أنس الفقي تستكمل الدائرة 17 بمحكمة الجنايات بالتجمع الخامس اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق ثاني أنس الفقى وزير الإعلام السابق ووزير المالية السابق الهارب يوسف بطرس غالى بتهمة الإضرار بالمال العام بما قيمته 70 مليون جنيه، لجلسة 5 يونيو لإعلان الشهود لإعلان المتهم الثاني بالدعوى المدنية وإعلان النيابة العامة بشهود الإثبات وإعلام الحاضرين عن وزارة المالية بمصلحة الجوازات واستقرار الحاضر عن المتهم الأول للإطلاع . شهدت الجلسة الماضية إثبات حضور المتهم الأول فيما مازال المتهم الثاني خارج البلاد كما أثبتت المحكمة دفاع المتهم الأول والمدعين بالحق المدني وتلت النيابة أمر الإحالة وسأل القاضي الفقى عما إذا كان ارتكب الاتهامات المنسوبة إليه فرد "هذا الكلام غير صحيح يا فندم"، . كان المتهم الأول أنس الفقى مرعوبا من التصوير وكلما شاهد هاتفا محمولا داخل الجلسة يشير إليه ويدعى أنه يقوم بتصويره وطلب أكثر من مرة من الأمن التدخل بحجة منع التصوير. قد طلب المستشار بهيئة قضايا الدولة الإدعاء مدنيا عن الدولة، ممثله في وزارة المالية المتهمين بسداد 9.512.781 مليون جنيه على سبيل التعويض لارتكاب المتهمين الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 116 مكرر أ و 119 أ و 119 مكرر من قانون العقوبات، وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة، وطلب الحاضر مع المتهم الأول التأجيل للإطلاع و الاستعداد، أما عثمان الحفناوى أحد المدعين بالحق المدني فطلب إضافة المادة 113 من قانون العقوبات المتعلقة بالاستيلاء على المال العام، والمادة 119 مكرر، و طلب الحاضر عن وزارة المالية أجلا لإعلام المتهم الثاني بالدعوى القانونية . كشفت التحقيقات التي أجراها علي الهواري المحامي العام الأول للنيابات العامة عن أن أنس الفقي وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بصفتهما موظفين عموميين إنهما خلال عام 2010م أضرا عمداً بمصالح جهتي عملهما ضرراً جسيماً بأن قام المتهم الأول بطلب أموال من وزارة المالية وصرفها على الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستطلاع الرأي وعليهما والدعاية للأعمال الرئاسية بالترويج لكل أعمال مبارك ولأعمال الحكومة في الفترة من 2004 إلى 2010 فوافقه المتهم الثاني على ذلك بتعزيز موازنة وزارة الإعلام بمبلغ 36 مليون جنيه من أموال قسم الاحتياطات العامة المدرجة بالباب الثاني بموازنة الدولة الخاص بالسلع والخدمات، وقام المتهم الأول بصرف مبلغ قدره 9.5 مليون من هذه الأموال بالمخالفة لقانون المواطنة العامة رقم 53 لسنة 1973، والمعايير المحددة لأوجه الإنفاق العام لمجلس الوزراء، التي قصرت الإنفاق من أموال ذلك القسم على مواجهة المتطلبات الحتمية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التى تم الصرف عليها،وبالمخالفة للأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، والتى تحذر استخدام المال العام على الإنفاق العام فى الأغراض الانتخابية مما أحدث ضررا جسيما للمال العام بمقدار المبلغ الذى تم إنفاقه، وذلك على النحو المبين بالأوراق وبناء عليه يكون المتهمان ارتكابا الجناية المنصوص عليها فى المواد 116 مقرر و119 أ مقرر من قانون العقوبات .