العميد محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد    نجاح السياسة الزراعية المصرية    أستقرار فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 5 فبراير 2026    تعرف على الأسهم الأكثر تراجعًا خلال تعاملات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع    مصطفى بكري يكشف تفاصيل القمة المصرية التركية بعد زيارة أردوغان للقاهرة(فيديو)    الخارجية الإيرانية: لا يجب تفويت أي فرصة لدبلوماسية تحقق مصالح إيران    السفير التركي: مصر وتركيا تمتلكان زعيمين قويين    إسلام عفيفى يكتب: سياسة النفس الطويل .. وإدارة مصالح مصر    سيراميكا يتقدم على غزل المحلة بالشوط الأول بالدوري المصري    "حكاية الفدائي مستمرة".. الاتحاد الفلسطيني يحتفل ب عدي الدباغ هداف الدوري    خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الإيطالي كاديدو لقيادة فريق الطائرة    مدير أمن الجيزة يصل موقع حريق مصنع الأخشاب بأكتوبر    رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: نناقش أزمة انتهاء باقات الإنترنت الأربعاء المقبل    الداخلية تكشف تفاصيل تعدي أجنبيتين على صاحبة دار لرعاية المسنين بالجيزة    مسلسل أولاد الراعي.. لا يفوتك فى رمضان على قناة cbc    رمضان 2026 .. قناة CBC تطرح البوستر الرسمى لمسلسل على قد الحب    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة في قرية أبو بدوي ضمن المبادرات الرئاسية    العثور على جثة متحللة لرجل بعزبة الصفيح في المنصورة    أخطاء المدافعين فى مصر    بدعم إماراتي.. وصول سفينة «صقر» لميناء العريش من أجل تقديم المساعدات لغزة    جالاتاسراي يتعاقد مع ساشا بوي قادما من بايرن ميونخ    فرصة لجذب استثمارات جديدة| مجتمع الأعمال: الغزل والنسيج والنقل أبرز القطاعات المستفيدة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار فى غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    محطة «الشهداء» تتحول لنموذج عالمى: تطوير اللوحات الإرشادية بمترو الأنفاق.. صور    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    السفير محمود كارم يشارك في اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرتبات فبراير.. ماحدش فاهم حاجة!
نشر في المساء يوم 22 - 01 - 2016

اختلف القانونيون حول الموقف القانوني لمرتب شهر فبراير القادم وصرفه وفقا لاحكام قانون 47 لسنة 1978 الملغي بموجب قانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب.
أكد محمود جاب الله المستشار الضريبي ان قانون العاملين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 يستدعي للعمل به فور قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنه 2015 ليعود للعمل اعتبارا من اول يوليو 2015 - تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الملغي وبناء عليه تسري احكام قانون 47 لسنة 1978 علي المرتبات اعتبارا من مرتبات شهر يناير.
اضاف ان المجلس في قراره برفض قانون الخدمة المدنية بالاجماع تضمن النص علي تسوية ونفاذ الاثار المترتبة عن قانون الخدمة المدنية خلال الفترة السابقة لرفضه.. مما يعني ان الموظف الذي تم ترقيته في ظل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سيحتفظ بترقيته بعد الغاء قانون 18 اما الموظف الذي حرم من مزايا في ظل قانون 18 لن يستردها بعد الغاء قانون الخدمة المدنية وفي المقابل فان الموظف الذي زاد مرتبه في ظل جدول المرتبات المرفق بقانون 18 والذي يختلف تماما عن جدول المرتبات في ظل قانون 47 فان هذا الموظف سيحتفظ بالزيادات التي استفاد بها علي مرتبه في ظل قانون الخدمة المدنية ولن ينخفض مرتبه الصافي في شهر يناير عن صافي المرتب الذي حصل عليه في شهر ديسمبر آخر شهر في قانون الخدمة المدنية.
يري جاب الله ان هناك قطاعاً كبيراً من صغار الموظفين بالحكومة سيحتفظون بتلك الزيادات في المرتبات والناتجة من حساب مرتباتهم في ظل قانون الخدمة المدنية وفقا للأجر الوظيفي المحسوب علي اساس اجمالي المرتب الاساسي مضروبا في 2 بالاضافة الي جميع العلاوات المضمومة وغير المضمومة والتي حصنها مجلس النواب بعد الغاء القانون الا ان تلك الفئة من الموظفين ستواجه بمشكلة المعاملة الضريبية للزيادات التي تحققت علي مرتباتهم بسبب اختلاف المعامله الضريبية للعلاوات المضمومة في ظل قانون الخدمة المدنية وقانون 47 لسنه 1978
والتي تعامل كالاتي: وفقا لقانون الخدمة المدنية يخضع للضريبة كامل الاجر الوظيفي شاملا العلاوات المضمومة وغير المضمومة اما في ظل قانون 47 فان المرتب الاساسي للموظف يشمل 60% علاوات معفية من الضريبة وبالتالي فان السؤال السائد حاليا هل سيحق للموظف الجمع بين زيادة المرتب التي حصل عليها في ظل قانون 18 والاعفاءات المقررة للعلاوات المضمومة في المرتب الاساسي في ظل احكام قانون 47 عند حصوله علي مرتب شهر فبراير؟ .. وفي هذا الشأن قال ان مجلس النواب مطالب بأقصي سرعة اصدار قانون تفسيري للموقف الضريبي للمرتبات التي زادت في ظل قانون 18 وتم تحصينها بموجب قرار مجلس النواب ومن رايه ان حل هذه المشكلة يكون بتطبيق قاعدة الغرم بالغرم تحقيقا للعدالة والتي تقتضي بان الموظف الذي استفاد بمزايا قانون 18 يلتزم بنفس الالتزامات المترتبة علي تلك الزيادات ممثلة في خضوع جميع العلاوات المضمومة وغير المضمومة في اجره الصافي حتي شهر ديسمبر 2015 والاشهر التالية للضريبة علي ان يسري علي اي زيادات لاحقة علي مرتبه احكام القانون الجديد للخدمة المدنية.
علي الجانب الآخر اكد د. محمد عمران المستشار القانوني يري انه بموجب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية ومن قبله الغاء قانون العاملين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 فان الدولة تعيش حاليا فترة فراغ تشريعي من اي قانون للعاملين بالدولة حيث يري انه بموجب الغاء قانون الخدمة المدنية الذي الغي قانون العاملين بالدولة رقم 47 من قبل لا يجوز استدعاء قانون 47 بدون صدور قانون من المجلس باعادة العمل بقانون رقم 47 العاملين بالدولة لحين اجراء قانون جديد للخدمة المدنية حيث لا يجوز اجراء تعديل علي قانون الخدمة المدنية لانه في حكم العدم ولا يجوز صرف مرتبات العاملين لشهر فبراير وفقا لقانون 47 لانه في حكم العدم ايضا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.