* يسأل الأستاذ بركات من المنوفية: نذرت أن أذبح شاة لله لسبب ما. هل يجوز الجمع بين النذر والأضحية والعقيقة بذبح شاة واحدة لضيق اليد وعدم القدرة بذبح كل علي حدة؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: في هذه المسألة اجتمع عند السائل أمران واجب وسنة. فالواجب ما تعلق بالنذر. والسنة ما تعلق بالأضحية والعقيقة. والقاعدة الشرعية تقول: "إنه إذا اجتمع واجب وسنة فإن الواجب يقدم ونترك السنة لحين ميسرة" ولقوله تعالي: "وليوفوا نذورهم" "الحج:29" ولقول رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن لم يف بنذره فكفارته كفارة يمين". ولهذا فالوفاء بالنذر واجب ويقدم علي ما سواه. أما الأضحية والعقيقة والوليمة سنة عن النبي - صلي الله عليه وسلم - وقد ثبت ان بعض الصحابة كانوا لا يضحون بالسنة والسنتين وكذلك العقيقة والوليمة وعلم الرسول ولم يأمرهم بالمواظبة عليها ولم ينكر عليهم فدل ذلك علي أنها سنة. وللسائل هو الذي أوجب علي نفسه ما لم يكن واجباً. لذا لابد من الوفاء بالنذر ما دام قادراً.. ولا يجوز للسائل الجمع بين النذر والاضحية والعقيقة بذبح شاة واحدة لأن الذبح للشاة قد وجب بالنذر. ولا يجزي عن الأضحية أو غيره. وبذلك وفيت نذزك. فإن استطعت ان تذبح شاة أخري للأضحية وأخري للعقيقة فافعل. وإلا اكتفي بالنذر ولا شيء عليك لأن الله تعالي: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" "البقرة: 286" وقوله تعالي: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا" الطلاق:.7