* يسأل م.س.أ من السويس فيقول: أنا مستأجر لخطوط انترنت من الاتصالات. وأقوم بتوزيع خطوط الإنترنت للمنازل. والشركات. والمكاتب. ولكن ترتابني شكوك في أن بعضهم يستعملونه في معصية الله مع العلم أنهم يقولون نحن لا نستعمل النت في معصية الله فما حكم ذلك؟ وهل يجوز لي مراقبة أجهزة من أشك فيهم بدون علمهم؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: الأصل في هذا العمل الجواز مادام ذلك لغرض نافع معتبر. ولا يترتب عليه أي محظور شرعي. وظل منضبطا بالضوابط الشرعية. وأيضا من اعمال الخير التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها نفع الناس ومساعدتهم فيما يعينهم علي دينهم ودنياهم. فقد قال الله تعالي "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون" "الحج:77" وقال تعالي "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان" "المائدة:2" وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لدغت رجلا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله أرقيه قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" وفي رواية "فلينفعه". ولذلك أرجو أن يكون ما قمت به من توصيل هذه الخدمة المفيدة الي اخوانك من اعمال الخير التي تؤجر عليها. ولكن خشيتك من استعمالها في الحرام واردة وفي محلها. لأن هذه الخدمة سلاح ذو حدين يستعمل في الخير ويستعمل في الشر. ولذا فمن الواجب عليك ان تحذر المستخدمين من استعمالها في معصية الله وتهددهم بقطعها اذا تبين انهم يستعملونها في معصية الله تعالي: ودرء المفاسد مقدم علي جلب المنافع. وسد الذرائع مطلوب شرعا. ولا يجوز التجسس عليهم لاسيما وهم ينكرون استعمالها في الحرام. وعامل الناس بظواهرهم. * يسأل رمضان أحمد: ما حكم من نذر شيئا ولم يستطع الوفاء به؟! ** من نذر شيئا وعجز عن الوفاء به يتحلل منه بإخراج كفارة ككفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين بما يكفي وجبتين لكل مسكين ولا مانع من اعطائهم نقودا بدل الطعام فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام لحديث مسلم "كفارة النذر كفارة يمين". * يسأل ابراهيم محمود يوسف معهد قوص الثانوي الازهري: ما حكم الدين في الغش في الامتحانات؟ ** يجيب الشيخ فوزي احمد عباس القوصي امام مسجد البحاروه قوص: الغش بكل صوره واشكاله حرام وورد ذلك في قول النبي صلي الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" سواء كان ذلك في البيع او التجارة أو في الامتحانات أو كان ذلك في العلاج والادوية أو الصناعة أو الزراعة فأي نوع من أنواع الغش فهو حرام . * تسأل نهلة محمد من السنبلاوين بالمنصورة: أنا سيدة مطلقة تعرفت علي رجل صديق لي في العمل. وفي يوم اخذ يقول لي "زوجتك نفسي علي سنة الله ورسوله فرددتها بعده علي سبيل المزاح فهل يعتبر زوجا لي؟ وماذا أفعل؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الازهر: عقد الزواج له شروط لابد من تحققها والا فيكون باطلا فمن شروطه الصيغة والشهود. قال صلي الله عليه وسلم "لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل" فاذا خلا عقد الزواج فمن الشهود فهو عقد باطل وما وقع للسائلة اذا شهد علي قولها شاهدان فيكون عقدا لما ورد في بعض الاثار أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد" "النكاح والطلاق والعتاق". فاذا تحققت صيغة العقد مع حضور الشهود فيكون صحيحا واذا لم تتحقق الشهادة فيه فلا يكون عقدا وهذا الذي حدث باطل لنقصانه الشهود والإعلان.