* تسأل نبيلة .م من المحلة: أنا أرمله في فترة العدة .. وهناك أمور تستلزم خروجي من البيت لقضائها تتعلق بقضاء بعض المصالح والتعامل مع الجهات الحكومية التي كان زوجي المرحوم يتعامل معها .. فهل أخرج لقضائها .. أم لا؟! ** يجيب الشيخ ربيع اللبيدي مدير عام أوقاف الزاوية الحمرا الحداد علي الزوج شرع لمعان كثيرة منها الوفاء له .. وقد أمر الله الزوجة بعدم الخروج من مسكن الزوجية أثناء العدة سواء كانت عدة وفاة أم عدة طلاق .. حيث يقول سبحانة "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين فاحشة مبينه" وأجاز الفقهاء للزوجة المتوفي عنها زوجها أن تخرج من بيتها نهاراً لأداء ما تحتاجه بشرط أن تلتزم بآداب الخروج دون أن تتزين ثم تعود إلي بيتها والمبيت فيه ليلاً. ولا يجوز لها الخروج إلا لقضاء الاشياء الضرورية التي تحتاجها وليس الخروج لأجل التزاور .. أو التنزه .. أو التسلي حتي لو كان ذلك لآداء العمره أو الحج .. لأن حق الزوج مقدم علي سائر الحقوق الأخري. * يسأل محمد أحمد عبدالحليم تاجر مصوغات: لقد ضحيت في رابع أيام العيد ولكن حلقت شعر رأسي في اليوم الأول فما حكم حلق الشعر لمن أراد أن يضحي؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالازهر: لقد أكثر الناس من السؤال عن حلق الشعر وقلم الأظافر في عشر ذي الحجة وذلك لمن أراد أن يضحي فما الشيء الذي يجب اجتنابه في حق من يضحي؟ الأصل في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتي يضحي". والحق أن هذا الحديث ورد من طريق أم سلمة وحدها ولم يروه أحد من الصحابة غيرها وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها علي أم سلمة هذا الحديث مبينة أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال هذا في حق من أحرموا بالحج وذلك لكون أهل المدينة يهلون بالحج عند طلوع هلال ذي الحجة قالت : ولقد فتلت قلائد هدي النبي صلي الله عليه وسلم فلم يمتنع من شئ كان مباحاً أي لا من الطيب ولا من النساء ولاغير ذلك من شعره وأظفاره. ولقد مكث صلي الله عليه وسلم في المدينة عشر سنين وهو يضحي عنه وعن أهل بيته. ولم يثبت عنهم هذا النهي. ومن المعلوم أن السيدة عائشة هي أعلم بأحوال رسول الله صلي الله عليه وسلم وأعرف من أم سلمة بحديثه. ولو كان هناك نهي للمضحي عن أخذ الشعر وقلم الظفر لما خفي عليها أبداً. ولكان من لوازم هذا النهي أن يشتهر بين الصحافة. ولم نعلم أن أحداً قال به ما عدا انفراد أم سلمة بحديثه.. وقد عللوا هذا النهي بأنه تشبه بالمحرم.. قاله في المغني.. وقول عائشة رضي الله عنها.. هو المعقول المطابق للحكمة. إذ لا يمكن أن ينهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن أخذ الشعر وقلم الظفر ويبيح ملامسة النساء والطيب. ولو كان هذا التشبه صحيحاً لوجب الكف عن الطيب والنساء. ولم يقل بذلك أحد. ولقد اختلف الأئمة في هذه المسألة : فقال أبوحنيفة : بجواز أخذ الشعر وقلم الظفر للمضحي بلا كراهة. وذهب الإمام مالك والشافعي : إلي أنه مكروه كراهة تنزيهية. وذهب الإمام أحمد في الرواية الراجحة في مذهبه إلي أنه حرام. اعتماداً منه علي حديث أم سلمة. فالقول بالتحريم هو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالي التي خالف بها سائر الأئمة. كما قال ناظمها : في عشر ذي الحجة أخذ الظفر علي المضحي حرموا والشعر. وقال في الإنصاف الراجح الكراهة لا التحريم. اختاره القاضي وجماعة وعلي كلا القولين فإن الرجل والمرأة لو أخذ كل منهما من شعره أو قلم أظفاره وأراد أن يضحي فإن أضحيته صحيحة بلا خلاف. قاله في المغني بإجماع أهل العلم. وقول الأئمة بكراهة أخذ الشعر هو تمشياً منهم مع حديث أم سلمة. رضي الله عنها.. وقد جري من عادة الفقهاء أن ينقل بعضهم عن بعض فتتابعوا علي القول بالكراهة ما عدا أبا حنيفة فقد قال : لا كراهة ولا تحريم في ذلك بمقتضي الترجيح يتبين أن قول عائشة رضي الله عنها هو أصح وأصرح. حيث بينت السبب المقتضي للنهي. وكون أخذ الشعر وقلم الظفر هما من محظورات الإحرام. والأدلة إذا تعارضت يقدم منها ما هو أقوي وأصح.