصلوات وخاصة في صلاة الجمعة ويفترش المصلين الأوراق والجرائد بل ويصلوا علي الأرض,ولم نرى يوما من الأيام أن اكتظت الكنائس بالمتعبدين بها بل لم يكتمل حتى نصفها.
وقال عضو مجمع البحوث إنه يجب أن نراعي الكثافة السكانية بالنسبة للمسلمين والذين يمثلون الغالبية العظمى لسكان الدولة,مؤكدا أنه من المنطقي أن يراعى نسب أماكن دور العبادة مع نسب السكان,مشيرا إلي أن كثافة المسلمين تختلف عن كثافة المسيحيين فبالتالي الأزمة عند المسلمين وليست عند المسيحيين.
واتفق الدكتور عطية عبد الموجود أستاذ الفقه بجامعة الأزهر مع الدكتور عثمان علي أن المساحة بين دور العبادة التي اشترطها القانون لا تعقل ولا تتماشى مع فقه الواقع,مشيرا إلي أن الواقع يقتضي المساواة والتجانس بين أصحاب الديانات في بناء دور العبادة.
وضرب الدكتور عبد الموجود مثلا كيف لو أراد رجل مسن أن يبني زاوية أسفل عمارته حتى لا يحرم نفسه وغيره من السكان من ثواب الجماعة,ويأتي القانون فيحرم ذلك,فبذلك لا يختلف النظام الحالي مع من سبقه في إقصاء المتدينين وحرمانهم من الصلاة وغيرها.. مضيفا أنه لا يعقل أن يذهب رجل مسن إلي مسجد يبعد عن منزله مقدار كيلو متر.
وأشار إلي انه لم يرد نص في القران ولا في السنة ولا سيرة الصحابة يدلل أن أحد منهم قام بتوحيد قانون للعبادة.. ورفض عبد الموجود إقرار هذا القانون الجديد الذي اعتبره انه يثير الاحتقان الطائفي بين طرفي الأمة, مؤكدا أن المساواة بين الأغلبية والقلة فهو قانون باطل ولا يجوز إقراره أو العمل به في بلد غالبيته مسلمين.
ومن جهته قال الدكتور طه أبو كريشة نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو بمجمع البحوث الإسلامية أن القانون به بعض الأمور المتفق عليها ومنها ألا يبنى مسجد أو كنيسة علي ارض زراعية بعيدة عن الإسكان وبنائها طابقين فقط..بينما اختلف علي المساحات بين دار العبادة وغيرها ,مشيرا إلي أن كثافة السكان في مصر غير موحدة فلا يمكن أن يكون عدد المسلمين في واحد كيلو متر بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة يساوي واحد كيلو متر بشارع من شبرا أو إمبابة أو غيرها من الأحياء الشعبية فمسجد واحد في حي كالقاهرة الجديدة ربما يتناسب مع عدد السكان بينما عشر مساجد في مساحة واحد كيلو متر في شبرا لا يكفي.
واعتبر د.أبو كريشة أن هذه المادة من القانون تعد استخفافا بعقول الناس من الطرفين ولا يعقل أن يدرج للتطبيق أو العمل به.
وكان لوزارة الأوقاف ردا علي هذا القانون، حيث قال الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقران الكريم إن الوزارة لم تخطر حتى الآن بأي تعليمات من أي جهة رسمية بتغيير العمل بقانون الأوقاف المعمول به في الوزارة منذ نشأتها, مشيرا إلي انه كان هناك اجتماع مع قيادات الوزارة برئاسة الدكتور عبد الله الحسيني وزير الأوقاف ولم يناقش الاجتماع أي شيء بخصوص هذا القانون.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن القانون طالما أقرته الجهات المختصة فإنه سيكون فيه صلاح للجميع ,ومن المؤكد أن القانون عرض علي المثقفين والمفكرين وعلماء الطرفين الإسلامي والمسيحي واتفقوا عليه .. مشيرا إلى أن الأوقاف مازالت تعمل بقوانينها ولم تتوقف إلا بعد إخطارها من قبل الجهات المختصة,واصفا القانون بأنه حبر علي ورق ولم يتخذ بشأنه أي قرار حتى ألان.
ومن بين هذه المواد التي أثير حولها الجدل هي "ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن ألف متر، وألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع",كما اختلفوا علي بعض أجزاء المادة الثانية" إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخرى محظور البناء فيها، وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.