* يسأل أبوسجدة رجل أعمال بالإسكندرية: ما معني قوله تعالي: "بلي قادرين علي أن نسوي بنانه"؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: هذه الحقيقة نادي بها القرآن الكريم ضمن الآيتين 3-4 من سورة القيامة. وقد أعلن عنها الكتاب العظيم منذ ما يزيد علي ألف وأربعمائة عام ولم يكتشفها الطب الشرعي إلا في القرن التاسع عشر. حيث اثبت ان لكل إنسان بصمات وهي خطوط دقيقة منقوشة في أطراف أصابعه لا يتشابه فيها اثنان. ولا تتغير بالمرض او بمراحل العمر وتستعين بها أجهزة الأمن في تعقب المجرمين والاستدلال بها علي مرضي الاعصاب وفقد الذاكرة. وهذا السر العجيب في أطراف الاصابع تشير الآية إلي أن الله يعيد تشكيل الأصابع يوم القيامة. وينقش عليها تلك الخطوط الدقيقة التي كانت تميز شخصية صاحبها في الدنيا أي ان إعادة الخلق تكون بإعادة دقائق ما كان للإنسان في دنياه. حتي البنان يعود كما كان. والبصمة ادق ما توصل إليه العلم الحديث. وهو ان بصمات الأشخاص وحدها هي الفارق الدقيق المميز بين إنسان وآخر يعتمد عليها الآن في الكثير من العلوم المعرفية وتحقيق الشخصية وهكذا يظل القرآن الكريم معجزا في حروفه وآياته عبر العصور إلي ان يرث الله الأرض ومن عليها. * تسأل موظفة بإحدي الشركات بالقاهرة: قام زوجي بتطليقي وأصر علي الطلاق عند المأذون وحرر وثيقة بذلك. والآن يريد ان يراجعني بغير مأذون زاعما انه يجوز للرجل مراجعة زوجته في فترة العدة بالقول أو الفعل ولا يشترط تحرير وثيقة من المأذون.. فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب: ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الطلاق يقع من غير حاجة إلي مأذون لأن المأذون ليس شرطا في إنهاء العقد. وان اشتراط ذلك يعد زيادة من غير دليل مثبت. كما انه يجوز للرجل مراجعة زوجته بالقول أو الفعل من غير مأذون. وعلي ذلك جري جماهير المسلمين. أما إذا وقع الطلاق عند المأذون. وتم تحرير وثيقة رسمية بذلك واننا نعيش في عصر قل فيه الوازع الديني وخربت فيه الذمم. وحتي لا تدفع الزوجة ضريبة الرجعة الصورية ويتعرض حقها للضياع. فإن الرجعة عند المأذون أولي لتحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ علي الحقوق الزوجية. خاصة أن القرآن الكريم يوضح ان الاشهاد علي الرجعة ضروري وذلك بقوله: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم" "الطلاق 1-2". كما ان الله تعالي أمر بالاشهاد والتوثيق علي كتابة الديون. فإذا قام المدين بتوثيق دينه لمصلحة الدائن. فإن ذمته لا تبرأ قانونا إلا بالتوثيق أيضا. فإذا كان هذا في الماليات. ففي عقد النكاح أولي. وهو انه إذا طلق الرجل زوجته عند المأذون فتوثيق الرجعة عند المأذون أولي لحفظ الحقوق.