أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحي دكروري حيثيات ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بتقسيم الدوائر الانتخابية. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن الدستور لم يسند لم الحكومة مجتمعة ولا لرئيسها أو احد اعضائها وفقاً للتحديد الوارد بالمادة 163 سلطة تشريع القوانين فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو اي من العاملين بالسلطة التنفيذية سلطة التشريع. فليس لهم الحق في اصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية. واضافت المحكمة أن سلطة التشريع محجوزه طبقا للدستور لمجلس النواب وإذا كان مجلس النواب غير قائم تنتقل هذه السلطة إلي رئيس الجمهورية طبقا للضوابط والشروط المحدده في الدستور. ومن حيث أن الدستور في المادة 102 نص علي أن يبين القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم تلك الدوائر والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2015. واوضحت الحيثيات أن قرار رئيس الجمهورية تضمن تحديد الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة وهي دائرة مدن شرق القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة ومكونتها الإدارية اقسام أول وتاني وثالث القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر وعدد مقاعدها 2. اما محافظة قنا الدائرة الاولي دائرة مركز ومدينة قنا ومكونتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا وعدد مقاعدها 3. والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص ومكوناتها الإدارية مركزا قوص وقفط وعدد مقاعدها 3. فيما تضمن قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية تحت اسم استدراك بشأن تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وقد وقع خطأ مادي تمثل في أن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة تضمنت مقعد واحد فقط والدائرة الاولي بقنا حصدت 4 مقاعد والثانية بقنا مقعدين. بما يخالف قرار رئيس الجمهورية. واشارت أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية هي الوسيلة التي اوجبها الدستور لاعلام المخاطبين بها قبل تطبيقها وقد يشوبها بعض الاخطاء المادية التي لا تعدو أن تكون من اغلاط الكتابة واسقاط القلم. موضحه انه إذا تم الاستدراك علي التشريع باحلال نص محل نص أو بتغيير مضمون احد النصوص أو احد الجداول الملحقة بالتشريع والذي يعد جزءا من التشريع وياخذ حكمه فان ذلك لا يعد استدراك علي النشر بل تعديل للتشريع. وإذا تم التعديل بمعرفة جهة أو شخص غير السلطة المختصة أو بغير الاداة المحددة في الدستور فان ذلك ينطوي علي اغتصاب للسلطة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها باعادة الكشف الطبي أن شرط الياقة الذهنية والنفسية وأن طالب الترشح ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات من الشروط القابلة للتغير بمرور الزمن علي خلاف الحال بالنسبة لبعض شروط الترشح الأخري ومنها أن لا تقل سن طالب الترشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عاماً لارتباط هذا الشرط أولا بالظروف الصحية والنفسية التي تصيب الإنسان لامر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردي في تعاطي المخدرات والمسكرات. وأضافت أن طالب الترشح ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات معاصراً لتقديم طلب الترشح فلا يغني عن ذلك سبق تقدم طالب الترشح بنتيجة لكشوف التي تثبت استيفاءه لذلك الشرط لذا تقدمه للترشح لانتخابات مجلس النواب السبقة والتي تم إلغائها. وأستندت في أسبابها إلي وجود فترة زمنية طويلة وبدء تلقي طلبات الترشح للانتخابات الجديدة مؤكدة أن الظروف الذهنية والنفسية لطالب الترشح قابلة للتغيير كما أنها من الجائز بعد إجراء تلك الكشوف. وأكدت المحكمة أن قرار اللجنة العليا رقم 70 فيما تضمنه من المادة الرابعة خالف صحيح حكم القانون. وأضافت أنه لما كانت اللجنة العليا للانتخابات حدت بقرارها رقم 66 لسنة 2015 المدة من 1 سبتمبر حتي 12 سبتمبر موعد لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 والتي تعين من خلالها علي طالب الترشح بطلب المستندات الدالة علي استيفائه الشروط الواجب توافرها في المرشح وإذا أوشكت هذه المدة علي الانتهاء باعتبار أن هذا الحق من الحقوق الدستورية الاساسية وبالنظر علي أن أي تأخير في وقف أثر قرار اللجنة يرتب نتائج يتعذر تداركها في نتائج استعمال هذا الحق بما يصبح معه ركن الاستعجال متوفراً أيضا.