توضيح من "مصر القابضة للتأمين" رداً علي ما نشر تحت عنوان "محام يطعن علي قانون التأمين الإجباري علي السيارات" أوضح الدكتور سعيد جبر الخبير الاكتواري والمشرف علي قطاع التأمين بشركة مصر القابضة للتأمين ان القانون القديم الخاص بصرف التأمين لورثة المتوفي أو المصاب في حادث كان يقضي بأن يتم الصرف بعد الحصول علي حكم جنائي يدين قائد المركبة "صاحب الوثيقة" وقد تسير القضية لعدة سنوات من أجل الحصول علي إدانة جنائية لقائد المركبة المتسببة في الحادث وبعد ذلك تأتي مرحلة أخري تستغرق عدة سنوات وهي صدور حكم قضائي يدين شركة التأمين. أضاف أن القانون رقم 72 لسنة 2007 جاء لإنهاء معاناة القانون القديم وإلزام شركات التأمين بضرورة صرف التعويض في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ ابلاغ الشركة بالحادث دون الحاجة لوجود حكم قضائي ضد قائد المركبة المتسببة في الحادث أو صدور حكم يدين الشركة. أشار إلي أن القانون الجديد لم يغفل حق المصاب في الحوادث المجهولة وتم إنشاء صندوق لتعويض متضرري هذه الحوادث ويلتزم الصندوق بصرف التعويض للمصاب أو للورثة في مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغ الصندوق واكتمال مستندات الحادث. والتعويض يكون 40 ألف جنيه في حالة القتل وسائق المركبة لديه الخيار في ان يقوم بتعويض المتضرر بالفارق بين المطالبة ومبلغ التعويض الاساسي أو يقوم السائق بشراء وثيقة تأمين تقوم بتغطية مبالغ تأمينية أكبر. بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بميت جابر حول ما نشر عن غرق قرية "ميت جابر" في مياه المجاري أوضح رفعت عبدالمعبود مدير العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية "ميت جابر" ويتكون من محطة معالجة- محطة رفع- شبكة انحدار- خط طرد. أضاف ان محطة المعالجة صدر قرار المنفعة العامة لها برقم 1472 لسنة 2009 وتم استلام الموقع في 22/4/2010 وسداد قيمة أرض المحطة أما بالنسبة لمحطة الرفع تم استلام الموقع في 8/6/2008 من أرض جمعية الإصلاح الزراعي بميت جابر بناء علي قرار المجلس المحلي للمحافظة وتم عمل اتفاق يتضمن قيام الهيئة بسداد 45 ألف جنيه تحت هذا البيع لحين الموافقة علي السعر النهائي والذي تحدده اللجان المختصة بالتثمين بهيئة المساحة ولكن هيئة الإصلاح الزراعي معترضة علي التثمين. أشار إلي انه جار التجهيز لموقع محطة المعالجة للبدء في التنفيذ لحين توافر الاعتمادات المالية وتم انهاء 6 كيلو مترات من شبكات الانحدار. التأمينات: "عبد القادر" معاشه.. صحيح .. و"خميس" حصل علي مستحقاته في رده علي ما نشر عن تضرر المواطن محمد عبد القادر محمد صالح من عدم احتساب مدة خدمة عسكرية له ضمن المعاش أفاد محمد مصطفي مدير عام العلاقات العامة بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أن المذكور مؤمن عليه طبقاً لأحكام القانون 79 لسنة 75 للعاملين بالقطاع الخاص تحت رقم تأميني 1859708 منشأة رقم .240829 أضاف ان المذكور أمضي بالشركة العربية لمنتجات المحاجر 25 عاماً و11 شهرا واستحق معاشاً مبكراً اعتباراً من 1/11/2001 ومدرج للصرف الدوري اعتباراً من 1/1/2002 علي وحدة بريد المعادي بقيمة 563 جنيهاً. أشار إلي انه بالنسبة للمدة من 9/2/65 حتي 1/12/72 التي قاضاها المذكور في المنشأة رقم 0041376 ورشة خراطة هذه العمال بها كان أقل من خمسة ولا يوجد بملقة ما يفيد تقدمه بطلب حفظ وظيفة لذلك لا يجوز احتساب هذه المرة ضمن المعاش. وعن شكوي المواطن خميس يوسف حسين من عدم ضم 10 سنوات عند تسوية معاشه أوضح مدير عام العلاقات العامة بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص ان المذكور مؤمن عليه بمهنة سائق ويستحق معاشا لبلوغه السن القانونية اعتباراً من 1/200810 وادري للصرف الدوري اعتبارا من 1/2/.2009 أضاف انه تم اعادة حساب المعاش له بعد اضافة مدة خدمته من 22/5/1966 حتي19/6/1975 التابعة للمنشأة رقم 29386 شركة الاسكندرية للغزل والنسيج وتم إعادة إدراج المعاش للصرف الدوري من مارس الماضي يصرف علي مكتب بريد عزبة سعد بقيمة 361 جنيهاً. أشار إلي انه في 29/3/2011 تم صرف فروق تعديل المعاش بالشيك رقم 8840647 بمبلغ ألف و 628 جنيهاً.