من الدبلوماسية إلى الاقتصاد.. مصر تواصل كتابة فصول جديدة من الريادة في المحافل الدولية    ريال مدريد يحول سانتياجو برنابيو إلى مدينة للملاهى خلال الكريسماس    الحكومة تنشر صور من قافلة زاد العزة ال 62 إلى غزة    الأب القدوة بالدقهلية.. قصة إنسان كرمته الدولة فبكى من السعادة (فيديو)    بث مباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير على شاشات جميع المطارات المصرية    رسميًا بعد قرار الفيدرالي.. هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-10-2025    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025 في الصاغة    أسعار الدولار يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 .. اعرف بكام؟    النيابة الإدارية تختتم البرنامج التدريبي لأعضاء الهيئة حول مكافحة الفساد    وزارة التضامن: إطلاق مشروع وطني لتوطين صناعة الأطراف الصناعية بشراكة مع ألمانيا    أخر ساعتك 60 دقيقة، بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2025 رسميا    جيش الاحتلال: على حماس الالتزام بالاتفاق وإعادة جثث الرهائن دون تأخير    لأول مرة.. «القاعدة» على مرمى حجر من حكم دولة    اللجنة المصرية بغزة تفتتح مخيما للأطفال للأيتام    أحمد حسن: نريد رباعي بيراميدز ولكن بهذا الشكل لن يتواجد معنا.. وهذا ما أربك المواعيد    «لو منك أبطل».. رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    كرة السلة .. انطلاق الموسم الثالث لدوري NBA بالقاهرة    النصر يستعيد خدمات بروزوفيتش قبل لقاء الفيحاء في الدوري السعودي    السد يكتسح الريان بخماسية في كلاسيكو قطر    في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود    أول تعليق من وزير الرياضة بعد إنجاز شباب اليد    تأييد حكم الإعدام على المتهم في واقعة الريف الأوروبي.. صور    أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف المعاشات غدًا السبت 1 نوفمبر 2025    ميرهان حسين بإطلالة فرعونية احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير    هزمت السرطان وتحدت الأطباء بالإنجاب.. 25 معلومة عن شريهان النجمة المحتملة لافتتاح المتحف المصري الكبير    4 أبراج يواجهون امتحانا صعبا.. الثبات مفتاحهم والعزيمة سلاحهم ويتخذون قرارات حاسمة    معلومات الوزراء ينشر فيديو لوكالة الفضاء المصرية يوثق مراحل بناء المتحف الكبير    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى بني سويف التخصصي ويوجه بتكليف فريق مختص لخدمة المواطنين وتوفير الأدوية (صور)    مقتل شخص بطلق ناري في الرأس بظروف غامضة بأسوان    مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي    محافظ المنيا يفتتح ميدان النيل بعد تطويره| صور    بتوجيهات شيخ الأزهر..انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة «الإمام الطيب» للقرآن الكريم للطلاب الوافدين    ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص علي طريق أسوان الصحراوي الغربي    من قلب التاريخ يبدأ المستقبل.. فودافون مصر الشريك التكنولوجي للمتحف المصري الكبير    أمين الفتوى يوضح حكم وثواب قيام الليل    موظف بالمعاش يتهم خادمته بسرقة مشغولات ذهبية من فيلته ب6 أكتوبر    الأوقاف تُطلق (1010) قوافل دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    شاهد|«المجلس الصحي المصري»: إطلاق الدلائل الإرشادية خطوة تاريخية لحماية المريض والطبيب    تناولها بانتظام، أطعمة تغنيك عن المكملات الغذائية الكيميائية    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    «يوم الوفاء» محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    والد أطفال ضحايا جريمة فيصل: سأحاسب كل من أساء لسمعتنا    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    روزاليوسف تكتب ل"السادات" وثيقة ثورة التصحيح    دبلوماسية الصحافة!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم ببطلان تقسيم الدوائر.. وإعادة الكشف الطبي
نشر في المساء يوم 08 - 09 - 2015

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحي دكروري حيثيات ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن الدستور لم يسند لم الحكومة مجتمعة ولا لرئيسها أو احد اعضائها وفقاً للتحديد الوارد بالمادة 163 سلطة تشريع القوانين فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو اي من العاملين بالسلطة التنفيذية سلطة التشريع. فليس لهم الحق في اصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية.
واضافت المحكمة أن سلطة التشريع محجوزه طبقا للدستور لمجلس النواب وإذا كان مجلس النواب غير قائم تنتقل هذه السلطة إلي رئيس الجمهورية طبقا للضوابط والشروط المحدده في الدستور. ومن حيث أن الدستور في المادة 102 نص علي أن يبين القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم تلك الدوائر والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2015.
واوضحت الحيثيات أن قرار رئيس الجمهورية تضمن تحديد الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة وهي دائرة مدن شرق القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة ومكونتها الإدارية اقسام أول وتاني وثالث القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر وعدد مقاعدها 2. اما محافظة قنا الدائرة الاولي دائرة مركز ومدينة قنا ومكونتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا وعدد مقاعدها 3. والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص ومكوناتها الإدارية مركزا قوص وقفط وعدد مقاعدها 3.
فيما تضمن قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية تحت اسم استدراك بشأن تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وقد وقع خطأ مادي تمثل في أن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة تضمنت مقعد واحد فقط والدائرة الاولي بقنا حصدت 4 مقاعد والثانية بقنا مقعدين. بما يخالف قرار رئيس الجمهورية.
واشارت أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية هي الوسيلة التي اوجبها الدستور لاعلام المخاطبين بها قبل تطبيقها وقد يشوبها بعض الاخطاء المادية التي لا تعدو أن تكون من اغلاط الكتابة واسقاط القلم. موضحه انه إذا تم الاستدراك علي التشريع باحلال نص محل نص أو بتغيير مضمون احد النصوص أو احد الجداول الملحقة بالتشريع والذي يعد جزءا من التشريع وياخذ حكمه فان ذلك لا يعد استدراك علي النشر بل تعديل للتشريع. وإذا تم التعديل بمعرفة جهة أو شخص غير السلطة المختصة أو بغير الاداة المحددة في الدستور فان ذلك ينطوي علي اغتصاب للسلطة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها باعادة الكشف الطبي أن شرط الياقة الذهنية والنفسية وأن طالب الترشح ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات من الشروط القابلة للتغير بمرور الزمن علي خلاف الحال بالنسبة لبعض شروط الترشح الأخري ومنها أن لا تقل سن طالب الترشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عاماً لارتباط هذا الشرط أولا بالظروف الصحية والنفسية التي تصيب الإنسان لامر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردي في تعاطي المخدرات والمسكرات.
وأضافت أن طالب الترشح ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات معاصراً لتقديم طلب الترشح فلا يغني عن ذلك سبق تقدم طالب الترشح بنتيجة لكشوف التي تثبت استيفاءه لذلك الشرط لذا تقدمه للترشح لانتخابات مجلس النواب السبقة والتي تم إلغائها.
وأستندت في أسبابها إلي وجود فترة زمنية طويلة وبدء تلقي طلبات الترشح للانتخابات الجديدة مؤكدة أن الظروف الذهنية والنفسية لطالب الترشح قابلة للتغيير كما أنها من الجائز بعد إجراء تلك الكشوف.
وأكدت المحكمة أن قرار اللجنة العليا رقم 70 فيما تضمنه من المادة الرابعة خالف صحيح حكم القانون.
وأضافت أنه لما كانت اللجنة العليا للانتخابات حدت بقرارها رقم 66 لسنة 2015 المدة من 1 سبتمبر حتي 12 سبتمبر موعد لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 والتي تعين من خلالها علي طالب الترشح بطلب المستندات الدالة علي استيفائه الشروط الواجب توافرها في المرشح وإذا أوشكت هذه المدة علي الانتهاء باعتبار أن هذا الحق من الحقوق الدستورية الاساسية وبالنظر علي أن أي تأخير في وقف أثر قرار اللجنة يرتب نتائج يتعذر تداركها في نتائج استعمال هذا الحق بما يصبح معه ركن الاستعجال متوفراً أيضا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.