* يسأل محمد نور الدين مقاول توريدات عمومية: نظرا لتنقلي في السفر كثيرا أقوم عند الوضوء بالمسح علي الجوربين وذلك في جميع الصلوات فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: المقرر شرعا في فقه الحنفية انه لا يجوز المسح علي الجوربين عند أبي حنيفة إلا ان يكونا مجلدين أو منعلين وقال الصاحبان "محمد وأبويوسف" يجوز المسح عليهما إذا كان ثخينين لا يشفان. لما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم مسح علي جوربيه ولأنه يمكن المشي فيهما إذا كانا ثخينين وهو ان يستمسك علي الساق من غير ان يربط بشيء فأشبه الخف وله انه ليس في معني الخف لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلا وهو محمل الحديث وعن أبي حنيفة انه رجع إلي قول الصاحبين وعليه الفتوي. هذا هو حكم الشرع في المسح علي الجوربين في الحالة العادية للشخص الذي لا عذر له في المسح علي الجوربين وهو انه يجوز المسح علي الجوربين شرعا ويقوم مقام الغسل بالماء لأي شخص سليما كان أو مريضا وبناء علي ما تقدم يجوز للسائل شرعا ان يمسح علي الجوربين بشرط ان يكون الجوربان ثخينين لا يشفان الماء أن يكونا ساترين لمحل القدمين وان يلبسهما بعد تمام الطهارة والمفروض عليه في المسح عليهما ثلاثة اصابع من اصابع اليد كالمسح علي الخفين ويكون عليهما خطوط بالأصابع يبدأ من قبل الأصابع إلي الساق ويكون المسح علي ظاهرهما. * يسأل عامر.أ من القاهرة: امتلك عشر سيارات نقل بضائع بالأجرة من بلد لآخر وعليها التزامات وديون واقساط شهرية كثيرة وضريبة أرباح فهل تجب الزكاة في هذه السيارات كما انني امتلك منزلا أؤجره لآخرين فهل يجب اخراج الزكاة عن منزلي هذا؟ ** يجيب ان المنصوص عليه شرعا ان الزكاة لا تجب في دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله اذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة خمسة وثمانين جراما تقريبا من الذهب وحال عليها الحول من تاريخ القبض فإذا كانت الأجرة فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الاصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا والمقدار الواجب فيها حينئذ هو ربع العشر ومثل ذلك في الحكم علي السيارات إذا اشتريت ولم يقصد عند شرائها الاتجار بأعيانها فإنه لا زكاة في قيمتها مهما بلغت أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها فإنه لا تجب فيه الزكاة حتي يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الاصلية فإذا بلغت اجرتها بعدما صرف عليها هذا النصاب وتوفرت فيه باقي الشروط السابقة وجبت في الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدي مالكها والحكم كذلك في المنزل المشار إليه في السؤال فإن بلغت أجرته المتحصلة من تأجيره نصاب الزكاة المذكور وحال عليه الحول في يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا في السيارات أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكور فلا زكاة فيه ولا في قيمته مهما بلغت.