أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة مبدأ هاماً بعدم مشروعية وضع حد أقصي للعلاج علي نفقة الدولة وإلزام جهة الإدارة بتحمل التكلفة الكاملة لعلاج أحد المواطنين بدون تحديد حد أقصي لتلك التكلفة. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن تحديد الحد الأقصي للمبلغ الذي تتحمله الدولة في حالات علاج المواطنين علي نفقة الدولة وان كان من شأنه توحيد المعاملة المالية بين المواطنين إلا أنه جاء غافلاً عن حقيقة أن تكاليف العلاج تتفاوت بحسب نوع المرض والحالة المرضية لكل مريض. وقالت المحكمة إنه لا يجوز اعمال قاعدة المساوة إلا بين من تتماثل مراكزهم القانونية وأوضاعهم الفعلية فذلك شرط تطبيقها وحين يتخلف هذا الشرط يؤدي تطبيق قاعدة إلي عكس المقصود منها والمساواة في المبلغ الذي يصرف لمرضي يختلف كل منهم في مرضه أو في حالته الصحية عن الآخر وما يستتبعه ذلك من اختلاف نفقات العلاج ينطوي علي إهدار لمعني ومضمون مبدأ المساواة ويتضمن غبنا لحقوق من يتسم مرضهم بالخطورة وبأرتفاع تكاليف العلاج.