* يسأل سعيد علي شعراوي محاسب بكلية دار العلوم بالمنيا عن رأي الإسلام فيمن تقدم الإمامة الناس وفي أثناء الصلاة تذكر أنه علي غير وضوء؟! * * يجب الشيخ محمد عبدالرازق عمر وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة. إذا دخل الإمام في الصلاة وهو يعلم انه علي وضوء ثم تذكر في أثناء الصلاة انه ليس متوضئاً وجب عليه أن يخرج من الصلاة. فإذا خرج الإمام من الصلاة فهل يستخلف من يصلي بعده ليتم الصلاة أم يستأنف بهم الإمام الجديد صلاة أخري؟ ذهب أبوحنيفة ومالك وأصحاب الشافعي إلي جواز أن يستخلف الإمام من يكمل الصلاة مستدلين بما رواه البخاري عن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبدالله بن عباس. فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبدالرحمن بن عوف فقدمه فصلي بهم صلاة خفيفة" قال الشافعي وأحمد يستأنفون صلاة جديدة فإذا أتم المحدث صلاته بعد تذكر الحدث فصلاته باطلة ويجب عليه الاعادة وصلاة المأمومين صحيحة قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم" يصلون بكم فان أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم". * يسأل: إسلام .ع من مدينة السلام القاهرة هل يجوز للمطلقة الاقامة في بيت الزوجية خلال فترة العدة وما نصيبها من الشقة علما بان الشقة ملك للزوج؟ * * يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر؟ إذا كان الطلاق الذي وقع هو الأول أو الثاني فواجبها ان تلزم بيت الزوجية مدة العدة ويحرم عليها أن تخرج من البيت كما يحرم علي زوجها ان يخرجها من بيت الزوجية. وذلك ان للزوج طوال مدة العدة ان يراجعها إلي عصمته بما بقي لها من الطلاق لان في وجودها قربة أمل في أن يراجع نفسه فيما وقع فيه فيفكر في مراجعتها إلي الزوجة مرة ثانية قبل انتهاء أشهر العدة. قال الله تعالي: "واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا" أما إذا كان الطلاق ثلاثا فعليه أن يعد لها المسكن وكل ما تحتاجه من الطعام والملبس وغير ذلك طوال مدة العدة ولا يقترب منها علي أي وجه من الوجوه لأنها أصبحت غريبة عنه ولا يجوز له مراجعتها حتي تنكح زوجا غيره.