يعفي من سداد الضريبة العقارية من يمتلك وحدة واحدة فقط للأسرة وفي حدود قيمة سوقية 2 مليون جنيه ويحاسب علي كل الوحدات الأخري ولا يستفيد من حد الاعفاء 24 ألف جنيه. لا تخضع للضريبة العقارات المؤجرة "إيجارات قديمة" طبقا لأحكام القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 وهي العقارات التي تمثل قيمتها ملايين والقيمة الإيجارية 10 جنيهات مثلا إلا بعد انقضاء العلاقة الإيجاربية بين المالك والمستأجر لأسباب قانونية.. وكذلك الوحدات تحت الانشاء والعقارات المملوكة للدولة والمباني المخصصة لإقامة الشعائر الدينية والعقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومباني الجبانات والتعليم ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية