عاجل- مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية الصعيد ويؤكد: أولوية لتحسين جودة حياة المواطنين    محافظ القليوبية يجتمع بصندوق التنمية الحضرية لتذليل المعوقات أمام مشروع تطوير عواصم المدن    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    شبكة أطباء السودان: مقتل 5 أطفال في هجوم للدعم السريع على مركز صحي في كادوقلي    يلا شوت بث مباشر برشلونة وألباسيتي.. هل يكرر "قاهر الريال" مفاجأته أمام البارسا؟    غلق مركز تجميل مخالف ومصادرة مستحضرات مجهولة المصدر بنجع حمادي في قنا    خالد أبو الليل يتفقد جناحي سور الأزبكية والطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    رئيس اتحاد الناشرين العرب: الدورة ال57 لمعرض القاهرة للكتاب تشهد نشاطا عربيا واسعا    شباب الألفين يعيدون اكتشاف شرائط الكاسيت في جناح صوت القاهرة    وزير الصحة يبحث مع نظيرته السويدية تعزيز التعاون الثنائي ودعم القطاع الصحي في غزة    رئيس برلمانية حماة الوطن يكشف تفاصيل حديثه مع رئيس البرلمان    موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالدوري    ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟    برشلونة يعلن الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029    إزالة 5 حالات تعد ضمن حملات الموجة 28 في أسيوط    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    إحالة محمود حجازى للاستعلامات الفنية واستكمال التحريات فى واقعة التحرش    المجلس القومي للمرأة يناقش «حقوق الملكية الفكرية» بمعرض الكتاب    محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلا رمضان» في منيا القمح بتخفيضات تصل ل 30%    البحوث الإسلاميّة يعلن نتيجة مسابقة إيفاد شهر رمضان للوعّاظ والقراء، الرابط الرسمي    نادي سينما أوبرا دمنهور يعرض أفلامًا بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    التضامن الاجتماعي تطلق خدمة تلقي بلاغات التدخل السريع وأطفال بلا مأوى عبر واتساب    «القومي للمرأة» يناقش «القراءة الرقمية كأداة للتعلم والتثقيف» بمعرض الكتاب    معرض الكتاب يستعيد سيرة أحمد فؤاد نجم في ندوة «كاتب وكتاب»    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    واشنطن تطلب من رعاياها عدم السفر لغزة بعد إعادة فتح معبر رفح    أكلات وعادات غذائية تزيد نسبة الدهون على الكبد    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    بعد كشف بيانات حساسة.. وزارة العدل الأميركية تسحب آلاف وثائق "إبستين"    الرئيس اللبناني: نعمل على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة    جامعة المنوفية تستقبل طالبات من البرازيل للتدريب الطبي    مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المهن الرياضية    «أوجه عديدة للموت».. ندوة لمناقشة رواية الكاتبة رضوى الأسود بمعرض الكتاب    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    الجامعة العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين    هل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال سر غضب كريستيانو رونالدو فى النصر؟    وزير الشباب يؤكد زيادة حجم الاستثمارات الرياضية والاهتمام بالصعيد    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    العمل تعلن عن 4379 وظيفة في 12 محافظة    حزب العدل يعلن تشكيل هيئته البرلمانية ويوضح موقفه من البقاء في صفوف المعارضة    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    الطماطم ب5 جنيهات.. أسعار الخضروات فى الأقصر اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم ببطلان تقسيم الدوائر.. وإعادة الكشف الطبي
نشر في المساء يوم 08 - 09 - 2015

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحي دكروري حيثيات ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن الدستور لم يسند لم الحكومة مجتمعة ولا لرئيسها أو احد اعضائها وفقاً للتحديد الوارد بالمادة 163 سلطة تشريع القوانين فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو اي من العاملين بالسلطة التنفيذية سلطة التشريع. فليس لهم الحق في اصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية.
واضافت المحكمة أن سلطة التشريع محجوزه طبقا للدستور لمجلس النواب وإذا كان مجلس النواب غير قائم تنتقل هذه السلطة إلي رئيس الجمهورية طبقا للضوابط والشروط المحدده في الدستور. ومن حيث أن الدستور في المادة 102 نص علي أن يبين القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم تلك الدوائر والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2015.
واوضحت الحيثيات أن قرار رئيس الجمهورية تضمن تحديد الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة وهي دائرة مدن شرق القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة ومكونتها الإدارية اقسام أول وتاني وثالث القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر وعدد مقاعدها 2. اما محافظة قنا الدائرة الاولي دائرة مركز ومدينة قنا ومكونتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا وعدد مقاعدها 3. والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص ومكوناتها الإدارية مركزا قوص وقفط وعدد مقاعدها 3.
فيما تضمن قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية تحت اسم استدراك بشأن تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وقد وقع خطأ مادي تمثل في أن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة تضمنت مقعد واحد فقط والدائرة الاولي بقنا حصدت 4 مقاعد والثانية بقنا مقعدين. بما يخالف قرار رئيس الجمهورية.
واشارت أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية هي الوسيلة التي اوجبها الدستور لاعلام المخاطبين بها قبل تطبيقها وقد يشوبها بعض الاخطاء المادية التي لا تعدو أن تكون من اغلاط الكتابة واسقاط القلم. موضحه انه إذا تم الاستدراك علي التشريع باحلال نص محل نص أو بتغيير مضمون احد النصوص أو احد الجداول الملحقة بالتشريع والذي يعد جزءا من التشريع وياخذ حكمه فان ذلك لا يعد استدراك علي النشر بل تعديل للتشريع. وإذا تم التعديل بمعرفة جهة أو شخص غير السلطة المختصة أو بغير الاداة المحددة في الدستور فان ذلك ينطوي علي اغتصاب للسلطة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها باعادة الكشف الطبي أن شرط الياقة الذهنية والنفسية وأن طالب الترشح ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات من الشروط القابلة للتغير بمرور الزمن علي خلاف الحال بالنسبة لبعض شروط الترشح الأخري ومنها أن لا تقل سن طالب الترشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عاماً لارتباط هذا الشرط أولا بالظروف الصحية والنفسية التي تصيب الإنسان لامر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردي في تعاطي المخدرات والمسكرات.
وأضافت أن طالب الترشح ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات معاصراً لتقديم طلب الترشح فلا يغني عن ذلك سبق تقدم طالب الترشح بنتيجة لكشوف التي تثبت استيفاءه لذلك الشرط لذا تقدمه للترشح لانتخابات مجلس النواب السبقة والتي تم إلغائها.
وأستندت في أسبابها إلي وجود فترة زمنية طويلة وبدء تلقي طلبات الترشح للانتخابات الجديدة مؤكدة أن الظروف الذهنية والنفسية لطالب الترشح قابلة للتغيير كما أنها من الجائز بعد إجراء تلك الكشوف.
وأكدت المحكمة أن قرار اللجنة العليا رقم 70 فيما تضمنه من المادة الرابعة خالف صحيح حكم القانون.
وأضافت أنه لما كانت اللجنة العليا للانتخابات حدت بقرارها رقم 66 لسنة 2015 المدة من 1 سبتمبر حتي 12 سبتمبر موعد لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 والتي تعين من خلالها علي طالب الترشح بطلب المستندات الدالة علي استيفائه الشروط الواجب توافرها في المرشح وإذا أوشكت هذه المدة علي الانتهاء باعتبار أن هذا الحق من الحقوق الدستورية الاساسية وبالنظر علي أن أي تأخير في وقف أثر قرار اللجنة يرتب نتائج يتعذر تداركها في نتائج استعمال هذا الحق بما يصبح معه ركن الاستعجال متوفراً أيضا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.