* تسأل فتحيه .س.أ: أثناء استعدادي للسفر للحج. توفي زوجي. ولن تنتهي الهدة قبل أداء الحج. فهل أحج أم أعتد وتضيع عليّ فرصة الحج؟!! ** التي توفي عنها زوجها يجب عليها أن تعتد. فإن انتهت عدتها بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشرة أيام. كان لها السفر دون حرج. أما إن تقرر سفرها قبل انتهاء العدة. فقد تعلق بها واجبان: واجب الحج. وواجب العدة. والآراء في حل هذه المشكلة مختلفة.. فالأئمة الأربعة قالوا: لا تخرج من عدتها ولا تسافر. فهي تعتبر غير مستطيعة. والحج لا يجب علي غير المستطيع. ويمكنها أن تحج في عام آخر. وأجاز داود الظاهري سفرها في العدة. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها. أنها خرجت إلي مكة بأختها أم كلثوم لما قتل زوجها طلحة. لعمل عمرة. وقال داود: المأمور به هو الاعتداد وليس المكث في البيت. وسار عليه بعض التابعين. * يسأل فوزي محمود عبدالله: هل يجوز للدائن أن يشترط زيادة الدين مقابل منح المدين أجلاً للسداد. أو مقابل هذا الأجل المتفق عليه. وما الحكم؟!! ** لا يجوز شرعاً زيادة الدين مقابل منح المدين أجلاً للسداد. أو مقابل الأجل المتفق عليه. لأن هذا يعتبر ربا. بل هو أشد أنواع الربا. وهو المعروف بربا النسيئة المشهور في الجاهلية. وهو محرم شرعاً. * يسأل أشرف.ع.م: هل يصح شرعاً أن يبيع الأب لابنه ويستأجر منه.. والعكس؟!! ** لا مانع شرعاً من أن يبيع الأب لابنه ويستأجر منه. كما أنه لا مانع شرعاً من أن يبيع الابن لوالده. أو يستأجر منه متي توافرت شروط البيع الصحيحة والإجازة. * تسأل أ.م.أ: أمتلك نصف كيلو من الذهب. فهل تجب فيه الزكاة.. وما مقدارها؟!! ** نصف كيلو الذهب تجب فيه الزكاة متي حال عليه الحول. وهو يفي بنصاب الذهب ويزيد. * يسأل محمد ع.ض: زوجة بعد بضعة أعوام من زواجها كرهت زوجها. وتطلب منه الطلاق باستمرار. ولكن زوجها لا يوافق. فهل يحق لتلك الزوجة أن تخلعه؟!! ** علي الزوجة أن ترد علي الزوج ما أخذته منه لأجل الزواج. وتبرئته بحيث لا يكون لها عليه مؤجل صداق. ولا متعة ولا نفقة ولا أي شيء. العصمة بيد الزوج. وحيث إنها كرهت الحياة معه. فخير له أن يطلقها علي هذا الأساس.