تسلمت إدارة المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة أوراق قضية جزيرة البياضية المتهم فيها عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعة ومحمود عبدالله المدير التنفيذي لهيئة المشروعات الزراعية وسعيد عبدالفتاح المدير السابق للإدارة العامة لأملاك الدولة السابق وحسين سالم رجل الأعمال ورئيس شركة التمساح للتنمية السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة. صرح المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بأنه تم تحديد جلسة 16 أكتوبر القادم لبدء نظر القضية وأكد المستشار طه شاهين بسكرتارية سعيد شليح مدير عام الإدارة الجنائية أن القضية ستنظر بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس. كان المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيق قد احال المتهمين السبعة إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بانهم خلال الفترة من 2000 وحتي 2006 بدائرة الدقي بالجيزة من المتهم الأول للخامس بصفتهم موظفين عمومين سهلوا للمتهمين السادس والسابع بدون وجه حق الاستيلاء علي أرض جزيرة البياضية بالأقصر بمساحة 36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً رغم أنها محمية طبيعية باقرار رقم 1969 لسنة 98 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بأن استغل "الأول" وظيفته ووافق علي البيع بتاريخ 29/12/1999 وفوض بذلك للمتهم الثاني الذي رفض اعتماد وتقرير لجنة التنمية المختصة بدائرة قنا والتي قدرت سعر قيراط الارض بسعر 90 ألف جنيه للقيراط. الا أن المتهم الثاني وتنفيذا لتوجيهاته أعاد تقييم سعر الارض للجنة أخري وباع القيراط ب11 ألف جنيه وابرم عقد البيع المؤرخ في 10/2/2001 واتخذ الرابع اجراءات التسجيل وباعوا الأرض بقيمة 8 ملايين و740 الف جنيه فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك قطعة الأرض بأقل من قيمتها الحقيقية وبفارق 769 مليوناً و80 ألف جنيه واخفوا كونها محمية طبيعية. ووجهت النيابة لهم الحصول لغيرهم علي ربح بدون وحق حق ومكنوا المتهمين السادس والسابع من تملك الارض بالتزوير. كما وجهت لهم النيابة تهمة الإضرار العمدي بأموال جهة عملهم أما المتهم الثالث أحمد عبدالفتاح وبصفته المستشار القانوني السابق لوزير الزراعة المتهم فقد حاول أن يحصل للمتهم الثاني "والي" علي منفعة بدون حق بان حرر مذكرة بتاريخ 23/9/2000 للعرض علي إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة واثبت طبيعة الأرض بأنها فضاء لاستصدار أمر بصحة التقييم وتطبيق القرار 1107 لسنة 95 وعدم تطبيق القرار 1437 لسنة 99 مع علمه بأنها أرض طرح نهر ومحمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها بالبيع ولإخلاء مسئولية وزير الزراعة السابق في حالة المساءلة القانونية. اما المتهمان السادس والسابع حسين سالم ونجله الهاربان فقد وجهت لهما النيابة بصفتهما رئيس شركة التمساح للتنمية السياحية والعضو المنتدب للشركة بالاتفاق بأن طلب شراء الأرض ووضع اليد عليها وتم إعداد مذكرة للمتهم الثالث واعتمدها الثاني ببيع الارض بأقل من قيمتها السوقية. تضم القضية 23 مستنداً علي إدانة المتهمين السبعة منها تقرير لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بمعرفة المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق اثبت ان التصرف بالبيع في ارض جزيرة البياضية بمساحة 36 فداناً و20 قيراطاً تم بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية ومستند منسوب صدوره لجهاز شئون البيئة ثابت به امر "جزيرة البياضية" تم إعلانها محمية طبيعية ضمن 144 جزيرة علي مستوي الجمهورية وهي أموال عامة لا يجوز التصرف فيها. كما تضم مستنداً آخر هو القرار الوزاري رقم 1969 لسنة 98 الصادر في 25/6/98 كمحمية طبيعية وكذلك عقد البيع المؤرخ في 10 فبراير 2001 بين المتهم الثاني والمتهمين ببيع الارض بغرض الاستغلال الزراعي والحيواني بمبلغ وقدره 9 ملايين و711 ألف جنيه رغم أن سعرها الحقيقي 769 مليوناً و80 ألف جنيه. كما تضم القضية 11 شاهداً بوزارة الزراعة وغيرها من الوزارات المختلفة وتحريات مباحث الاموال العامة التي ادانت المتهمين واقرت بتواطئهم.