أكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أن القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة وأعضاءها غير قابلين للعزل وقال: إن تعيين اعضاء القضاء العسكري لا يختلف عن تعيين أعضاء القضاء العادي فكلاهما خاضع للشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية لسنة .1972 ذكر المرسي- في مؤتمر صحفي- أن نص المادة 71 من قانون السلطة القضائية ينص علي ان يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم يمين القضاء المنصوص عليه في هذه المادة وان المادة 56 من قانون القضاء العسكري تنص علي ان يحلف القضاه العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالي "اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون". شدد المرسي علي أن القضاء العسكري لا يتبع أحدا في أداء وظيفته علي الاطلاق ولا يستقي قراراته من أحد وأن أعضاء القضاء العسكري لا يأتمرون الا بضمائرهم ولا يخضعون لتعليمات. قال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي- في المؤتمر الصحفي الذي حضره اللواء مدحت غزي المدعي العام العسكري- إن النيابة العسكرية أصدرت قرارات ضبط وإحضار للكثيرين في وقائع العباسية سواء بالفعل أو التحريض مشيرا إلي أن العدد قد يكون أكثر من 9 أشخاص. أشار إلي أن التحقيق في وقائع "الجمعة" الماضية في منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع هي اختصاص أصيل للقضاء العسكري لأنها وقعت بين مدنيين وعسكرين وقال: إن الأحداث التي وقعت بالعباسية يوم الاربعاء الماضي وسقط فيها قتلي وجرحي لم تكن من اختصاص القضاء العسكري. ولكنها من اختصاص القضاء المدني لأن طرفيها من المدنيين. نفي المرسي ان يكون هناك صحفيون او اعلاميون قيد الحبس الاحتياطي علي ذمة احداث العباسية وقال: لم يعرض علينا أي صحفي نقابي في الأحداث الاخيرة وان بعض من قبض عليهم من اعلاميين كانوا لا يحملون أي أثبات شخصية وعندما تم التحقيق من مؤسساتهم تم الافراج عنهم. أضاف أن كل متهم برئ حتي تثبت ادانته. وان الحبس الاحتياطي ليس عقوبة كما أن الافراج ليس معناه براءة ساحة المفرج عنه. طالب رئيس هيئة القضاء العسكري بضرورة عدم الحديث في قضايا لا تزال رهن التحقيقات وقال: إن هذا الأمر غير مستحب وأن القانون يلزم بعدم الافصاح عن واقعة تحت التحقيق حتي تصدر لائحة الاتهام. أكد المرسي أن المحقق غير ملزم بانهاء التحقيق في وقت محدد وان الشيء الوحيد الملزم له هو وضع أسباب الحكم فالتحقيق له مقتضيات ويجب أن يكون هناك دليل قطعي لأي جريمة. وفيما يتعلق بإلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري. قال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي إن القضاء العسكري هو الذي قدم اقتراحا بإلغاء المادة والتي كانت تعطي رئيس الجمهورية الحق في ظل قانون الطوارئ بإحالة بعض المتهمين للقضاء العسكري. قال: إننا طالبنا بإلغاء هذه المادة رغم أنه قد قضي بدستوريتها من المحكمة الدستورية العليا واتفاقها مع المعاهدات الدولية وخاصة بروتوكول العهد الدولي لحماية حقوق المدنيين الصادر عام 1966 والذي يجيز للدولة اتخاذ ما تراه من اجراءات حال مرورها بظروف استثنائية. أكد اللواء المرسي أن القضاء العسكري سيطبق القانون المعدل للمادة "6" فور نفاذه وأنه قد يحول القضايا في هذا الشأن والتي لا تتعدي قضيتين إلي القضاء المدني. وعما يثار من عدم قانونية تحويل المقبوض عليهم في أحداث العباسية للقضاء العسكري وفقا للتعديلات الأخيرة بإلغاء المادة "6" من قانون القضاء العسكري.. أكد اللواء المرسي أن القضاء العسكري يختص ووفقا للقانون دون غيره بالجرائم التي تقع علي المعسكرات والمركبات والمنشآت التابعة للقوات المسلحة وعلي الأسلحة والذخائر والمعدات وكل متعلقات القوات المسلحة والإنتاج الحربي في بعض الجرائم وجرائم التجنيد والاستدعاء وقضايا الحدود والتهريب فكلها اختصاص أصيل للقضاء العسكري. أشار إلي أنه بالنسبة لأحداث العباسية فإن المادة "5" من قانون القضاء العسكري تعطي القضاء العسكري الاختصاص في الجرائم التي تقع علي أي مكان يشغله عسكريون والجرائم التي تقع علي معدات ووثائق ومتعلقات القوات المسلحة وكذلك المادة "7" التي تخص القضاء العسكري بالتحقيق في الجرائم التي تقع علي أفراد القوات المسلحة أثناء تأدية واجبهم.. مشيرا إلي أنه لا علاقة مطلقا بين الغاء المادة "6" من قانون القضاء العسكري والاختصاصات الأصيلة لهذا القضاء. وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أن المحبوسين احتياطيا في أحداث العباسية قدموا باستئناف قرار حبسهم احتياطيا وهذه الاستئنافات منظورة الآن. حيث إن المحبوس احتياطيا له الحق في التظلم وفقا للمنظومة الواردة في قانون الإجراءات وأن المحكمة العسكرية ملزمة بالفصل في هذا الأمر خلال 48 ساعة.. مؤكدا أن نفس قواعد القضاء العادي هي نفس القواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.