قال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك الخروج علي أحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي تنص علي "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله". وأضاف الدكتور عطية النائب الأول لرئس مجلس الدولة أن حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري عبارة عن أحكام بالمادة 189 فقرة أخيرة مضافة والمادة 189 مكرر التي تم استفتاء الشعب عليها ومن ثم فإنه ما كان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي من الجهات الأخرى أن تملك تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع للشعب الذي تم استفتاؤه علي هاتين المادتين. جاء رد نائب رئيس مجلس الدولة رداً على مطالبة 56 من القوي السياسية المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالاحتكام إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لبحث إمكانية إجراء المجلس العسكري تعديلا تكميليا علي أحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري بما يسمح بإعداد الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.