* تسأل شهد علي من الإسكندرية: اعتاد زوجي التلاعب بألفاظ الطلاق والتهديد دوماً بإنهاء علاقتنا معا بغير سبب. وعندما يكثر من تهديده لي أمام الناس فإنني أطلب منه الطلاق. فما رأي الدين في ذلك؟. ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: مناشدة قوية للأزواج وتحذير لهم من أن يتلاعبوا بالعلاقة الزوجية أو يعبثوا بأحكام الطلاق. أو أن يتعدوا فيها حدود الله. فإن الله تعالي حظر الرجال من مغبة الولوج في هذا لاطيق بغير سبب لما فيه من التجني علي المرأة والإساءة اليها. فيقول تعالي "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً" "النساء: آية 4".. فإن المرأة متي استقامت أحوالها والتزمت بواجباتها صار طلاقها محظوراً لما فيه من التجني عليها ولكونه يمثل جريمة في حقها. وقد قال "صلي الله عليه وسلم" لما استشاره أبوأيوب في طلاق زوجته قال:"إن في طلاق أم أيوب حوباً أي إثما". كذلك نهي الله تعالي المرأة أن تسأل زوجها الطلاق فقال النبي صلي الله عليه وسلم : "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام" وقال عليه السلام:"إن المختلعات هن المنافقات".. ومن ثم لا يجوز فصم هذه العلاقة إلا اذا تعذر الإبقاء علي الزوجية. ولهذا منع المولي عز وجل الأزواج من إيقاع الطلاق في اثناء العادة الشهرية أو النفاس أو طهر واقعها فيه. أو أن يوقع الطلاق بالثلاثة دفعة واحدة. لأنه مخالف لقوله تعالي"الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" "البقرة: آية 229".. ولقد جعل الله تعالي الطلاق المشروع علي ثلاث مراحل وجعل للزوج أن يراجع زوجته في المرحلتين الأولي والثانية ما دامت في العدة أما بعد المرحلة الثالثة فقد حرمت عليه حتي تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح دلسه. فإذا طلقها الثاني أو مات عنها وفرغت من عدتها أبيح للمطلق السابق أن يتقدم لخطبتها. وفي ذلك كله إبعاد للنهاية السيئة للعلاقة الزوجية وهي النهاية التي لا يحبها الله ولا رسوله. وهي انفصام عقد النكاح. قال صلي الله عليه وسلم:"أبغض الحلال إلي الله الطلاق".. وقال تعالي:"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امراً "الطلاق: آية 1".. وقال صلي الله عليه وسلم:"لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً سره آخر" لا يفرك: أي لا يمقت ولا يسخط. وقال عليه السلام:"استوصوا بالنساء خيراً فإنكم اخذتموهن بأمانة الله واستحللتهم فروجهن بكلمة الله".. وهذا هو السر في أن الشريعة تعتبر عقد النكاح عقد دوام واستقرار واستمرار. وأن إنهاء هذا العقد بغير مسوغ محظور شرعاً. وأن اللجوء لإنهائه متي كان بقاء العلاقة الزوجية أمراً مستحيلاً ويفضي بقاؤها إلي ما حرم الله. وعندئذ تكون الرحمة بمنح كل من الزوجين بالتفريق فرصة جديدة لاستئناف حياة زوجية سعيدة يناسبها قول الله تبارك وتعالي "وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيماً". * يسأل الشيخ رمضان الموائي بالإسكندرية: ما رأي الدين في استخدام بعض الدعاة لأسلوب الترهيب والمبالغة في التخويف بحجة تغيير المنكر باللسان؟. ** يجيب: من المراتب الأخيرة لتغيير المنكر باللسان التهديد والتخويف. حيث يسبق ذلك ثلاث مراحل: الأولي التعريف. والثانية: النهي بالوعظ والنصح. والثالثة الغلظة بالقول بعد استخدام الأسلوب السهل اللين القريب. ثم يأتي التهديد والتخويف والوعيد. ولكن ينبغي أن يكون التخويف في حدود المعقول عقلاً وشرعاً. ولذلك قيل:" ولا يهدد بوعيد لا يجوز له تحقيقه" مع التأكيد علي أن المنكر لايقره الإسلام بأي حال من الأحوال.