* يسأل موظف بإحدي الشركات: اعتاد أبي أن يقبل زوجتي كلما عاد من السفر. علماً أن أبي صغير السن ويكبرني بعشرين سنة. وفي حالة يطلب فيها إشباع رغبته المعروفة. وكلما قلت لزوجتي ارفضي هذا تقول لي ليس هناك مشكلة. فأنت تقبل أمي. والسؤال: هل يجوز للأب أن يقبل زوجة ابنه؟ وما الحكم إن قبلها بشهوة؟ وهل يجوز لي أن أقبل أم زوجتي؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: إن زوجة الابن من المحرمات علي الأب بمجرد عقد ولده عليها. وانها تصير كابنته في الحرمة. لقوله تعالي في آية التحريم: "حُرمت عليكم... وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم" "النساء: 23". فإذا كانت قبلة الأب لها كقبلته لبنته رحمة وتكريماً لها وشفقة عليها. فلا حرج ولا إثم في ذلك. لأن الرحمة والشفقة هنا تتنافي مع القصد الخبيث الذي يثير الشهوة. فإذا كانت القبلة بشهوة كانت محرمة بلا شك لأنها فتنة. وقد يستغل تحريم الزواج بها استغلالاً سيئاً. وبخاصة إذا كان الأب صغير السن وفي حالة يطلب فيها إشباع رغبته المعروفة. فكل ما أدي إلي الحرام فهو حرام. حتي قال الفقهاء: "إن تقبيل الولد لأمه إذا كان بشهوة فهو محرم". ومن أجل خطورة هذه الصورة وما يترتب عليها من آثام حذر الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم من الدخول علي النساء في غيبة أزواجهن. ولما سأله واحد أفرأيت الحمو يا رسول الله قال: "الحمو الموت" والحمو هو قريب الزوج كأخيه. وقريب الزوجة كابن عمها وابن خالها "أخرجه مسلم". وما يقال في تقبيل الوالد لزوجة ولده. يقال في تقبيل الرجل لأم زوجته. فهو جائز بدون قصد الشهوة لأنها بمنزلة أمه. فهي من المحرمات عليه بمجرد العقد علي ابنتها. لقوله تعالي: "حرمت عليكم... وأمهات نسائكم" "النساء: 23". وكذلك تقبيل المرأة لزوج ابنتها فحلال لحرمة زواجه منها. فهو في منزلة ابنها. ولكن الحذر الحذر بأن يكون ذلك بشهوة. فكل ما أدي إلي الحرام فهو حرام. * يسأل محمد. أ من الإسكندرية: سافرت إلي بلد عربي سفراً طويلاً ثم طلقت زوجتي بيني وبين نفسي ولم أخبرها بذلك تجنباً للمشاكل. فهل يقع هذا الطلاق؟ وكيف أراجعها علماً بأن هذا الطلاق قد وقع منذ أكثر من عام. ** يجيب: إذا تلفظ الرجل بلفظ الطلاق الصريح. كأن يقول: "زوجتي طالق" وقع طلاقه في الحال وإن لم يبلغ الزوجة بذلك. ولهذا لو فرض ان تلك الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع انها لم تعلم بطلاقها. وكذا لو أن رجلاً توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد انتهاء فترة عدتها فإنه لا عدة عليها لمضي مدتها. أما إذا أردت مراجعتها بعد انقضاء عدتها ومضي هذه الفترة. فيجب عليك أن تخبرها بتطليقك لها أولاً. ولها الخيرة في قبول الرجعة أو الرفض. فإن وافقت فلك أن تعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد.