وجه فريد الأزهري المحامي انذاراً علي يد محضر إلي كل من المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل والمستشارين رئيسي محكمة شمال وجنوب القاهرة الابتدائية طلب فيها إلغاء التعليمات التي أصدرها المستشاران رئيسي المحكمتين المشار إليهما بإلزام كل من المتقاضين والمحامين بتقديم مستندات لم ينص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية. قال المحامي في إنذاره أن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أناط بالمشرع تنظيم إقامة القضايا بدءاً من اقامتها وحتي صدور أحكام فيها وتنفيذها وقد حددت المواد 63. 65 من قانون المرافعات إجراءات رفع الدعاوي القضائية والمستندات المطلوبة وهذه المواد ثابتة ولم يتم تعديلها حتي الآن. أضاف المحامي أن المستشارين المنذر إليهما الثاني والثالث دأبا علي إضافة طلبات لإقامة الدعاوي القضائية لم ينص عليها القانون مثل إضافة رسم "الميكروفيلم" الذي تم إلغاؤه بموجب الدعوي رقم 4143 لسنة 57 قضائية بموجب حكم من محكمة القضاء الإداري وغيرها من الأحكام إلا أن المنذر إليهما قد دأبا منذ فترة علي إصدار تعليمات داخلية لم يطلع عليها ولم يصدر بها قرار من المنذر إليه الأول والمسئول الأعلي عن عملهم وفقاً لأحكام السلطة القضائية ولم يصدر بها ثمة قانون. أشار المحامي في إنذاره كما أضيف للمستندات المطلوبة عند رفع الدعاوي المستندات الآتية: * صورة كارنيه المحامي. * صورة البطاقة الضريبية. * صورة بطاقة الرقم القومي للمدعي وغيرها من المستندات التي لم ينص عليها قانون المرافعات علي الرغم من أن هذه البيانات ثابتة في التوكيل ولكن ذلك بغرض عرقلة إجراءات التقاضي بالمخالفة للمادة "68" من دستور جمهورية مصر العربية والتي أكدها الإعلام الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة. أضاف المحامي في إنذاره أن هذه التعليمات أصبحت سارية لدي المنذر إليهما الثاني والثالث والمحاكم الجزئية التابعة لهما وذلك مكن دون سند من القانون. وطالب المحامي من المستشار وزير العدل سرعة إصدار قراره بإلغاء هذه التعليمات الصادرة من المنذر إليهما الثاني والثالي وللمحاكم الجزئية التابعة لهما والتي الزموا بها المتقاضين والمحامين لتقديم مستندات لم ينص عليها قانون المرافعات والتنبيه علي المنذر إليهما الثاني والثالث بسرعة إلغاء هذه التعليمات وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإنذار وإلا سيضطر المحامي الالتجاء إلي القضاء لإلغاء هذه التعليمات مع حفظ كافة حقوقه الأخري.