حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم دستورية نص المادة "8" م القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة علي المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي فيما تضمنه من تقرير مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلي الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتية. أقامت المحكمة حكمها استناداً إلي ان الضريبة التي فرضها المشروع في شأن الملاهي وغيرها من المحال التي أخضعها القانون لحكمه علي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها في رقعة إقليمية بذاتها لا تجاوزها وإنما هي ضريبة عامة تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها بما يبسطها وكلما تحقق مناطها ممثلاً في الواقعة التي أنشأتها علي كل الأجزاء التي يشتمل عليها إقليمها وهو ما يعني ان مموليها متماثلون في الخضوع لها جغرافياً وان كان تعادلهم فيما يلتزمون به من مبلغها منتقياً .