قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح ومحال الفرجة والملاهى فيما تضمنه من تقرير مسئولية أصحاب المحال، غير الشاغلين لها، عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلي الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتية. وتلزم المادة محل الحكم مستغلي المحال والمتفقين على إقامة العروض والحفلات بربط وتحصيل الضريبة، وتنص على أنه "على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعي أو معنوي على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة بذلك الاتفاق وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية. وفي حالة عدم الإخطار في الميعاد المقرر وكذا في حالة إقامة العرض أو الحفل في مكان غير مخصص الدرجات تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها". وقالت المحكمة في حيثياتها إن الضريبة التى فرضها المشرع في شأن الملاهي وغيرها من المحال التى أخضعها القانون لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها في رقعة إقليمية بذاتها لا تجاوزها، وإنما هى ضريبة عامة تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها، بما يبسطها -وكلما تحقق مناطها ممثلاً في الواقعة التي أنشأتها - على كل الأجزاء التى يشتمل عليها إقليمها، وهو ما يعنى أن مموليها متماثلون في الخضوع لها جغرافيًّا، وإن كان تعادلهم فيما يلتزمون به من مبلغها منتفيًا، وكان الملتزمون أصلاً بضريبة الملاهى يتحملون بمبلغها إسهامًا من جانبهم فى تمويل الخزانة العامة مع تنظيم نشاطهم عرضًا باعتباره استهلاكًا ترفيًّا ممثلاً فى حفلاتهم التى يقيمونها فى المحال التى أخضعها القانون لحكمها بعد الاتفاق عليها مع أصحابها أو مستغليها، فإن المدينين أصلاً بالضريبة، وكذلك المسئولين عنها، لا يتحملون بسببها - منظورًا إليها فى ذاتها - عبئًا مخالفًا للدستور. وأضافت: أنه يجب أن يكون المدين بالضريبة إما ملتزمًا أصليًّا بها أو مسئولاً عنها، ذلك أن المشرع يتخذ دومًا من المال المحمل بالضريبة، وعاء باعتباره عنصرًا موضوعيًّا فى الواقعة التى أنشأتها. بيد أن وجود علاقة بين هذا المال والمدين بالضريبة، يبلور شخصيتها، ويقيم هذا المدين مكلفًا أصلاً بأدائها، وشرط اعتبار غيره مسئولاً عنها أن تنتفى علاقتها بالمال المتخذ وعاءً لها، وإلا يعتبر ملزمًا بها إلا مع المدين أصلاً بأدائها، فهو مدين مع غيره بكل الدين فإذا وفّاه رجع به عليه بعد أن حل فيها محل الدائن حلولاً قانونيًّا. وأكدت أن مناط المسئولية عن إيفاء الضريبة هو وجود علاقة عضوية بين المسئول عن الضريبة من جهة، وبين المال المتخذ وعاء لها من جهة أخرى، فإذا انتفت هذه العلاقة، فليس ثمة مسئولية عن الضريبة، ولا يجوز بالتالى أن ينتحل المشرع صلة يتوهمها بين المسئول عن الضريبة والمال المحمل بعبئها، ولو كان إحداثه لهذه الصلة ضمانًا لتحصيلها وخفضًا لتكلفة جبايتها وتوقيًّا للتحايل عليها.