* يسأل عثمان السيد عبدالشافي من الجيزة: هل يترتب علي نقل الدم من المرأة إلي الرجل أو العكس ما يترتب علي الرضاع من الحرمة الشرعية بينهما؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: نقول يحسن بنا قبل التعرف علي وجه الحكم في هذا السؤال ان نتعرف أولا علي حكم الرضاع في الاسلام فالله تبارك وتعالي يقول في آيات المحرمات من سورة النساء "وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة" وجاء في الحديث الصحيح قول الرسول صلي الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا اشترك ذكر وانثي في رضاع من ثدي من امرأة وكل منهما قد رضع من هذا الثدي في وقت الرضاع وقدره علي المعتمد سنتان لقول الله جل جلاله: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" فإن هذين الراضعين يصبحان اخين من الرضاع ويحرم بينهما التزواج وهناك اختلاف في عدد الرضعات المحرمات من رضعة إلي خمس رضعات مشبعات متفرقات متيقنات في زمن الرضاع كما ذكرت الآية حولين كاملين وقد علل العلماء حرمة الرضاع بأن الرضاع المتكرر في زمن الرضاع يوجد علاقة كعلقة النسب والقرابة لأنه ينبت اللحم والعظم ولابد ان يكون الرضاع متكررا عند جمهور الفقهاء بحيث يوجد علاقة بين المرضعة ومن ترضع من ثديها حتي يسير بعض بدنها جزءا منها لأنه تكون من لبنها فصارت في هذا كأمه التي ولدته وصار أولادها اخوة له. أما موضوع نقل الدم فلا ينبت عظما ولا لحما وانه لا يتكرر وإنما يقع في حالة الاصابة ولا يوجد نص يحرم نقل الدم بين من اخذ منه إلي من اعطي له فإن هذا العمل لا يحرم. * يسأل محمد سليمان من أسوان: رشحت بشركة بعض اقسامها تقدم بعض المشروبات المحرمة غالبا فهل العمل بهذه الوظيفة في هذه الشركة حلال أم حرام؟ ** يجيب: المسلم يعمل ويكتسب رزقه بأداء عمله بشرط ألا يكون في وظيفته ضرر للآخرين فلا يحل لمسلم ان يعمل بعمل فيه ضرر فقد قيل "لا ضرر ولا وضرار" فلا يعمل بعمل فيه ظلم أو يوصل إلي مخالفة شرعية وهذه الشركة التي يعمل فيها السائل تخلط عملا صالحا وآخر سيئا فله ان يستلم عمله ويتحري البعد عن الاقسام التي فيها شبهة حرام فإن وجد انها تعمل اعمالا غير مشروعة فعليه ان يسعي للحصول علي عمل آخر والله المستعان.