محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025    وزير الشباب ومستشار رئيس الجمهورية ومحافظا الوادي الجديد والشرقية يشهدون ندوة "الأمن القومي" بالخارجة    بعد زيارة المحافظ.. حملة فورية لتطهير ترعة قرية تلبانة بالدقهلية    نائب رئيس حزب المؤتمر: مركز التجارة الإفريقي يعزز مكانة مصر كقوة اقتصادية في القارة    محافظ مطروح يشيد بإطلاق مبادرة مصر.. لمسة شفاء لتنشيط السياحة العلاجية    النيابة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك وتكشف عن شبهات إهدار أموال عامة    تركيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في أستراليا    باحث سياسي: حادث سيدني هزَّ المجتمع الأسترالي بأسره    مانشستر سيتي يحسم مواجهة كريستال بالاس بثلاثية ويواصل مطاردة أرسنال على الصدارة    المفاوضات تشتعل على ضم حامد حمدان بعد عرض بيراميدز المُغري    24 ساعة تحت الأرض.. مأساة شقيقين ابتلعتهما حفرة آثار في الفيوم    فرق الطوارئ.. رفع تجمعات مياه الأمطار بمرسى مطروح    معرض جدة للكتاب يستضيف فيلم كورة ضمن فعالياته الثقافية    رئيس الاعتماد والرقابة يبحث مع وفد وزارة الصحة بناميبيا تعزيز التعاون    الفيوم تتميز وتتألق في مسابقتي الطفولة والإلقاء على مستوى الجمهورية.. صور    وفاة طفلة دهسا تحت عجلات القطار في محافظة أسيوط    إحالة المتهم بقتل موظف بالمعاش بالمنصورة لفضيلة المفتى    سعر الجنيه الذهب في محال الصاغة (آخر تحديث)    وزير السياحة يتفقد مشروعات الترميم بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر    إزاحة الستار عن تمثالي الملك أمنحتب الثالث بعد الترميم بالأقصر    أبو الغيط يدين الهجوم على قاعدة تابعة لقوات الأمم المتحدة في جنوب كردفان    رمضان 2026- عمرو عبد الجليل ينضم لمسلسل محمد إمام "الكينج"    الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب الخليل    فيفا يعلن إقامة حفل جوائز ذا بيست 2025 فى قطر    محافظ كفر الشيخ: شلاتر إيواء وتدريب متخصص لمواجهة ظاهرة الكلاب الحرة    وكيل تموين كفر الشيخ: صرف 75% من المقررات التموينية للمواطنين    ندوة لمجمع إعلام القليوبية عن «الوعي المدني»    رافينيا: وضعي يتحسن مع لعب المباريات.. وعلينا الاستمرار في جمع النقاط    جريدة مسرحنا تصدر ملف «ملتقى الأراجوز والعرائس» إحياءً للتراث في عددها الجديد    «الجيزاوي» يستقبل وفدًا من جامعة هونغ كونغ للتعليم بالصين    حكم زكاة المال على ودائع البنوك وفوائدها.. الإفتاء توضح    افتتاح المعرض السنوي الخيري للملابس بكلية التربية جامعة بني سويف    محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد المركزي    غلق 156 منشأة وتحرير 944 محضرا متنوعا والتحفظ على 6298 حالة إشغال بالإسكندرية    نادين سلعاوي: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي وتحقيق لقب بطولة أفريقيا للسلة    رئيس الوزراء الأسترالي: حادث إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي    وصلة هزار بين هشام ماجد وأسماء جلال و مصطفى غريب.. اعرف الحكاية    فيلم «اصحى يا نايم» ينافس بقوة في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    وكيل صحة سوهاج ينفي وجود عدوى فيروسية بالمحافظة    موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    الناشرة فاطمة البودي ضيفة برنامج كلام في الثقافة على قناة الوثائقية.. اليوم    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    سوريا تكشف ملابسات هجوم تدمر: المنفذ غير مرتبط بالأمن الداخلي والتحقيقات تلاحق صلته بداعش    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    لماذا يرفض الأهلي إتمام صفقة انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة ؟ اعرف الأسباب    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    77 عامًا وحقوق الإنسان لم تعرف فلسطين والدعم المصرى مستمر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم بعدم دستورية تحصيل ضريبة من أصحاب المسارح والملاهي غير المستغلين لها
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 03 - 2017

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح ومحال الفرجة والملاهى فيما تضمنه من تقرير مسئولية أصحاب المحال، غير الشاغلين لها، عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلي الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتية.
وتلزم المادة محل الحكم مستغلي المحال والمتفقين على إقامة العروض والحفلات بربط وتحصيل الضريبة، وتنص على أنه "على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعي أو معنوي على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة بذلك الاتفاق وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية. وفي حالة عدم الإخطار في الميعاد المقرر وكذا في حالة إقامة العرض أو الحفل في مكان غير مخصص الدرجات تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها".
وقالت المحكمة في حيثياتها إن الضريبة التى فرضها المشرع في شأن الملاهي وغيرها من المحال التى أخضعها القانون لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها في رقعة إقليمية بذاتها لا تجاوزها، وإنما هى ضريبة عامة تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها، بما يبسطها -وكلما تحقق مناطها ممثلاً في الواقعة التي أنشأتها - على كل الأجزاء التى يشتمل عليها إقليمها، وهو ما يعنى أن مموليها متماثلون في الخضوع لها جغرافيًّا، وإن كان تعادلهم فيما يلتزمون به من مبلغها منتفيًا، وكان الملتزمون أصلاً بضريبة الملاهى يتحملون بمبلغها إسهامًا من جانبهم فى تمويل الخزانة العامة مع تنظيم نشاطهم عرضًا باعتباره استهلاكًا ترفيًّا ممثلاً فى حفلاتهم التى يقيمونها فى المحال التى أخضعها القانون لحكمها بعد الاتفاق عليها مع أصحابها أو مستغليها، فإن المدينين أصلاً بالضريبة، وكذلك المسئولين عنها، لا يتحملون بسببها - منظورًا إليها فى ذاتها - عبئًا مخالفًا للدستور.
وأضافت: أنه يجب أن يكون المدين بالضريبة إما ملتزمًا أصليًّا بها أو مسئولاً عنها، ذلك أن المشرع يتخذ دومًا من المال المحمل بالضريبة، وعاء باعتباره عنصرًا موضوعيًّا فى الواقعة التى أنشأتها. بيد أن وجود علاقة بين هذا المال والمدين بالضريبة، يبلور شخصيتها، ويقيم هذا المدين مكلفًا أصلاً بأدائها، وشرط اعتبار غيره مسئولاً عنها أن تنتفى علاقتها بالمال المتخذ وعاءً لها، وإلا يعتبر ملزمًا بها إلا مع المدين أصلاً بأدائها، فهو مدين مع غيره بكل الدين فإذا وفّاه رجع به عليه بعد أن حل فيها محل الدائن حلولاً قانونيًّا.
وأكدت أن مناط المسئولية عن إيفاء الضريبة هو وجود علاقة عضوية بين المسئول عن الضريبة من جهة، وبين المال المتخذ وعاء لها من جهة أخرى، فإذا انتفت هذه العلاقة، فليس ثمة مسئولية عن الضريبة، ولا يجوز بالتالى أن ينتحل المشرع صلة يتوهمها بين المسئول عن الضريبة والمال المحمل بعبئها، ولو كان إحداثه لهذه الصلة ضمانًا لتحصيلها وخفضًا لتكلفة جبايتها وتوقيًّا للتحايل عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.