«حماة الوطن» بأشمون يناقش تعزيز دور الشباب في العمل الحزبي    لويس دياز يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ    وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة براتب 8 آلاف جنيه | تفاصيل    الكونغو الديمقراطية و«إم 23» توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار    علاء مبارك يرد على ساويرس: عمر سليمان «كان رجل بمعنى الكلمة»    "عنبر الموت".. شهادات مروعة ..إضراب جماعي ل 30قيادة إخوانية وسنوات من العزل والتنكيل    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السودان الأحد 20 يوليو 2025    تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. الموارد الأساسية تتصدر الصاعدين والاتصالات تتراجع    قطاعات البورصة المصرية تتباين.. و"الخدمات المالية" تتصدر المشهد بتداولات تجاوزت 4.2 مليار جنيه    سعر الخوخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 20 يوليو 2025    مفاجأة.. البنوك تتوسع في توظيف الكوادر البشرية رغم الخدمات الرقمية    هيئة الطرق والكباري ترد على شائعة توقف العمل بكوبري الميمون ببني سويف    الملاك والمستأجرون وجها لوجه في انتظار قانون الإيجار القديم    أحمد شاكر يفاجئ الجمهور بتقليد مميز ل ترامب على الهواء (فيديو)    العشائر السورية تعلن سحب مقاتليها من مدينة السويداء في سوريا    مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود    سوريا أكبر من الشرع!    خلال 24 ساعة.. 133 شهيدًا ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    الدفاع الجوى الروسي يحبط 5 هجمات بطائرات مسيّرة على موسكو    صفارات الإنذار تدوى فى غلاف غزة    جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة على شئون التعليم والطلاب    موقف ميسي، تشكيل إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي    ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد    نجم الزمالك السابق: عبدالله السعيد يستطيع السيطرة على غرفة الملابس    «احترم النادي وجماهير».. رسالة نارية من نجم الزمالك السابق ل فتوح    «ربنا سترها معاك كتير».. أحمد حسن يوجه رسالة نارية ل أحمد فتوح    مانشستر سيتي يدرس استعادة جيمس ترافورد في حال رحيل أحد حارسيه الأساسيين    مصرع 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بمزرعة بصحراوى البحيرة    حالة الطقس اليوم الأحد في مصر.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق    "روحهم كانت في بعض".. وفاة شخص أثناء محاولته اللحاق بجنازة والدته ببني سويف    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال إيران    ضبط 3 وقائع في أقل من 48 ساعة.. الداخلية تتحرك سريعًا لحماية الشارع    اسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 في خطوات عبر الرابط الرسمي فور ظهورها    بعد الفيديو الفاضح، "المدير الخاين" يستقيل من منصبه    حنان ماضى تعيد للجمهور الحنين لحقبة التسعينيات بحفل «صيف الأوبر» (صور و تفاصيل)    درس في الابتعاد عن النميمة.. حظ برج الدلو اليوم 20 يوليو    تجنبها ضروري للوقاية من الألم.. أكثر الأطعمة ضرراً لمرضى القولون العصبي    هل يؤثر إضافة السكر الطبيعي على كوكاكولا؟ رد رسمي على تصريحات ترامب    شائعة بين المراهقين وتسبب تلف في الكلى.. أخطر أضرار مشروبات الطاقة    بعد فضيحة الحفل الموسيقي.. استقالة المدير التنفيذي لشركة أسترونومر الأمريكية    الصحة توضح كيف تواجه حروق قناديل البحر ؟    حدث بالفن | رقص هيدي كرم وزينة في الساحل وتعليق أنغام على أزمتها الصحية    ب"فستان جريء".. أحدث جلسة تصوير ل جوري بكر والجمهور يغازلها    المملكة المتحدة تستعد لعواصف رعدية مع خطر حدوث فيضانات في جنوب غرب ويلز    قرار عاجل من "القومي للطفولة" بشأن طفل العسلية في المحلة    خلاف تربوي ينتهي بمأساة.. زوجة تطعن زوجها حتى الموت في بنها    أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس تغول عسكري منذ عامين    أستاذ علوم سياسية: القراءة الأمريكية ترى أنه آن الأوان لإيقاف العنف في غزة    قافلة بيطرية من جامعة المنوفية تفحص 4000 رأس ماشية بقرية مليج    قبل الانتخابات، ما هي اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للقانون؟    محمد ربيعة: عقليتى تغيرت بعد انضمامى لمنتخب مصر.. وهذا سبب تسميتى ب"ربيعة"    غلق 6 مطاعم فى رأس البر بعد ضبط أطعمة منتهية الصلاحية    «قولي وداعًا للقشرة».. حلول طبيعية وطبية تمنحك فروة صحية    رئيس جامعة الأزهر: الحج ورد في آيتين من سورة آل عمران لخصوصية التوحيد فيها    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    دعاء أواخر شهر محرم.. اغتنم الفرصة وردده الآن    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرتبات فبراير.. ماحدش فاهم حاجة!
نشر في المساء يوم 22 - 01 - 2016

اختلف القانونيون حول الموقف القانوني لمرتب شهر فبراير القادم وصرفه وفقا لاحكام قانون 47 لسنة 1978 الملغي بموجب قانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب.
أكد محمود جاب الله المستشار الضريبي ان قانون العاملين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 يستدعي للعمل به فور قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنه 2015 ليعود للعمل اعتبارا من اول يوليو 2015 - تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الملغي وبناء عليه تسري احكام قانون 47 لسنة 1978 علي المرتبات اعتبارا من مرتبات شهر يناير.
اضاف ان المجلس في قراره برفض قانون الخدمة المدنية بالاجماع تضمن النص علي تسوية ونفاذ الاثار المترتبة عن قانون الخدمة المدنية خلال الفترة السابقة لرفضه.. مما يعني ان الموظف الذي تم ترقيته في ظل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سيحتفظ بترقيته بعد الغاء قانون 18 اما الموظف الذي حرم من مزايا في ظل قانون 18 لن يستردها بعد الغاء قانون الخدمة المدنية وفي المقابل فان الموظف الذي زاد مرتبه في ظل جدول المرتبات المرفق بقانون 18 والذي يختلف تماما عن جدول المرتبات في ظل قانون 47 فان هذا الموظف سيحتفظ بالزيادات التي استفاد بها علي مرتبه في ظل قانون الخدمة المدنية ولن ينخفض مرتبه الصافي في شهر يناير عن صافي المرتب الذي حصل عليه في شهر ديسمبر آخر شهر في قانون الخدمة المدنية.
يري جاب الله ان هناك قطاعاً كبيراً من صغار الموظفين بالحكومة سيحتفظون بتلك الزيادات في المرتبات والناتجة من حساب مرتباتهم في ظل قانون الخدمة المدنية وفقا للأجر الوظيفي المحسوب علي اساس اجمالي المرتب الاساسي مضروبا في 2 بالاضافة الي جميع العلاوات المضمومة وغير المضمومة والتي حصنها مجلس النواب بعد الغاء القانون الا ان تلك الفئة من الموظفين ستواجه بمشكلة المعاملة الضريبية للزيادات التي تحققت علي مرتباتهم بسبب اختلاف المعامله الضريبية للعلاوات المضمومة في ظل قانون الخدمة المدنية وقانون 47 لسنه 1978
والتي تعامل كالاتي: وفقا لقانون الخدمة المدنية يخضع للضريبة كامل الاجر الوظيفي شاملا العلاوات المضمومة وغير المضمومة اما في ظل قانون 47 فان المرتب الاساسي للموظف يشمل 60% علاوات معفية من الضريبة وبالتالي فان السؤال السائد حاليا هل سيحق للموظف الجمع بين زيادة المرتب التي حصل عليها في ظل قانون 18 والاعفاءات المقررة للعلاوات المضمومة في المرتب الاساسي في ظل احكام قانون 47 عند حصوله علي مرتب شهر فبراير؟ .. وفي هذا الشأن قال ان مجلس النواب مطالب بأقصي سرعة اصدار قانون تفسيري للموقف الضريبي للمرتبات التي زادت في ظل قانون 18 وتم تحصينها بموجب قرار مجلس النواب ومن رايه ان حل هذه المشكلة يكون بتطبيق قاعدة الغرم بالغرم تحقيقا للعدالة والتي تقتضي بان الموظف الذي استفاد بمزايا قانون 18 يلتزم بنفس الالتزامات المترتبة علي تلك الزيادات ممثلة في خضوع جميع العلاوات المضمومة وغير المضمومة في اجره الصافي حتي شهر ديسمبر 2015 والاشهر التالية للضريبة علي ان يسري علي اي زيادات لاحقة علي مرتبه احكام القانون الجديد للخدمة المدنية.
علي الجانب الآخر اكد د. محمد عمران المستشار القانوني يري انه بموجب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية ومن قبله الغاء قانون العاملين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 فان الدولة تعيش حاليا فترة فراغ تشريعي من اي قانون للعاملين بالدولة حيث يري انه بموجب الغاء قانون الخدمة المدنية الذي الغي قانون العاملين بالدولة رقم 47 من قبل لا يجوز استدعاء قانون 47 بدون صدور قانون من المجلس باعادة العمل بقانون رقم 47 العاملين بالدولة لحين اجراء قانون جديد للخدمة المدنية حيث لا يجوز اجراء تعديل علي قانون الخدمة المدنية لانه في حكم العدم ولا يجوز صرف مرتبات العاملين لشهر فبراير وفقا لقانون 47 لانه في حكم العدم ايضا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.