* يسأل أحمد سيد أحمد - بنك التنمية والائتمان الزراعي: ما الذي يقال عند ذبح العقيقة؟ وهل يشترط إحضار المولود؟ وهل يقوم سبع البقرة مقام الشاة في العقيقة؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: يشرع عند ذبح العقيقة ما يشرع عند الذبح من التسمية والتكبير.. ويزاد عند العقيقة: هذه عقيقة فلان "المولود الذي عق عنه" وذلك لما رواه البيهقي وغيره أن رسول الله صلي الله عليه وسلم: "عق عن الحسن والحسين شاتين يوم السابع وأمر أن يماط عن رأسه الأذي وقال اذبحوا علي اسمه وقولوا بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان". وفي رواية لابن أبي شيبة في مصنفه: يسمي علي العقيقة كما يسمي علي الأضحية "فيقال": بسم الله عقيقة فلان. ولم نقف علي دعاء خاص بالمولود له عند ذبح العقيقة. ولكن ينبغي له أن يحمد الله تعالي ويشكره علي ما وهب له. ويسأله أن يبارك له في المولود ويبلغه أشده ويرزقه بره. فقد علم الحسن البصري رجلاً دعاء يقوله عند تهنئة صاحبه بمولود فقال قل له: بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. أما عن إحضار المولود فلا يشترط إحضاره عند ذبح العقيقة حيث لم ينقل لنا أن النبي صلي الله عليه وسلم ومن بعده فعلوا ذلك. أما من يقوم بالاشتراك بسبع بقرة مقام الشاة في العقيقة فأعلم أن أصل السنة في العقيقة يحصل بذبح شاة. وكمالها عن الغلام يكون بذبح شاتين. ويقوم سبع البقرة. وكذلك سبع الجمل مقام الشاة في العقيقة عند الشافعية. ولا حرج في الأخذ بهذا القول. وإن كان الأولي أن يكون لكل مولود عقيقة مستقلة. خروجاً من الخلاف. * يسأل محمد علي من الجيزة: لقد نذرت إن حصلت علي شيء ما أن أصوم عشرة أيام كاملة. ولكن الآن لا أستطيع تنفيذ النذر. فما كفارة النذر الذي لا يستطاع تنفيذه؟ ** يجيب: لقد وصف الله تبارك وتعالي عباده الأبرار الذين يدخلون الجنة بصفات كانوا يتصفون بها في الدنيا. ومن أبرز هذه الصفات الوفاء بالنذر. فقال جل وعلا: "يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرا" "الإنسان: آية 7". وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله تعالي فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله تعالي فلا يعصه" "رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها". وبهذا تعلم أن عليك الوفاء بنذرك إلا إذا كان معصية. أو كان الوفاء به غير ممكن. فهذا النوع من النذر قال بعض أهل العلم: إنه لا ينعقد أصلاً. وبالتالي فلا يلزم منه شيء. وقال بعضهم. إنه منعقد. وفيه كفارة يمين. واستدلوا لذلك بما رواه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "كفارة النذر كفارة اليمين". وهذا القول الأخير هو الراجح. وعلي هذا. فإن عليك كفارة يمين إذا كان الوفاء بما نذرت غير ممكن. والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين. أو كسوتهم. أو تحرير رقبة. فإذا لم تجد. فصيام ثلاثة أيام.