رئيس جامعة دمياط يشارك في اجتماع الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    مدبولي يوجه بتسليم الوحدات السكنية في روضة السيدة 2 لمستحقيها بالعدادات مسبقة الدفع لمختلف الخدمات    محافظ أسيوط يتابع البرامج التدريبية في مركز علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات    الري: دراسة إسناد تشغيل وصيانة محطات رفع مياه المشروعات القومية لشركات متخصصة    الخارجية: إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية استحقاق تاريخي تؤيده الشرعية الدولية    المكتب الوطني للدفاع عن الأرض: هجوم استيطاني على القدس والأغوار الشمالية بأوامر عسكرية وأخرى قضائية    عبد الرؤوف يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    أجواء خريفية في الإسكندرية واستعدادات لمنقلب جوى غدا    حبس ولية أمر دهست طالبة بالشروق 4 أيام على ذمة التحقيق    بانوراما الفيلم الأوروبي تكشف برنامج الأفلام الروائية الطويلة لدورتها ال18    مجدي يعقوب ومو صلاح.. قوة ناعمة يجب أن تستثمر    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    الأوقاف: رصد 43 سلوكًا سلبيًا.. وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير في المجتمع المصري    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    حبس المتهمة بحيازة والاتجار في طن حشيش برمل الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    رئيس الوزراء يتفقد مشروع روضة السيدة 2 ويتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة    تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 10 أشهر من العام الجارى 22 %    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    سعر جرام الذهب اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 .. عيار 21 يسجل عند 5625    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بالأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    الصحة: 3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    الشؤون النيابية تحيى يوم التضامن مع فلسطين: حل الدولتين ينهى الصراع للأبد    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    وزير الأوقاف ينعى الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجيريا    3 سيناريوهات تحدد اليوم مصير 187 طعنًا على نتائج انتخابات النواب    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم السبت    الكونغو الديمقراطية: مصرع 20 شخصا في غرق قارب غربي البلاد    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    الحكم على التيك توكر «قمر الوكالة» بتهمة نشر الفسق والفجور| اليوم    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرسي: القضاء العسكري هيئة مستقلة وأعضائها غير قابلين للعزل
نشر في بص وطل يوم 08 - 05 - 2012


أ ش أ
أكد اللواء عادل المرسي -رئيس هيئة القضاء العسكري- أن القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة وأعضاءها غير قابلين للعزل، وقال: إن تعيين أعضاء القضاء العسكري لا يختلف عن تعيين أعضاء القضاء العادي، فكلاهما خاضع للشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية لسنة 1972.
وذكر المرسي -في مؤتمر صحفي حضره اللواء مدحت غزي المدعي العام العسكرى- أن نص المادة 71 من قانون السلطة القضائية ينص على أن يؤدي القضاه قبل مباشرة وظائفهم يمين القضاء المنصوص عليه في هذه المادة، وأن المادة 56 من قانون القضاء العسكري تنص على أن يحلف القضاه العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالي "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل واحترم القانون".
وشدد المرسي على أن القضاء العسكري لا يتبع أحدا في أداء وظيفته على الإطلاق ولا يستقي قرارته من أحد وأن أعضاء القضاء العسكري لا يأتمرون إلا بضمائرهم ولا يخضعون لتعليمات.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري إن النيابة العسكرية أصدرت قرارات ضبط وإحضار للكثيرين في وقائع العباسية سواء بالفعل أو التحريض، مشيرا إلى أن العدد قد يكون أكثر من 9 أشخاص.
وأشار إلى أن التحقيق في وقائع الجمعة الماضية في منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع هي اختصاص أصيل للقضاء العسكري لأنها وقعت بين مدنيين وعسكريين، وقال: "إن الأحداث التي وقعت بالعباسية يوم الأربعاء الماضي وسقط فيها قتلى وجرحى لم تكن من اختصاص القضاء العسكري، ولكنها من اختصاص القضاء المدني لأن طرفيها من المدنيين".
ونفى المرسي أن يكون هناك صحفيون أو إعلاميون قيد الحبس الاحتياطي على ذمة أحداث العباسية، وقال "لم يعرض علينا أي صحفي نقابي في الأحداث الأخيرة وأن بعض من قبض عليهم من إعلاميين كانوا لا يحملون أي إثبات شخصية وعندما تم التحقق من مؤسساتهم تم الإفراج عنهم".
وأضاف أن كل متهم برىء حتى تثبت إدانته، وأن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، كما أن الإفراج ليس معناه براءة ساحة المفرج عنه.
وطالب رئيس هيئة القضاء العسكري بضرورة عدم الحديث في قضايا لاتزال رهن التحقيق، وقال: "إن هذا الأمر غير مستحب وأن القانون يلزم بعدم الإفصاح عن واقعة تحت التحقيق حتى تصدر لائحة الاتهام".
كما أكد المرسي أن المحقق غير ملزم بإنهاء التحقيق في وقت محدد، وأن الشىء الوحيد الملزم له هو وضع أسباب الحكم، فالتحقيق له مقتضيات ويجب أن يكون هناك دليل قطعي لأي جريمة.
وفيما يتعلق بإلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري، قال رئيس هيئة القضاء العسكري إن القضاء العسكري هو الذي قدم اقتراحا بإلغاء هذه المادة والتي كانت تعطي رئيس الجمهورية الحق في ظل قانون الطوارىء بإحالة بعض المتهمين للقضاء العسكري.
وقال "إننا طالبنا بإلغاء هذه المادة رغم أنه قد قضى بدستوريتها من المحكمة الدستورية العليا واتفاقها مع المعاهدات الدولية وخاصة بروتوكول العهد الدولي لحماية حقوق المدنيين الصادر عام 1966 والذي يجيز للدولة اتخاذ ماتراه من إجراءات حال مرورها بظروف استثنائية".
وأكد اللواء المرسي أن القضاء العسكري سيطبق القانون المعدل للمادة (6) فور نفاذه، وأنه قد يحول القضايا في هذا الشأن والتي لا تتعدى قضيتين إلى القضاء المدني.
وعما يثار من عدم قانونية تحويل المقبوض عليهم في أحداث العباسية للقضاء العسكري وفقا للتعديلات الأخيرة بإلغاء المادة (6) من قانون القضاء العسكري..أكد اللواء المرسي أن القضاء العسكري يختص ووفقا للقانون دون غيره بالجرائم التي تقع على المعسكرات والمركبات والمنشات التابعة للقوات المسلحة وعلى الأسلحة والذخائر والمعدات وكل متعلقات القوات المسلحة والإنتاج الحربي في بعض الجرائم وجرائم التجنيد والاستدعاء وقضايا الحدود والتهريب فكلها اختصاص أصيل للقضاء العسكري.
وأشار إلى أنه بالنسبة لأحداث العباسية فإن المادة (5) من قانون القضاء العسكري تعطي القضاء العسكري الاختصاص في الجرائم التي تقع على أي مكان يشغله عسكريون والجرائم التس تقع على معدات ووثائق ومتعلقات القوات المسلحة، وكذلك المادة (7) التي تخص القضاء العسكري بالتحقيق في الجرائم التي تقع على أفراد القوات المسلحة أثناء تأدية واجبهم.. مشيرا إلى أنه لاعلاقة مطلقا بين إلغاء المادة (6) من قانون القضاء العسكري والاختصاصات الأصيلة لهذا القضاء.
وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكري أن المحبوسين احتياطيا في أحداث العباسية قدموا باستئناف قرار حبسهم احتياطيا وهذه الاستئنافات منظورة الآن، حيث أن المحبوس احتياطيا له الحق في التظلم وفقا للمنظومة الواردة في قانون الإجراءات، وأن المحكمة العسكرية ملزمة بالفصل في هذا الأمر خلال 48 ساعة.. مؤكدا أن نفس قواعد القضاء العادي هي نفس القواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
واختتم المرسى تصريحاته بتقديم التحية لعناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة المتواجدة بالشوارع للتأمين على ما يتحملونه من ألفاظ وسب وتعدى وهم صامتون على الرغم من قدرتهم على الرد الفعال وذلك من أجل الشعب.
وأشار إلى أن بعض الإعلاميين يقولون قولا على غير حق بأن التظاهر حق مكفول لكل فرد رغم أن المادة(21) من العهد الدولي لحقوق الإنسان تنص على الحق في التجمع السلمي وأنه معترف به ولا يجوز أن يوضع عليه قيود إلا التي تفرض طبقا للقانون ووفقا لتدابير أمنية أو لحماية الصحة والآداب العامة وحقوق الآخرين.. مؤكدا أن القضاء العسكري سيواجه التهكم على القوات المسلحة بالقانون.
وأنهى اللواء عادل المرسي تصريحاته بالتأكيد على أن هناك تعاونا فعالا بين القضاء المدني والقضاء العسكري.. مؤكدا أن كلاهما يحترم اختصاص الآخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.