* يسأل محمد علي شهاب الدين: كيف نصلي صلاة الجنازة علي طفل وهو غير مكلف؟ ** إن صلاة الجنازة علي الميت تكريم له كإنسان ودعاء له بالرحمة ورفع الدرجات ولابد من ادائها علي كل ميت مسلم صغيرا كان أو كبيرا إلا ما استثناه الشرع كالشهداء. وهي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت علي الباقين. وقد رغب فيها النبي صلي الله عليه وسلم فقال: "من شهد الجنازة حتي يصلي عليها فله قيراط. ومن شهدها حتي تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان: قال: مثل الجبلين العظيمين "أو كمال قال: القيراط مثل أحد". ويرجي من كثرة عدد المصلين انتفاع الميت. ففي حديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه: "ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب" أي وجبت له الجنة. وإذا كان الميت طفلا يصلي عليه. والدعاء بعد التكبيرة الثالثة لا يكون بالرحمة والمغفرة. لانه غير مكلف وليست عليه ذنوب. بل يكون الدعاء بمثل: "اللهم اجعله سلفا وذخرا لأبويه واجعله شافعا لهما يوم القيامة" وهذه الصلاة واجبة ليست بالنسبة للطفل فقط. بل للسقط الذي لم يتم التسعة أشهر ونزل بعد نفخ الروح فيه وظهرت فيه حياة بالاستهلال وهو الصراخ أو العطاس ونحوهما. * يسأل أشرف سعد الشناوي: نقرأ في الجرائد اليومية أن بعض المدرسين يضربون تلاميذهم. فهل ضرب المدرس للتلميذ حرام؟ ** إن العقاب بالضرب موجود منذ القدم في تأديب الأطفال في البيوت. وفي المدارس. وقد رخص الإسلام في ضرب الزوجة الناشز إذا لم تفلح الموعظة والهجر. وقد جاء الحديث الشريف فيما رواه أبو داود عن النبي صلي الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين. وأضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع" غير انه ينبغي أن يكون الضرب غير مبرح. وان يستعمل عند من لا يصلحه إلا ذلك. * يسأل رشاد محمد الطلي: يوجد في قريتنا معهد ديني ابتدائي تحت التأسيس منذ تسع سنوات. فهل يجوز تحصيل تبرعات من المسلمين من زكاة أموالهم. وهل يجوز تحصيل زكاة المال مقدما من القادرين. وما الحكم؟ ** أولا انه لا مانع شرعا من أخذ جزء من زكاة المال للمساهمة في تكملة المعهد الديني. وثانيا لا مانع أيضا من إخراج الزكاة قبل موعدها ويكره تأخيرها عن موعدها. * يسأل "أ.م.أ": أنا رجل تقدم بي العمر وتوفيت زوجتي بعد رحلة عمر. فأحسنت تربية أولادي حتي زوجت آخر بنت وأصبحت وحيدا أعاني من مشقة الوحدة وطول السهر. وأرغب في أن تشاركني زوجة صالحة آخر حياتي. ولكن المشكلة في انني كلما عرضت هذا الأمر علي أولادي فلا أجد منهم إلا الاعتراض أو عدم المبالاة. ويساندهم في هذا بعض اصدقائي. فهل هم علي حق أم أتوكل علي الله وأتزوج؟ ** إن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" فكل ما قدمته لأولادك محسوب ل كفي ميزان حسناتك تثاب عليه بإذن الله وصبرك علي الوحدة وعدم زواجك بعد وفاة زوجتك حتي زوجت آخر بنت لك ليدل علي الوفاء وعلي معدنك الأصيل. وهذا الوفاء يجب أن يكون محل تقدير واعتزاز من أولادك الذين ربيتهم فأحسنت تربيتهم ومسألة زواجك من عدمه ليست مشكلة. فالشرع لم يحدد سنا معينة للزواج وتقدمك في السن لا يمنعك من الزواج. فإذا كانت لديك القدرة والامكانيات من الزواج بعد التفاهم مع الأولاد. * يسأل "س.ع.ع": ما حكم قولي لزوجتي: "أنت طالق علي جميع مذاهب المسلمين"؟ ** هذا يعد طلاقا رجعيا. حيث انه يقع عليها طلقة واحدة رجعية. لأن المذاهب اتفقت علي وقوع الطلاق الرجعي في قول "أنت طالق". ولكن لك مراجعتها في العدة.