* تسأل نانسي عماد من القاهرة : هل تقبيل أم العروس.. حرام أم حلال وما رأي الدين في هذا؟! ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر. إن الإسلام الذي ينظر إلي البيت بوصفه سكنا وأمنا وسلاما وينظر إلي العلاقة الزوجية بين الزوجين بوصفها مودة ورحمة وأمنا ويقيم هذه الأسرة علي الاختيار المطلق كي تقوم علي التجاوب والتعاطف والتحاب. هو الإسلام الذي يدعو كلا الزوجين إلي التعلق بالله ومراقبته في السر والعلانية كي يحفظ لهذه المؤسسة الانسانية الكبري جديتها فلا يجعلها عرضة لنزوة العاطفة المتقلبة وحماقة الميل الطائش هنا وهناك. إن العقيدة الايمانية هي وحدها التي ترفع النفوس وترفع الاهتمامات وترفع الحياة الانسانية عن نزوة البهيمية وتجعلها تدرك ان الحياة فيها من المروءة والنبل والتجمل والاحتمال ما هو أكبر وأعظم من كل ما يحرك النفس الأمارة بالسوء. وإذا كان الله سبحانه وتعالي قد حرم أمهات نسائكم - أم العروس - كما جاء في قوله تعالي: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم". والمراد "بأمهات نسائكم" أي أصول أزواجكم. وقال أهل العلم: إذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها وهو قول الشافعي وأحمد واسحاق. والقول المشهور عن الجمهور: تحريم أم الزوجة ذلك لأن المتزوج بابنة المرأة لا يخلو بعد العقد وقبل الدخول من محاورة بينه وبين أمها ومخاطبات ومشاورات فكانت الحاجة داعية إلي التعامل معها ليقطع شوقه من الأم فيعاملها معاملة ذوات المحارم. وكون أم الزوجة من المحارم خاص بموضوع الزواج فقط فلا يجوز لزوج ابنتها ملامستها أو تقبيلها أو النظر لمتابعتها بل ينصب التحريم علي ما يحصل من ورائه علي نوع من الاستمتاع. * يسأل: محمد السيد النجار من المنصورة: ما حكم العقيقة عن المولود وأثرها في حياته؟! ** يجيب من سنن الإسلام في الاحتفال بالطفل واظهار الفرحة والسرور بمقدمه أن يذبح عنه ولي أمره عقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود وذلك اقتداء بالنبي - صلي الله عليه وسلم - وبأصحابه من بعد والتابعين وتابعيهم وهي أشبه بالفدية.. فيفدي كل مولود بعد ولادته بذبيحة يتحصن بها من المصائب والآفات والأمراض فينشأ نشأة صالحة. ولا يستنكر أن تكون هذه العقيقة حرزا للمولود من الشيطان وأعوانه وأسرار الشرع أعظم من ذلك كله. من أجل ذلك شرع لنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - العقيقة عن المولود وجعلها سنة وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمي فيه ويحلق رأسه" حديث صحيح رواه الخمسة وصححه الترمذي. وبين النبي - صلي الله عليه وسلم - انه يذبح عن الأنثي شاه وعن الذكر شاتان لا تضر الذابح ذكران أو انثيان. فعن أم كرز الكعبية انها سألت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: "نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثي واحدة لا يضركم ذكران أو انثيان" حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وصححه. ولقد عق النبي - صلي الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين بكبش عن كل منهما.. وفي رواية كبشين فتجوز العقيقة بكبش عن المولود الذكر. والكمال والمستحب كبشين عنه كما جاء في الرواية الثانية للحديث عند النسائي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا.. رواه أبو داوود والنسائي وقيل كبشين كبشين ويجوز أن يعق غير والد المولود اذا أذن بذلك والده.