* يسأل سمير مصطفي أبوالزلط. بشركة البتروكيماويات المصرية بالعامرية: هل تجوز صلاة الجنازة علي أكثر من ميت مرة واحدة.. أم تتم الصلاة علي كل ميت منفرداً.. وتتعدد علي عدد الأموات؟!! ** يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين. من علماء الأزهر الشريف: إذا حضر أكثر من ميت. فالأفضل إفراد كل ميت بصلاة. ويجوز أن يُصلَّي عليهم صلاة واحدة. لأن المقصود في صلاة الجنازة الدعاء والشفاعة. وهذا يحصل بصلاة واحدة. فإن صلي علي كل واحد علي حدة. فأولي تقديم الأفضل فالأفضل. وإذا صلي عليهم دفعة واحدة. فإن كانوا من نوع واحد. بأن كانوا ذكوراً. فإن شاءوا جعلوهم صفاً واحداً بعد واحد. مما يلي القبلة. ليقوم الإمام بحذاء الكل. وهذا هو الأولي. وحينئذي يكون أفضلهم مما يلي الإمام لحديث ابن مسعود أن النبي "صلي الله عليه وسلم" قال: "ليليني منكم أولوا الأحلام والنهي. ثم الذين يلونهم". وقال الشعبي: صلي عليّى يوم الصفين علي عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة. فكان عمار أقربهما إلي عليّ وكان هاشم أقربهما إلي القبلة. وإن كانوا رجالاً ونساءً أجاز أن يُصلَّي علي كل نوع علي حدة. لما روي عن عبدالله بن مغفل أنه صلي علي الرجال علي حدة. وعلي المرأة علي حدة. ثم أقبل علي القوم فقال: هذا الذي لا شك فيه. وإن صلَّي عليهم جميعاً دفعة واحدة. جاز. وحينئذي يوضع الرجال مما يلي الإمام. والنساء خلف الرجال مما يلي القبلة. كما يُصفَّون خلف الإمام حال الحياة. ولو اجتمع رجل وصبي وخنثي وامرأة وصبية. وُضع الرجل مما يلي الإمام والصبي وراءه ثم الخنثي ثم المرأة ثم الصبية لحديث نافع عن عبدالله ابن عمر. أنه صلي علي تسع جنازات جميعاً. فجعل الرجال يلون الإمام. وجعل النساء يلون القبلة. وصفَّهُن صفاً واحداً. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي. امرأة عمر بن الخطاب. وابن لها يُقال له زيد. وضعا جميعاً والإمام يومئذي سعيد بن العاص. وفي الناس ابن عمر وأبوهريرة وأبوسعيد. وأبوقتادة. فوضع الغلام ما يلي الإمام. فقال رجل: فأنكرت ذلك. فنظرت إلي ابن عباس وأبوهريرة وأبوسعيد وأبوقتادة. فقلت: ما هذا؟!.. قالوا: هي سُنَّة. دلت هذه الأحاديث والآثار علي أنه إذا وجدت جنازة ذكور وإناث. فجعل الذكور مما يلي الإمام. والإناث مما يلي القبلة. وإذا اجتمع رجل وصبي وامرأة يوضع الرجال مما يلي الإمام ثم الصبي ثم الإناث. * تسأل نفيسة السيد عبدالشافي.. من أسيوط: ينزل عليّ دم في أيام الطهور يوماً بعد يوم. وينقطع. ثم يعود. فما حكم الشرع في هذا؟!.. وهل عليَّ غُسل كلما نزل؟!.. مع أنه يستمر متقطعاً أكثر أيام الشهر؟!! ** يجيب: الدم الذي ينزل في غير أيام دورتك الشهرية هو دم استحاضة. وهو ما يسميه الناس بالنزيف. وحُكمه كالآتي: فعن عائشة.. "قالت فاطمة بنت أبي جحيش لرسول الله "صلي الله عليه وسلم": إني امرأة أستحاض. فلا أطهر. فأدع الصلاة؟!.. فقال رسول الله "صلي الله عليه وسلم": إنما ذلك وليس بالحيضة.. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" رواه البخاري والنسائي وأبوداود. ففي هذا الحديث دلالة علي أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة. بما لها من علامات في لونه. تعمل علي إقباله وإدباره. فإذا انقضي قدره. اغتسلت منه. ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث. فتتوضأ لكل صلاة. ولا تصلي بوضوء أكثر من فريضة واحدة. ولا يجب عليها الاغتسال إلا عند انتهاء الحيضة. ولم يرد حديث صحيح يوجب عليها الغسل لكل صلاة.. فإن الذي يميز ذلك صفة الدم أو باعتبار عادتها وحكم الاستحاضة حكم سلس البول.