يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعاً موسعاً غدا برئاسة حسين مجاور رئيس الاتحاد وذلك لمناقشة مشروع قانون الوظيفة العامة الذي أعدته الحكومة وملاحظات الاتحاد عليه. صرح إبراهيم الأزهري الأمين العام للاتحاد بأن مشروع القانون ملئ بالثغرات وقد اقترح الاتحاد سد هذه الثغرات اما بتعديل بعض المواد أو إلغائها واستبدالها بمواد جديدة. أضاف أن الاتحاد طالب بإلغاء المادة الخامسة من القانون والتي تقضي بإجبار الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون بأن يستنفدوا أرصدتهم من الاجازات عن السنوات السابقة 3 سنوات علي الأكثر وهذا النص يشوبه عدم الدستورية طبقاً لأحكام المحكمة الدستورية باستحقاق العامل للمقابل النقدي عن كامل رصيد اجازاته . طالب الاتحاد بإلغاء هذه المادة علي ان تتضمن مواد المشروع نصا يمنح العامل اجازة اعتيادية من رصيد اجازاته عن السنوات السابقة بالايتجاوز 90 يوما في السنة بالاضافة إلي الاجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة. وتقضي المادة الخامسة أيضاً بتشكيل لجنة أو أكثر للموارد البشرية بديلا عن لجنة شئون العاملين من خمسة اعضاء وتختص بالنظر في شغل الوظائف المدنية ومنح العلاوات والنقل خارج الوحدة لشاغلي الوظائف غير القيادية. طالب الاتحاد بتعديل النص بأن يكون من بين أعضاء اللجنة عضو يختاره مجلس إدارة المنظمة النقابية وأن يضاف لاختصاصات اللجنة النظر في ترقيات العاملين بالوظائف المدنية غير القيادية. وتقضي المادة السابعة بأن يجوز للجهة التي تقوم بتدريب الافراد بناء علي طلبهم دون التزام بالتعاقد معهم علي شغل الوظائف الشاغرة بها مما يمثل عبئا مالياً علي موازنتها وطلب الاتحاد إلغاء هذه المادة أو تعديلها بحيث تكون الاولوية في التعاقد لمن يجتاز التدريب. وتقضي المادة "12" بتقسيم الوظائف المدنية إلي 4 مجموعات وظيفية هي: "الوظائف القيادية أو العامة. الوظائف التخصصية. الوظائف الحرفية. وظائف الخدمات المعاونة". ويري الاتحاد أن هذا التقسيم لم يتضمن مجموعة مستقلة من شاغلي الوظائف الفنية أو المكتبية. وطلب الاتحاد من الحكومة بيان المقصود بالوظائف العامة علي ضوء ما ورد بمسمي مجموعة الوظائف القيادية أو العامة وضرورة افراد مجموعة وظيفية مستقلة للوظائف الفنية وأخري للوظائف الكتابية. وتضمنت المادة 13 نصا يجيز الاستعانة في حالة الضرورة بذوي الخبرات والتخصصات النادرة من الاجانب. وطالب الاتحاد بتعديل المادة لتكون كالتالي: يجوز في حالة الضرورة الاستعانة بذوي الخبرات والتخصصات النادرة من الاجانب وبمراعاة ما ورد بالمواد من 27 إلي 30 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمل الأجانب.