* يسأل: ما فضل ليلة النصف من شعبان وما كيفية إحيائها ؟ ** ليلة النصف من شعبان ليست من الليالي المعتمدة شرعا بنص قطعي .وخلاصة ما جاء في فضيلة شعبان كله أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يصوم أكثره معللا صيامه بأنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان . وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلي الله ويحب أن يرفع عمله وهو صائم . كما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . أما الاحتفال بهذه الليلة فهو أيضا غير ثابت بنص قطعي ولو ثبت لهذه الليلة فضل علي غيرها لما غاب عن السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تروي عمل الرسول صلي الله عليه وسلم في شعبان كله . فهي أقرب الرواة إلي الرسول صلي الله عليه وسلم .ومن طبيعة المسلم أنه يتقرب إلي الله بالعبادات لا بالعادات. فإذا أراد أن يصوم فليصم وله ثواب صيامه في كل شعبان اتباعا لرسول الله صلي الله عليه وسلم. أما الاحتفال بتلك الليلة علي الطريقة التي عاهدناها من إقامة السرادقات والزينات .فهذا كله لم يرد فيه نص أو شرع يطاع .والدعاء والذكر مطلوب في كل الأيام والأوقات. * تسأل السيدة . ن : أنا أتحدث كثيرا إلي الناس عن قسوة أخي الذي أكل حقي في الميراث . وأحيانا أدعو عليه بشدة . فهل أنا آثمة أو مذنبة في هذا السلوك؟ ** نعترف جميعا بأن الله عز وجل يكره الجهر بالسوء من القول .ويكره أن يغتاب المسلم أخاه .ولكننا نؤمن بأن المظلوم من حقه أن يبوح بمكنون صدره في حديثه إلي ذوي المروءات من الناس بشرط ألا يبالغ في كلامه أو يكذب .وإن دعا علي من ظلمه فلا إثم عليه . لقوله تعالي : "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم" " النساء 148 * يسأل عادل عبد الفتاح: سمعت شيخا يحرم علي المسلم أن يقول لأخيه المسلم "كل عام وأنتم بخير" فهل هذا صحيح؟ ** هذه فتوي ليس لها سند من كتاب أو سنة .وربما اعتمد صاحبها علي مذهب المتشائمين من أدعياء الزهد في العصر العباسي .والمعروف أن تجارب الزهاد لا تصلح تشريعا لأمة الإسلام . لأنها تتعارض في معظم أحوالها مع النصوص الشرعية في دين الله .وقد طالعتنا السنة النبوية المطهرة بحقوق المسلم علي أخيه ومنها أن يهنئه إذا أصابه خير وأن يعزيه إذا أصابه شر . والعبارة المسئول عنها تحمل معني التهنئة والدعاء وكلاهما مشروع . * تسأل الفتاة "م. ر" : هددني بالسلاح فسلمت له نفسي مكرهة . فهل يقع علي ذنب؟ ** المرأة إذا أكرهت علي الزنا فلا حد عليها ولا عقوبة لقوله تعالي : "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه" " البقرة .173 * يسأل سالم عطا : فوجئت الزوجة بعد سفر زوجها بورقة مكتوب عليها بخطه "أنت طالق" فما حكم هذا الطلاق ؟ ** يجوز للرجل أن يطلق زوجته بالكتابة .ولكن بشرط أن يذكر اسم الزوجة صراحة بأن يقول : " يا فلانة أنت طالق " . فإن لم يذكر اسمها . فالطلاق لايقع إلا إذا سئل عن نيته .