دعت لجنة الحراسة القضائية علي نقابة الصيادلة كافة الصيادلة لعدم الاستجابة لدعوات الاضراب الجزئي المقرر له 15 يناير الجاري ولمدة اسبوعين طبقاً لقرار الجمعية العمومية.. لافتة إلي أن المجلس الحالي منتهية ولايته بموجب الأحكام القضائية. أكدت اللجنة ان ما يشاع بفرض غرامات لمن لم يلتزم بذلك يخالف نصوص مواد القانون التي تعرض كل ما يمتنع أو يعلق العمل. عن بيعه سلعة ذات أسعار جبرية للمساءلة القانونية الأمر الذي يتطلب التنبيه بعدم الانصياع إلي تلك الدعوي الهدامة خاصة أن الجهة الوحيدة المسوغ لها إدارة النقابة هي لجنة الحراسة. .. وفي المقابل أكد نقيب الصيادلة د. محيي عبيد أن ما يسمي ب "لجنة الحراسة القضائية" ليس لها أي صفة قانونية تتعلق بالنقابة ويوجد حكمان بإلغاء فرض الحراسة القضائية علي النقابة أولهما صدر من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في يونيه الماضي والثاني بعدم تنفيذ حكم فرض الحراسة بالقوة الجبرية. أضافت النقابة ان المادة 77 من الدستور نصت علي أن: "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي. ويكفل استقلالها ويحدد مواردها. وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني. وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها". وتطبيقاً لذلك النص الدستوري الملزم أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة حكماً قضائياً في 14 يونيو 2015 بإلغاء فرض الحراسة القضائية علي نقابة الصيادلة وأقرت به مبدأ جديداً بعدم جواز فرض الحراسة القضائية علي النقابات المهنية نهائياً.