مضطر للعودة اليوم إلي المادة 107مكرر من قانون العقوبات مرة أخري لتصحيح بعض المعلومات والرؤي التي ذكرها الاستاذ الكبير محمد فوده رئيس تحرير المساء الاسبق في مقاله "من الواقع" امس الأول سواء عن هذه المادة ومدي استفادة "اللومنجي" الدعي محمد فوده المتهم بالوساطة في رشوة وزارة الزراعة أو عن مقالي المنشور في العدد الأسبوعي "افساد.. وبالقانون". الاستاذ فوده والذي اعتز به وبأستاذيته قال نصاً: "اختلف مع الزميل الاستاذ خالد إمام رئيس تحرير المساء الأسبق الذي سبق وكتب انه يمكن اعتبار هذا الوسيط شاهداً في القضية بنص القانون ويخرج منها كما "تخرج الشعرة من العجين" علي رأي المثل الشعبي. وقال ايضا: "واقول : اختلف معه لان هذا الوسيط لم يبلغ عن قضية الرشوة للجهات الرقابية قبل ان يقوم بها ليعتبر شاهداً.. بالاضافة الي ان هذه تاني جريمة له بعد الجريمة المماثلة التي سجن فيها 5 سنوات "يعني القضية لبساه لبساه". واود أن أوضح الآتي : * انني نشرت نص المادة 107 مكرر وهو: "يعاقب الراشي أو الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.. ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".. وما ذكرته في مقالي بشأن الاعفاء اكده لي الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة السابق واستاذ القانون الجنائي وكذلك الفقيه الدستوري د. شوقي السيد من ان الاخبار يكون قبل وقوع الجريمة مما يساعد السلطات علي ضبط المرتشي متلبساً وان الاعتراف يكون بعد وقوع الجريمة وضبط "مثلث الفساد" سواء اثناء التحقيقات مع الراشي والوسيط أو خلال المحاكمة.. وزاد د. شوقي السيد ان المحكمة هي التي تقدر هذا الاعتراف فاذا اثبت ادلة دامغة وتفصيلية علي المرتشي اخذت به المحكمة واعتبرت الراشي أو الوسيط شاهد اثبات واذا لم يثبت الاعتراف هذه الأدلة فكأنه لم يكن ويعاقب ايهما أو كليهما.. وبالتالي فان ما ذكرته لم يكن رأيا شخصيا أو لغرض. * وصفت هذه المادة في مقالي بعدة صفات هي انها مادة مشبوهة وشيطانية وكارثية وتساعد علي الافساد وانها تمنح الفاسدين صك الغفران وطوق النجاة ومنديل الأمان.. وطالبت بتعديلها اليوم قبل الغد. * الاستاذ محمد فوده ذكر نصف مادة الاعفاء فقط وهي "الاخبار" وهو ما يكون قبل اكتشاف الجريمة ولم يذكر النصف الثاني "الاعتراف" الذي هو بعد وقوع الجريمة والقبض علي الراشي والمرتشي والوسيط متلبسين وقلت عنه ان دفاع الراشي والوسيط سوف يستخدمه لتغيير مركزهما في القضية من متهمين الي "شاهدي ملك". * اصحح معلومة للاستاذ فوده.. نعم هذه ثاني جريمة فعلاً للومنجي بعد ارتكابه جريمة مماثلة مع المستشار ماهر الجندي الذي كان محافظا للجيزة.. ولكنه خرج منها بنفس الاسلوب الوضيع.. الاعتراف علي الجندي وتلبيسه القضية بمفرده.. ولم يسجن فيها 5 سنوات.. فهذه العقوبة كانت في جريمة الكسب غير المشروع. * اتفق مع الاستاذ فوده تماما في ضرورة خضوع اللومنجي لتحقيقات الكسب غير المشروع لمعرفة من اين جاء بالملايين التي أنفقها علي زواجه من فنانة وشراء ذمم ومهنية وسيلة إعلام ودفع تكاليف اقامته في جناح بفندق "الفورسيزون" لمدة عام وهو من الفنادق التي تجعلنا نعمل جمعية ونقبضها الأول قبل ان نشرب فيها فنجان قهوة وليس الاقامة بها. كلامي كان ومازال واضحاً ومحدداً لا لبس فيه ولا يختلف عليه وقد ايده استاذان كبيران في القانون نعتز جميعا بهما. والله المستعان.