بدأ سائقو المركبات السياحية وشركات النقل السياحي تنفيذ قرار وزير السياحة الخاص بتحديد ضوابط تلزم الشركات السياحية وسائقي المركبات السياحية بحصول قائد المركبة علي شهادة من المركز المصري للقيادة الآمنة الذي تم انشاؤه بتمويل من وزارة السياحة وبالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية. يأتي ذلك ايمانا من الوزارة بأهمية تلقي جميع سائقي المركبات السياحية للدورات التدريبية والبرامج التي يقدمها المركز للمساهمة في رفع مستوي كفاءة السائقين وبالتالي تقليل نسبة حوادث الطرق التي تقع بسبب اخطاء بشرية. قال حسين بدران مستشار وزير السياحة المشرف علي المركز ان القرار تضمن في مادته الاولي ان يتولي قطاع الشركات والمحلات السياحية اخطار المركز المصري للقيادة الآمنة باسماء جميع سائقي السيارات السياحية المسجلين بوزارة السياحة وذلك حتي يتم تحديد البرنامج الزمني اللازم لتلقي سائقي السيارات السياحية الدورة التدريبية التي يحددها المركز والحصول منه علي شهادة بذلك. كما نص القرار علي ان تلتزم الشركات السياحية وشركات النقل السياحي باخطار المركز وقطاع الشركات بالوزارة وغرفة شركات السياحة باسماء جميع سائقي المركبات السياحية لديها متضمناً بيانا باجمالي عدد السائقين المسجلين بالشركة والقوة اللازم الابقاء عليها كحد ادني بالشركة لتشغيل المركبات وكذا بالعدد المرشح تلقيه البرنامج التدريبي خلال الاسبوع الواحد ولمدة عام من تاريخ سريان هذا القرار وذلك حتي يتمكن المركز المذكور من اعداد خطة وبرنامج زمني يضمن تلقي جميع سائقي الشركات السياحية للبرامج التدريبية خلال عام من سريان هذا القرار يلتزم المركز بامداد قطاع الشركات والغرفة المختصة بالبرنامج الزمني المحدد لتدريب سائقي السيارات السياحية وطاقة المركز اليومية لتنفيذ البرنامج التدريبي وما يجد من تعديلات يدخلها المركز علي البرنامج الزمني. تضمن القرار ايضا ان يتولي قطاع الشركات التنسيق بين الشركات السياحية والمركز لايفاد سائقي السيارات السياحية لتلقي البرنامج التدريبي بالمركز حسب البرنامج الزمني الذي يحدده وما عسي ان يكون قد ادخله عليه من تعديلات علي ان يتم اخطار كل شركة علي حده بما يخصها بالجدول الزمني وتعديلاته. كما أكد القرار علي انه يتعين علي الشركات السياحية الاستجابة لما تضمنه الجدول الزمني الذي يحدده المركز في شأنها وذلك بايفاد سائقي السيارات السياحية بها لتلقي البرنامج التدريبي وفق القواعد والضوابط التي يضعها المركز. قال ان القرار وضع مجموعة من العقوبات والجزاءات التي سيتم تطبيقها في حال وقوع أي مخالفة من السائق أو الشركة في هذا الشأن منعاً للحوادث وحفاظا علي أرواح السائحين وتتضمن هذه العقوبات حذف اسم السائق المسجل بسجلات الوزارة إذا ثبت تخلفه دون عذر مقبول عن حضور للدورة التدريبية التي يقدمها المركز بحسب الجدول الزمني الخاص بالشركة التابع لها. كما يتم إلغاء ترخيص السيارة كمنشأة سياحية إذا ثبت قيادتها بمعرفة سائق حل دوره لتلقي البرنامج التدريبي بحسب الجدول الزمني الذي اعده المركز والذي تم اخطار القطاع المختص والغرفة المختصة والشركة التابع لها السائق به دون ان يكون قد حصل بعذر غير مقبول علي الدورة التدريبية وذلك علي ان يتم اخطار إدارة المرور المختصة ومصلحة الجمارك بمفاد هذا الإلغاء للتصرف في ضوئه حيال السيارة وذلك علي ألا يتم إعادة الترخيص للسيارة إلا إذا قدمت الشركة مالكة السيارة ما يفيد تلقي جميع السائقين المسجلين عنها الدورة التدريبية بالمركز. وفي سبيل ذلك يسمح للشركة التقدم بطلب إلي القطاع المختص للرغبة في تدريب جميع سائقيها والقطاع بدوره يحيله إلي المركز للنظر في امكانية الاستجابة لمطلب الشركة.